الحيازه المكسبه للملكيه
( أ ) شروطها :
التقادم المكسب للملكية . م 968 مدنى - شرطه - توافر الحيازة لدى الحائز بعنصريها المادى والمعنوى - مقتضاه القيام بأعمال مادية ظاهرة لا تحتمل الخفاء أو اللبس فى معارضة حق المالك بحيث يستطيع العلم بها - اقترانها بإكراه أو حصولها خفية أو كان بها لبس لا يكون لها أثر إلا من وقت زوال هذه العيوب م 949/2 مدنى احتفاظ الحيازة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على العكس
( الطعن رقم 3195 لسنة 63 ق - جلسة 8/2/2001 )
وقوع أرض النزاع على الحدود بين أرض الطاعن والمطعون ضدهما وعدم وجود حدائد تفصل بينهما وسهولة إدخال الجار لها خفية فى حيازته - أثره - عدم صلاحيتها للتملك بالتقادم المكسب . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالريع والتسليم معتداً بهذه الحيازة رغم أنها معيبة بالخفاء - خطأ .
( الطعن رقم 3195 لسنة 63 ق - جلسة 8/2/2001 )
( ب ) جواز اكتساب الوارث العقار المخلف عن المورث بوضع اليد عليه مدة خمسة عشر سنة .
إقامة الطاعنتين الدعوى تأسيساً على ثبوت ملكيتهما لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بالمادة 968 مدنى .
عدم تصدى الحكم المطعون عليه لبحث موضوع الدعوى حسب الوقائع المطروحة منهما وفقاً للأساس القانونى الذى تمسكا به والقضاء برفض طلبهما تأسيساً على أن العقار المخلف عن المورث ويلزم لاكتساب ملكيته 39 بالتقادم مدة ثلاث وثلاثون سنة عملاً بالمادة 970/1 مدنى - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 2962 لسنة 63 ق - جلسة 10/12/2000 )
( ج ) الحيازة التى تكتسب بها الملكية
عدم اكتساب المستعمر ملكية الأرض مهما طالت مدة احتلاله لها .
لا يجوز لوزارة الدفاع ضم حيازة المستعمر إلى حيازتها لاكتساب الملكية بالتقادم .
انتهاء الخبير فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخله فى حدود الأراضى المشار إليها فى م 2 ق 125 لسنة 1963 - تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضى - على غير أساس - تمسك وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة تملكت الأرض بالتقادم المكسب الطويل تأسيساً على أنها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 ثم آلت للقوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء عام 1954 وقبل العمل بق 147 لسنة 1957 - دفاع ظاهر الفساد - علة ذلك - احتلال المستعمر للأرض - تعد على سيادة الدولة - احتفاظه بهذه الصفة حتى زواله . عدم اكتساب الملكية به مهما طالت مدته - مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر تطبيق صحيح للقانون
( الطعن رقم 906 لسنة 63 ق - جلسة 22/5/2001 )
عيوب الحيازة - الخفاء واللبس أو الغموض :
مفاد النص فى المادة 949 من القانون المدنى" ....... "يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ ، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه.
( الطعن رقم 4211 لسنة 73ق - جلسة 27/12/2004)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه وللمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى ابرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
( الطعن رقم 4211 لسنة 73ق - جلسة 27/12/2004)
دعاوى الحيازة :
حيازة المرخص فى الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية فى مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فى مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع بأسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً .
( الطعن رقم 1924 لسنة 61ق - جلسة 3/3/2005)
دعوى استرداد الحيازة :
إذ كان الطاعن لم يستند فى طلباته ( رد حيازة العقار موضوع الدعوى ) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أى اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استناداً منه على أن أرض التداعى من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 1924 لسنة 61ق - جلسة 3/3/2005)