الدفوع فى الحيازه ، النصوص  التشريعيه
نصت المادة 949 من القانون المدنى على أنه :
(1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحاث أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
(2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
نصت المادة 950 من القانون المدنى على أنه : يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
نصت المادة 951 من القانون المدنى على أنه :
 (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
(2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
نصت المادة 952 من القانون المدنى على أنه : تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .
نصت المادة 953 من القانون المدنى على أنه : يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
نصت المادة 954 من القانون المدنى على أنه :
(1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
(2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
نصت المادة 955 من القانون المدنى على أنه :
(1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته
(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من أثر .
نصت المادة 956 من القانون المدنى على أنه : تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
نصت المادة 957 من القانون المدنى على أنه :
 (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية . 
نصت المادة 958 من القانون المدنى على أنه :
 (1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
نصت المادة 959 من القانون المدنى على أنه :
 (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
نصت المادة 960 من القانون المدنى على أنه : للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
نصت المادة 961 من القانون المدنى على أنه : من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
نصت المادة 962 من القانون المدنى على أنه :
(1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .
نصت المادة 963 من القانون المدنى على أنه : إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة . 
نصت المادة 964 من القانون المدنى على أنه : من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
نصت المادة 965 من القانون المدنى على أنه :
(1) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .
(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس
نصت المادة 966 من القانون المدنى على أنه :
(1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(2) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .
نصت المادة 967 من القانون المدنى على أنه : تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
نصت المادة 968 من القانون المدنى على أنه : من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحـق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
نصت المادة 969 من القانون المدنى على أنه :
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
نصت المادة 970 من القانون المدنى على أنه : فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا .
 
 
نصت المادة 971 من القانون المدنى على أنه : إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس .
نصت المادة 972 من القانون المدنى على أنه :
(1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .
(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير .
نصت المادة 973 من القانون المدنى على أنه : تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك بـه أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :
نصت المادة 974 من القانون المدنى على أنه : أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .
نصت المادة 975 من القانون المدنى على أنه :
(1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير
(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .
نصت المادة 976 من القانون المدنى على أنه :
(1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
(2) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .
(3) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك .
نصت المادة 977 من القانون المدنى على أنه :
(1) يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن الذى دفعه .
نصت المادة 978 من القانون المدنى على أنه :
(1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية.
(2) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
نصت المادة 979 من القانون المدنى على أنه : يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .
 
المذكره الايضاحيه و الاعمال التحضريه
 
الحيازة هى سيطرة فعلية على شئ أو حق - فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن المختلفة كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية.
ويجب أن تكون الحيازة سيطرة متعدية ، لا مجرد رخصة ولا عملاً يقبل على سبيل التسامح ، فمن كان يمر بأرض جاره ، وقد رخص له الجار فى ذلك لا على أن له حق ارتفاق ، لا يعتبر حائزاً لحق المرور ، ومن فتح مطلاً على أرض فضاء لجاره ، فترك الجار المطل على سبيل التسامح إذ هو لا يضايقه ما دامت أرض فضاء ، لا يعتبر حائزاً لحق المطل.
ويجب أن تتوافر فى الحيازة شروط معينة هى الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح. فالحيازة المتقطعة ، والحيازة بإكراه ، والحيازة الخفية ، والحيازة الغامضة (كحيازة الوارث) ، كل هذا لا يعتبر حيازة صحيحة.
وللحيازة بعد توافر شروطها ، عنصران : عنصر مادى هو السيطرة المادية ، وعنصر معنوى هو نية استعمال حق من الحقوق .
وقد يجتمع العنصران المادى والمعنوى عند غير الحائز ، كما لو ناب عن الحائز فى العنصرين نائبه القانونى (ولى أمر وصى أو قيم).
وقد يتفرق العنصران فيكون العنصر المعنوى عند المخدوم ، ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه كمستأجر ، ويجوز لمالك حق الملكية.
والقاعدة أن من عنده الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه ، ويبقى حائزاً لنفسه ، إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره ، أو أنه أصبح يحوز لغيره( ).
