الدفع بعدم قبول الدعوى :
--------------------------
هو الدفع  الذي يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك مما لا يتختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبني على ذلك هذه المادة لا تنطبق الأعلى الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن - العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الدفع بعدم القبول ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 108 من قانون المرافعات والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ولئن كان المشرع  لم يضع له تعريفا تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكر ة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من قانون المرافعات القائم إلا أنه وعلى ضوء ما ورد بهذه المذكرة من أن الدفع الذي يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا قد يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه " (حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في 8/2/1989 طعن 18 لسنة 50ق - م نقض م - 36 - 7)
وقضت أيضا بأنه " قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذي يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة - لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتي تبدي قبل التكلم في الموضوع من جهة ، ولا بالدفوع المتصلة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى " (30/3/1987 طعن 635 لسنة 53ق - م نقض م - 38 - 512 ويراجع في نفس المعنى 28/6/1984 طعن 578 لسنة 51ق - 15/5/1984 طعن 1863 لسنة 50ق - 23/5/1979 - م نقض م - 30 العدد الثاني - 428 - 25/3/1972 - م نقض م - 23 - 981 - 29/3/1962 - م نقض م - 13 - 339 - 20/6/1993 طعن 5267 لسنة 62ق)