اداره المال الشائع
مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 وما  بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزاع وكانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه - فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 وما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة ويكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية أو قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه وذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . وإذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان وأطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها وذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع ومنازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان مما اقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة إليه ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة فى شأن هذا النزاع - فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 165 لسنة 22 ق ، جلسة 29/12/1955 )
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء . ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة .
( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق ، جلسة 18/11/1969 )
يجوز - تأسيساً على المادتين 3/828 ، 2/701 من القانون المدنى - للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة وذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية .
( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق ، جلسة 18/11/1969 )
الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
( الطعن رقم 318 لسنة 37 ق ، جلسة 11/4/1972 )
مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباه ، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالى فى اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين .
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإزالة التعديلات التى أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 5/5/1968 الذى نظما فيه حقوقهما وإلتزماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل منهما ، ونصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة ، وبقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل والجزء المتبقى من الحجرة التى كانت معدة للبواب والتى ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضى - ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله وقام المطعون عليه الثانى فى تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 5/5/1968 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذى ضمه لمطعمه وإذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير والضم فإنهما لا يسريان فى حقه ويجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً ومستقلاً عن باقى المحل المؤجر له بموافقة الشريكين .
( الطعن رقم 328 لسنة 44 ق ، جلسة 1/2/1978 )
إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، وتعديل فى الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه وفيما يغل منذ إنشائه ولو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فى التملك وثماره فالحقان يختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما  للأقلية من ريع و ما عليها من دين الإنفاق وفائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين وفوائده أمراً مقضياً بحكم سابق وسداد حاصل .
( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 13/12/1978 )
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ... " 3 - إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون افتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أومن غيرهم كان هوصاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، مما مؤداء إنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك اغلبيه فيها إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة .
( الطعن رقم 939 لسنة 45 ق ، جلسة 12/5/1979 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، وعملاً بنص المادة 3/828 من القانون المدنى ، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .
( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق ، جلسة 19/2/1981 )
لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أوفى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، ولا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل وفى حصة الشريك المؤجر ذاته .
وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ...... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو اقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، ولا يسرى فى حق الطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أوفى حصة شريكه  والتى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، وتكون ملكية حصة الشريك هذه قد انتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد ارتضاه صراحة أو ضمناً ، وهو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 90 لسنة 48 ق ، جلسة 22/12/1982 )
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإيجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى من الشركاء ويدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً عليه فيها .
( الطعن رقم 766 لسنة 40 ق ، جلسة 11/4/1983 )
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ، وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة .
( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق ، جلسة 31/3/1982 )
مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أومن غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنعقد أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء .
( الطعن رقم 766 لسنة 40 ق ، جلسة 11/4/1983 )
مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى  القانون رقم121 لسنة 1947 ولم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة والمقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك وكانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة والآثار المترتبة على مخالفتها ، وكانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن  الأحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون  المرافعات والتى تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى لها وقدره مائتان وخمسون جنيهاً .
( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 2/1/1984 )
مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء وهو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 2/1/1984 )
الحكم لا يبطل لمجرد القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما  قصر الحكم فى بيانه .
( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 2/1/1984 )
بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام ويخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ،  كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والدفع  ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول والثالث والخامس ...... بل اقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . وقد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/1975 وأعلنت للمستأنف عليهم فى 29/12/1975 وأخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 27/12/1975 ، فإن النعى ببطلان  إعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 2/1/1984 )
 
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته فى إقامة الدعوى
( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 2/1/1984 )
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، ولما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من باقى ملاك العقار الذى تقع به محلات التداعى لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات ورفع الدعوى وتدخلوا فى الاستئناف منضمين له فى طلباته ، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى اتخاذ الإجراءات .
( الطعن رقم 1697 لسنة 50 ق ، جلسة 8/6/1987 )
يحق للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى الملاك أو يستأجر جزءاً منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك .
( الطعن رقم 1717 لسنة 50 ق ، جلسة 30/12/1987 )
لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه .
وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة أمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ولئن كان مفاد المواد 559 ، 2/826 ، 1/827 ، 3 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية ، وفى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار فى حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها فى القانون المدنى لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام
( الطعن رقم 5 لسنة 52 ق ، جلسة 10/6/1987 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى شركائه أو يستأجر جزءا منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع .
( الطعن رقم 807 لسنة 50 ق ، جلسة 13/4/1988 )
من المقرر أن إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية فى الملكية وذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدنى ، ولما كان تأجير المال الشائع وما يترتب عليه من آثار بعد أن أعمال الإدارة فإنه يكفى فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد الأجرة أن يختصم المستأجر فيه الشركاء فى الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار .
( الطعن رقم 956 لسنة 53 ق ، جلسة 6/12/1989 )
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض  من البائعين عد وكيلاً عنهم .
( الطعن رقم 78 لسنة 51 ق ، جلسة 21/1/1988 )
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم ، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه " أن عقد المستأنف عليه الأول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه باعتبار أن له حق الإدارة والتأجير " ثابت أنه مالك ووكيل عن باقى الملاك والعقار مكلف باسمه وظاهر بمظهر المالك للعقار جيده وكان هو الذى يؤجر شققه جميعها ومنسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفى الدعوى ...... وهو المؤجر للطرفين ..... ومن ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثانى فى التأجير
( الطعن رقم 980 لسنة 53 ق ، جلسة 22/6/1989 )
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته ، وإذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الاستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى ومن ثم فإن الخصومة تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 30/11/1989 )
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه .
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 30/11/1989 )
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهولا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 30/11/1989 )
الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضعه وسببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 30/11/1989 )
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته ، وإذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الاستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى ومن ثم فإن الخصومة تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 30/11/1989 )
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير القرائن وأقوال الشهود والأدلة الأخرى المطروحة عليه والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه ، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى منها ولا رقابة عليه فى ذلك متى كان استخلاصه سليماً ، مستمداً من الأوراق .
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 30/11/1989 )
لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ..............  وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أومن غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة .
( الطعن رقم 1683 لسنة 59 ق ، جلسة 27/12/1989 )
تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن " للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان " ويعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك إجبار الشريك الباقى على إزالة البناء .
( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق ، جلسة 31/1/1990 )
لما كان الأصل فى الملكية الشائعة إنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء ودون اعتراض منهم - اعتباره وكيلاً عنهم فى ذلك وعد سكوتهم إقرار لعمله ، ويكون المنشأ ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ويتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض ما لم يتفق على غير ذلك .
( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 8/5/1990 )
الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذى يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم وتنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه - ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الإخلاء التى يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه فى النقض .
( الطعن رقم 821 لسنة 58 ق ، جلسة 26/3/1990 )
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ... 2- وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة .
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 20/1/1991 )