وفى هذا تقول المادة 951/1 من القانون المدنى أنه تصح الحيازة بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة ، وهذه هى الحيازة بالواسطة ، ولذلك يكفى لكى يتمسك الحائز بالقرينة المستفادة من المادتين 951/2 و 963 من القانون المدنى أن يثبت أنه حاز الشئ حيازة مادية ولو بواسطة الغير ، كما لو حاز بواسطة خدمه أو عماله وسائر تابعيه ، أو حازه بواسطة مستأجر أو مزارع سلم إليه الشئ.
وتنتقل الحياة بالاتفاق ما بين السلف والخلف ، مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشئ أو الحق إلى الخلف ، وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادى ، كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف (مثل ذلك البائع يستأجر الشئ المبيع) أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه (مثل ذلك المستأجر يشترى العين).
كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً ، كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن. لكن إذا تعارض التسليم الحقيقى مع التسليم الرمزى ، كان الأول هو المعتبر ، كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم الآخر البضاعة ، فالحيازة فى هذا الفرض عند الأخير.
والخلف قد يكون خلفاً عاماً ، كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التى اقترنت بها ، على أنه إذا كان الوارث حسن النية والموروث سئ النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه. وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفاً خاصاً ، كمشتر من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع ، وللمشترى فى هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة البائع ، فإن كان حسنى النية معاً كان ضم المدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال ، وإن كان البائع سيئ النية والمشترى حسن النية فالضم يجز على أساس أسوأ الفرضين أى على أساس سوء النية ، كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتى عشرة سنة والمشترى مدة ثلاث سنوات ، فلا يستطيع المشترى التمسك بالتقادم القصير إذ لا يجوز له أن يكمل المدة التى حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات ، ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه( ).
ويفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادى والمعنوى ، أو فقد أحد العنصرين دون الآخر ، على أنه إذا فقد العنصر المادى دون أن ينتقل هذا العنصر لشخص آخر ، فإنه لا يفقد الحيازة مادام لم يفقد الأمل فى العثور على الشئ.
كذلك إذا انتقل العنصر المادى لشخص آخر ، ولكن انتقاله كان خلسة أو بالإكراه ، فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذى علم فيه بانتقال العنصر المادى .
دعاوى الحيازة :
          للحيازة دعاوى ثلاث تحميها هى:
          1- دعوى استرداد الحيازة : ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها ، ويشترط أن ترفع الدعوى فى السنة التالية لانتزاع الحيازة كرهاً ، أو لكشف انتزاعها خلسة ، وترفع ضد من انتزع الحيازة أو من خلفه ولو كان حسنة النية. على أن الحائز الذى يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الأقل ، فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فإن كان لم يستردها فى خلال السنة كان من انتزع الحيازة وهو الذى تحمى حيازته ، لأنها بقيت سنة. أما إذا أراد استردادها فى خلال السنة وكان كل من المسترد ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة ، فيكسب الدعوى من كانت حيازته أفضل ، والحيازة الأفضل هى التى تقوم على سند قانونى ، فإن تعادلت السندات كانت الحيازة الأفضل هى الحيازة الأسبق فى التاريخ.
          2- دعوى منع التعرض : وهذه لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته كاملة وترفع فى خلال سنة كاملة وترفع فى سنة من بدء التعرض.
          3- دعوى وقف الأعمال الجديدة : وهى كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة ، وموضوع الدعوى ليس هو تعرضاً تم ، بل أعمالاً لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة ، كما إذا بدأ شخص بناء حائط لو تم لسد النور على مطل للجار ، فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذى بدأ ، وبشرط ألا يكون العمل قد تم ، فإن تم العمل كانت الدعوى التى ترفع هى دعوى منع التعرض ، فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت فى الميعاد ، كان للقاضى حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها بكفالة فى الحالتين ، فتكون الكفالة فى الحالة الأولى لضمان التعويض ، فيما إذا تبين فى دعوى الموضوع أن الأعمال التى وقفت كان ينبغى أن تستمر ، وفى الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التى أذن فى استمرارها كان ينبغى أن توقف( ).
