يجوز الرجع في الترك صراحة أو ضمنا :
------------------------------------------
من صور الرجوع الضمني في الترك أن يعلن التارك خصمه بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأن يوجه إليه طلباته الختامية . (26/4/1988 طعن 960 سنة 54ق)
ولكن يشترط لجواز الرجوع عن الترك أن يتم قبل قبول الطرف الآخر للترك أو الحكم به من القاضي (11/5/1978 طعن 874 سنة 45ق - م نقض م - 29 - 1235) فإذا كان الطرف الآخر قد قبل الترك تعين القضاء بإثباته دون الاعتداد برجوع التارك عنه
(11/12/1979 - م نقض م - 30 العدد الثالث - 79)
ولا يجوز الرجوع في ترك الطعن إذا كان قد أبدى بعد فوات مواعيد الطعن لأن الترك في هذه الحالة يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه دون حاجة الى قبول الطرف الآخر
(21/5/1984 طعن 1848 لسنة 49ق)