لا تمتد آثار الترك إلا بالنسبة للخصم الذي طلب الترك والخصم الذي وده إليه دون بقية الخصوم :
------------------------------------------------------------------------------------------------
إذا اختصم شخص بصفتين فإن ترك الخصومة لا ينتج أثره إلا بالنسبة الى الصفة التي توجه إليها ، فمتى رفعت الدعوى شد شركة بصفتها وكيله عن ملاك السفينة وبصفتها وكيله عن ربان السفينة فإن ترك الخصومة بالنسبة الى ملاك السفينة لا يزيل الدعوى بالنسبة الى ربان السفينة .
(14/1/1985 طعن 1922 سنة 20ق)
وتترتب على الترك الآثار التي تترتب على سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 137 مرافعات فتسقط أحكام الإثبات (21/10/1969 - م نقض م - 20 - 1138) وإن كان يجوز للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها (7/4/1966 - م نفض م - 17 - 834) كما أن الترك لا يؤدي الى سقوط الأحكام القطعية التي تكون قد صدرت في الدعوى .
(محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
سبق أن ذكرنا أن الخصومة في الترك تقبل التجزئة ، فلا أثر له إلا بالنسبة للخصم الذي تنازل عن خصومته والخصم الذي حصل التنازل في مواجهته ، وتظل الخصومة قائمة بالنسبة لباقي الخصوم الأصليين ، وبالنسبة لمن تدخل فيها على التفصيل .
إذا تدخل شخص تدخلا انضماميا فهو يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين فترك الخصومة يستتبع سقوط ذلك التدخل . أما في التدخل الاختصامي فالمتدخل يدعى لنفسه بحق في مواجهة طرفى الخصومة - فهو يعتبر بحق طرفا فيها - فلا يترتب على ترك الخصومة الأصلية انقضاء في الخصومة في التدخل إذا كانت المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه كان مستوفيا شروط قبوله ، وتبقى الخصومة في التدخل ولو كان قد تم بطلب قدم مشافهة في الجلسة في حضور الخصوم وأثبت في محضرها عملا بنص المادة 126 ، وذلك لأن المتدخل يحتفظ بحقه في طلب حسم موضوع النزاع الذي أثاره بمناسبة قيام الدعوى ولا يقيده تركها .
وعلى ذلك إذا تدخل شخص تدخلا اختصاميا مطالبا لنفسه بحق مرتبط بالدعوى الأصلية في مواجهة طرفيها ، وترك المدعى دعواه فإن هذا الترك لا يعفيه من ضرورة البقاء في الخصومة باعتباره مدعى عليه للمتدخل ، هذا إّا كانت المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه .
وإذا اختصم شخص بناء على طلب أحد طرفى الخصومة كان في حكم المدعى عليه ، فإذا لم يحصل الترك في مواجهته اعتبرت الخصومة قائمة بينهما أما من تدخله المحكمة في الدعوى من تلقاء نفسها خشية أن يضار من قيامها عملا بالمادة 118 ، فتكون له بحسب الأحوال صفة المدعى أو المدعى عليه ، وتراعى بصدده القواعد المتقدمة . (أبو الوفا ، مرجع سابق)
وترتد آثار الترك الى وقت إبدائه دون نظر الى وقت الحكم به ويترتب على ذلك عدم قبول التدخل في الخصومة الذي يتم خلال الفترة بين إبداء طلب الترك وبين قرار القاضي بقبوله
(والي بند 327 - راغب ص427)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنقض يده في الدعوى .. ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة في دعواهم الأصلية بجلسة 17/10/1983 ومن ثم فإن محكمة أول درجة إذ انتهت الى القضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت أن الدعوى الفرعية مازالت قائمة رغم ذلك وتصدت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها في هذا النظر الخاطئ وقضى بتأييد الحكم المستأنف يكون قد أخطا في تطبيق القانون "
(17/12/1985 طعن 235 لسنة 55ق - م نقض م - 36 - 1132)