وإذا ثبتت الحيازة تكون قرينة على الملكية ، فيفرض أن الحائز مالك حتى يقيم المدعى الدليل على العكس. لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً فى دعاوى الملكية ، مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك فى ثبوتها ، لذلك يقتضى الأمر إيجاد قرينة أخرى هى الحيازة المادية ، التى توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح ، فمن أثبت أن عنده هذه الحيازة المادية ، تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية ، وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثلاً ، أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوى ، ويتبين نم ذلك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية ثم يتخذ من قرينة على الملكية ذاتها ، وفى هذا تيسير كبير لإثبات الملكية.
ويلاحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة على الملكية ، إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعى الملكية والحائز ، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك ، فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذى انتقلت بمقتضاه الحيازة ، فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر ، قرينة على الحيازة القانونية ثم من هذه قرينة على الملكية ، بل أن عقد الإيجار هو الذى يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة ، فيكون المستأجر بناء على هذا العقد حائزاً لا لحق الملكية بل لحق شخصى هو حقه كمستأجر( ).
ويفرض فى الحائز أنه حسن النية ، أى يعتقد أنه يملك الحق الذى يحوزه ويجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ، على ألا يكون خطؤه فى هذا الجهل جسيماً ، فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً للإثبات فى مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية.وهذا الفرض قابل لإثبات العكس ، فعلى من يدعى أن الحائز سيئ النية أن يثبت ذلك.
وإذا أريد إثبات أن الحائز سيئ النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذى يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته. على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه فى عريضة الدعوى بأن لا يملك الحق الذى يحوزه ، ويعد كذلك سيئ النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذى اغتصب حيازته.
 
 
وتبقى الصفة التى اقترنت لها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية ، فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعى العكس دعواه ( ).
آثار الحيازة :
تعرضت النصوص من 968 لمدة التقادم فهى خمس عشرة سنة فى الحقوق العينية غير الموقوفة ، وثلاث وثلاثون سنة فى الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة ، والحساب بالتقويم الهجرى (م 517 من المشروع) ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون بحجة شرعية أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. ( )
على أنه فى الحقوق العينية غير الموقوفة ، إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة ، بل يكفى توافره عند تلقى الملكية بالسبب الصحيح ، فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت التسليم وحسن النية مفروض كما تقدم ، أما السبب الصحيح ، وهو العمل القانونى الناقل للملكية والصادر من غير مالك ، فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء فى مصر ، وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقارى.
وهذه النصوص تعرض لقواعد التقادم المكسب بعد أن تقررت مدته وقواعد التقادم المكسب هى نفس قواعد التقادم المسقط فيما تعلق باحتساب المدة (م 517) وفيما يتعلق بوقف التقادم (م 519) إلا أن التقادم المكسب يوقف أياً كانت مدته ، أما التقادم المسقط فلا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات (م 1425 ، 519 ، وانظر المادتين 84 - 85/113 - 114 من التقنين الحالى واضطراب العبارة فيهما أمر مشهور) وفيما يتعلق بانقطاع التقادم (م 520 - 522) إلا أن التقادم المكسب ينقطع انقطاعاً طبيعياً إذا فقد الحائز الحيازة ولم يستردها أو يرفع الدعوى باستردادها فى خلال سنة (م1426) ولا يتصور هذا الانقطاع الطبيعى فى التقادم المسقط ، وفيما يتعلق بالتمسك به أمام القضاء وجواز التنازل عنه والاتفاق على تعديل مدته (م 524 - 525) إلخ.
وتوجد قاعدتان خاصتان بالتقادم المكسب ولا نظير لهما فى التقادم المسقط ، وهما تتلخصان فيما يأتى:
          (أ) يكفى أن يثبت الحائز التاريخ الذى بدأت فيه حيازته ثم يثبت أنه حائز فى الحال فلا يحتاج بعد ذلك لإثبات أنه استمر حائزاً فى المدة ما بين الزمنين ، فأن هذا الاستمرار يكون مفروضاً حتى يقوم الدليل على العكس ، بل إن قيام الحيازة حالاً ، إذا كان لدى الحائز سند يعطى الحق فى الحيازة ، قرينة على قيامها فى وقت سابق هو بدء التاريخ الثابت لهذا السند ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ويتبين من هذا أن الحائز إذا قدم لإثبات حيازته عقد بيع مثلاً ثابت التاريخ منذ خمس عشرة سنة ، فيكفى هذا العقد قرينة على أنه حاز منذ خمس عشر سنة ، وأنه مستمر فى حيازته إلى اليوم ، وعلى خصمه أن يثبت العكس إذا ادعاه ، وفى هذه القرائن تيسير عظيم لإثبات الحيازة بدءاً واستمراراً.
          (ب) إذا كان الحائز بيد سند إيجار مثلاً فهو حائز لحق المستأجر ، وليس له بمدرد تغيير نيته أن يحوز حق الملكية إذا لم يقترن ذلك بفعل ظاهر يصدر من الغير أو من الحائز نفسه ، كان يتعرض الغير للحائز فيدعى هذا الملكية أو يعارض الحائز حق المالك بعمل ظاهر ، ولا يبدأ سريان التقادم بالنية الجديدة إلا من وقت صدور هذا العمل الظاهر (انظر فى هذا المعنى م 79/106 من التقنين الحالى وعبارتها مشوشة غامضة).
تملك المنقول بالحيازة
يشترط فى تملك المنقول بالحيازة ما يأتى :
(أ) أن يكون الشئ منقولاً ، أو حقاً عينياً على منقول كرهن حيازة أو سند لحاله وهو منقول معنوى تجسد فأخذ حكم المنقول المادى.       
(ب) أن تكون هناك حيازة متوافرة الشروط.
(ج) أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ، وحسن النية مفروض كما هى القاعدة.
(د) أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح. والسبب الصحيح يفرض هنا بخلاف السبب الصحيح فى التقادم القصير. فمجرد الحيازة إذن يفرض معها حسن النية والسبب الصحيح حتى يقوم الدليل على العكس.
والحيازة لا تكسب ملكية المنقول فحسب ، بل هى أيضاً تزيل التكاليف والقيود العينية التى تنقل المنقول. فلو وضع الحائز يده على منقول وهو مرهون رهن حيازة ملكه فى الحال خالصاً من الرهن (وهذا بخلاف العقار المرهون رهناً رسمياً. انظر مادة 1510).
ذلك لأن لحيازة المنقول أثرين لا أثراً واحداً: أثراً مكسباً وأثراً مسقطاً ، فبمجرد توفرها تكسب الحائز الملكية وتسقط التكاليف. ومتى  تبين هذان الأثران المتميزان أصبحنا فى غنى عن النظرية الفقهية التى تجعل الحيازة مكسبة لملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمة ، فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حق دائم ، وأصبح من الواضح أن الملكية هى لم تتغير ، وأنها انقلبت بحكم الحيازة وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم الحيازة أيضاً.
فإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعاً فإن الحائز لا يملكه ، بل تبقى دعوى المالك فى الاسترداد قائمة ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة. وليس من الضرورى أن تستمر حيازة المسروق أو الضائع طول هذه المدة ، فقد يضيع المنقول ولا يحوزه أحد مدة سنتين ثم يجد من يبيعه إلى حائز حسن النية ، فيبقى هذا حائزاً سنة واحدة حتى تكمل ثلاث السنوات التى تسقط بها دعوى الاسترداد على أن هذه الدعوى إذا رفعت فى الميعاد ضد حائز اشترى من سوق عمومية أومن مزاد علنى أو من شخص يتعامل فى مثل هذا المنقول ، جاز للحائز ألا يرد الشئ حتى يسترد الثمن الذى دفعه ويرجع المالك على من قبض هذا الثمن.
وقد تدارك المشروع فى إيراد قاعدة تملك المنقول بالحيازة ما وقع فيه التقنين الحالى من النقص والتشتت فى إيراد القاعدة. فقد أوردها هذا التقنين فى مواضع ثلاثة مختلفة (م 46/68 و م 86 - 87/115 - 16 و 607 - 608/733 - 734) ولم يوردها كاملة فى موضع واحد( ).
 
تملك الثمار بالحيازة
قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى. فهى إذ كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار. وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية ، فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيئ النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات إنتاجه من وقت أن أصبح سيئ النية وقد تقدم أنه يصبح سيئ النية حتماً من وقت رفع الدعوى.
وهذه الأحكام الهامة التى يوردها المشروع فى وضوح تام نراها فى التقنين الحالى مخفية فى ثنايا النصوص ، تستخلص من طريق الاستنتاج العكسى فى موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها ، فالمادة 146/207 وهى تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك ، تنص على أنه يكون "مسئولاً عن فقده وملزماً بفوائده وريعه". وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيئ النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أى عن الثمار ، فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار ، ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار ، ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضتها .
 
الشرح و التعليق
نص المادة 949 من القانون المدنى يميز بين عملين :
1- محل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات.
2- عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح - ويشترك العملان فى أن كلا منهما لا تقوم به الحيازة ، وذلك لأن كلا من عنصر الحيازة المادية وعنصر القصد يتخلف فى العمل الأول فلا تقوم الحيازة لتخلق عنصريها معاً ، ولأن عنصر القصد وحده يتخلف فى العمل الثانى فلا تقوم الحيازة لتخلف أحد عنصريها والعمل الذى يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات هو عمل يكون للشخص الحرية التامة فى أن يأتيه أو لا يأتيه ، فإذا أتاه لم يكن لأحد أن يمنعه منه. فهو إذن فى اتيانه لهذا العمل لا يتعدى على حق لأحد ، ولا يتحمل منه أحد هذا العمل على سبيل التسامح (1).
وإذا كان الحائز عديم التمييز كالصبى غير المميز والمجنون والمعتوه غير المميز فإن إرادته تكون معدومة ، فيستحيل أن يتوافر عند عنصر القصد ، إذ أن هذا العنصر يفترض وجود الإرادة ومن ثم فتقتضى الضرورة هنا أن يكون عنصر القصد موجوداً عند من ينوب نيابة قانونية عن عديم التمييز ، من ولى وصى أو قيم ، فيجوز عديم التمييز الحق وينوب عنه نائبه فى كل من عنصرى الحيازة المادى والمعنوى ، أى السيطرة المادية لا تتحقق إلا عن طريق أعمال إدارية ، وعدم التمييز لا إرادة له فهو غير قادر على السيطرة المادية ، وهى العنصر المادى كما هو غير قادر على عنصر القصد ، وهو العنصر المعنوى ، فينوب عنه نائبه فى كل العنصرين(1).
          وعن عنصر القصد ، أى نية التملك ، من مسائل الواقع ، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض مادامت هذه العناصر مدونة فى حكمها (2).
والركن المادى فى الحيازة يجوز أن يحتفظ به بواسطة الغير ، وذلك عن طريق شخص يحوز الشئ لحساب الحائز القانونى.
والخلاصة أنه متى أثبت الشخص حيازته المادية للشئ (بنفسه أو بالواسطة) ، اعتبر أنه هو الحائز القانونى إلى أن يثبت العكس ، أى أن يقوم الدليل على أنه حائز لحساب غيره أو أنه أصبح يحوز لغيره. ومتى قامت القرينة القانونية استطاع الحائز أن يتخذ منها قرينة على الملكية أو الحق لنفسه (م 964 مدنى).
ولكن يلاحظ أن الحيازة المادية إنما تقوم قرينة على الحيازة القانونية ، كما أن الحيازة القانونية تقوم قرينة الملكية والحق ، إذا لم تكن ثمة علاقة استخلاف بين المدعى والحائز(3).
 
قضاء النقض
 
قضى أنه : الحيازة فى عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه ، وهى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ( ).
قضى أنه : يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد تبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وإذا لم يرد بالحكم المطعون ما يفيد تحقق هذه الشروط ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون( ).
قضى أنه : يجب أن يقترن وضع اليد بنية التملك وأن يكون مستمراً وظاهراً غير غامض حتى يصلح أساساً للتقادم ، كما يجب أن يبين الحكم الوقائع المؤدية إلى توافر شروط وضع اليد( ).
قضى أنه : تحقيق وضع اليد مما تجوز فيه القرائن ، للمحكمة أن تتخذ عن تكليف الأرض باسم الخصم قرينة على وضع يده عليها مضافة إلى أدلة أخرى( ).
قضى أنه : الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها ، فإن مجرد أقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب الحيازة ومعارضة لحق المالك بسبب جديد ، بل أن القانون يرتب للمالك الحق فى أن يطلب استبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها فى ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها ( ).
قضى أنه : حيازة النائب ، اعتبرها حيازة للأصيل تغيير الصفة فى وضع اليد ، تحققه بعمل مادى أو قضائه لصاحب الحق( ).
قضى أنه : يجوز للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب( ).
قضى أنه : يجب لضم مدة حيازة الخلف إلى مدة حيازة السلف أن يبين الحكم الرابطة القانونية التى تربط الخلف بالسلف والتى تجيز ضم مدة الحيازتين ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور( ).
قضى أنه : الحيازة العرضية هى حيازة الشئ دون أن يكون لدى الحائز نية أن استعمال حق من الحقوق العينية عليه ، فهى حيازة الشئ لحساب صاحب الحق عليه.
إن الحيازة إذا توفرت فيها الشروط القانونية تعتبر بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ولما كانت الحيازة تنتقل - وفقاً لحكم المادة 952 من القانون المدنى - من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ، فإن المشترى بعقد غير مسجل إذ تلقى حيازة العين المبيعة من البائع بموجب العقد المبرم بينهما يجوز له طبقاً لنص الفقرة التالية من المادة 955 من القانون المدنى أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه (البائع) فى كل ما يترتبه القانون على الحيازة من أثر( ).
قضى أنه : قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق من باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز لحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف( ).
قضى أنه : قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه من هذا السلف( ).
لما كان المقرر فى قضاء النقض أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ، ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد الآخر ، فإنه لا يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة هذا إلى مدة حيازة سلفه لما كان ما تقدم ، وكان الحق المطعون فيه بعد أن انتهى صحيحاً إلى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الثانى الأرض موضوع النزاع عن أساس تملكه لها بالتقادم بعد أن ضم مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه البائع له - المطعون عليه الأول فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً( ).
قضى أنه : يشترط لإجازة ضم حيازة الخلف الخاص حيازة سلفه إلى حيازته ليكسب ملكية عقار بالتقادم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى ، ألا يكون هذا السلف مالكاً للعقار وقت تصرفه فيه إلى خلفه ، أما إذا كان السلف مالكاً له فعلاً بأى طريقة من طرق الملكية فإنه يبقى هو المالك له دون خلفه الخاص الذى لا يملكه منه إلا بتسجيل سنده أو بالتقادم الناشئ عن حيازته هو الخاصة به المستوفية لأركانها ومدتها( ).
قضى أنه : دعوى الحيازة هى الدعوى التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته( ).
قضى أنه : مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان مقبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية مالية. ويعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر. وأن يكون الاتصال قائماً حال وقوع الغصب. ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك. وليكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر. والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية ، لا فرق فى ذلك بين القوة المادية والمعنوية. فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية( ).
قضى أنه : من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها نم فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها كيفها الصحيح ، والعبرة بتكييف الدعوى بأنها بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها. ومتى كان الثابت نم مدونات الحكم أن المطعون ضدها أسست دعواها بإزالة المبانى التى أقامها الطاعن فوق سطح منزلها على ملكيتها لهذا العقار بالشراء من والده ، ونازعها الطاعن فى ذلك وارتكب عملاً غير مشروع بالتعدى على ملكها مما يقتضى طلب إزالته بموجب التزامه القانونى بضمان عدم التعرض لها باعتبارها خلفاً للبائع ، فإن الدعوى بهذا الوصف تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة المنصوص عليها فى المواد 958 إلى 962 من القانون المدنى.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، وقضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى باعتبارها من دعاوى الحيازة التى استندت فيها أصل الحق يكون قد التزم صحيح القانون( ).
قضى أنه : المقرر قضاء النقض أنه لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز ، بل يكفى أن يكون قد سلبت قهراً ، إذ شرعت هذه الدعوى لحماية الحائز من أعمال الغصب التى تقوم على كل فعل يؤدى إلى منع هذه الحيازة وأن لمحكمة الموضوع السلطة الموضوعية فى التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التى يستلزمها القانون بدون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كذلك السلطة المطلقة فى بحث المستندات المقدمة وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان ذلك سائغاً. كما أن تقدير أقوال الشهود ودلالة القرائن هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة تكفى لحمل حكمها( ).
قضى أنه : دعوى الحيازة هى الدعوى التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر ، أم دعوى الملكية فهى الدعوى التى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته فإذا كان المطعون ضده قد طلب فى دعواه إزالة المبانى التى أقامها الطاعن على الممر محل النزاع ، تأسيساً على أن هذا الممر محمل بحق ارتفاق لمصلحة العقار المملوك له ، وقد ثار النزاع فى هذه الدعوى بين الطرفين على هذا الارتفاق ، فإنها على هذه الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة وإنما هى من دعاوى الحق( ).
 
 
قضى أنه : الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الريع والتى تعتبر الملكية عنصراً من عناصرها ، وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ، ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة لمخالفته الحكم الأول ، ولا يتغير من ذلك أن يكون الحكم فى دعوى منع التعرض قد فصل فى أسبابه فى ملكيته أرض النزاع وقضى بأنها لا تدخل فى مستندات الخصم ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها ،  وكل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع على أصل الحق أو النزاع متفرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على ريع ، ومن ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة( ).
قضى أنه : عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فى وقت واحد ولو فى دعويين مستقلتين ، العبرة فى ذلك بحقيقة المطلوب فى الدعوى( ).
قضى أنه : حماية حائز العقار من التعرض الذى يقع له - لا يشترط أن يكون المتعرض سء النية .
النص فى المادة 961 من القانون المدنى إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذى يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توفرت الشرائط التى تضمنتها هذه المادة ، إذا لم يستلزم القانون لإصباغ تلك الحماية أن يكون المتعرض سيئ النية( ).
قضى أنه : أوجب المشرع فى المادة 961 من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض ، فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه تضمن اعتداء على الحيازة.
وإذا تعددت أعمال التعرض وتتابعت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، وتحسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى أنشأ هذه الدعوى( ).
قضى أنه : الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض لا يحوز قوة ا لأمر المقضى فى دعوى الملك. ما يقرره الحكم بشان توافر أركان الحيازة من عدمه لا يفيد المحكمة عند الفصل فى أصل الحق( ).
قضى أنه : دعوى منع التعرض - وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها وأن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم( ).
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ما قرره من نفى لملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة ، فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة المنصوص عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة على الملك يجوز نفيها( ).
قضى أنه : حسن النية مفترض دائماً لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس( ).
قضى أنه : مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير ، ولا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بأنه تعتدى على حق الغير( ).
قضى أنه : لا مخالفة للقانون فى أن يعتبر الحكم الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف من تاريخ إعلانها بصحيفة الدعوى المقامة عليها من أحد الورثة ، إذ يكفى لتحقق سوء النية لديها علمها بالعيب اللاصق بسند استحقاقها ولو كان مصدر هذا العلم من كان يقاضيها وحده فى الدعوى( ).
آثار الحيازة .
قضى أنه : متى كان المال المتنازع عليه أرضاً زراعية أو معدة للبناء ، فهو بطبيعته مما يقبل الانقسام. وبالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه وتملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه( ).
قضى أنه : من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجارى ظاهر الإيجابة به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ، ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على واستئثاره بها دونه( ).
قضى أنه : إذ تقضى المادة 388/1 من القانون المدنى بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم بمشيئة الأفراد. ويحظر كل تعديل اتفاقى فى مدة التقادم المقررة بالقانون( ).
قضى أنه : للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية( ).
قضى أنه : نصت المادة 969/1 و 3 من القانون المدنى على ما مؤداه أن الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائى لا تؤدى إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمس. وإذا خالفت الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه( ).
قضى أنه : التمسك باكتساب الملكية بالتقادم الطويل أو القصير المادتان 968 و969 مدنى وجوب التحقق من استيفاء الحيازة بشرائطها القانونية ، وبحث ما قد يثار من أسباب انقطاع التقادم أو وقف تمسك الطاعنين باكتساب ملكية المبانى بالتقادم الخمس ، إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع ، قصور( ).
قضى أنه : يتعين على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا ، للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض لها أم لا ، وكان لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يستند إلى أصل الحق. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما يثبت له من أن أطيان النزاع موقوفة وقفاً خيرياً ، ولا يجوز لذلك تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم مما يجعل الدعوى غير مستندة إلى حيازة يحميها القانون ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون( ).