المسئوليه الناشئة عن الاشياء
قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادى تتقاضاه من الطاعنة ( مالكة المصعد ) شهرياً - ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة - أثره - بقاؤه فى حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد - مؤداه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذى يحدثه المصعد - م 178 مدنى - عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد لها فيه .
( الطعن رقم 3492 لسنة 62 ق - جلسة 23/3/2000 )
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى التعويض بالنسبة له تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث ملك الشركة وأنها الحارسة عليها والمسئولة عنها وثبوت ملكيتها لها من شهادة بيانات عول عليها الحكم المطعون فيه - قضاؤه برفض الدفع على قالة عدم تضمن مراحل الدعوى دليل على أنه كان يقود السيارة لحساب غيره دون بحث وتحقيق ما إذا كانت حراستها قد انتقلت بالفعل إليه وسيطرته الفعلية عليها لحساب نفسه - قصور .
( الطعن رقم 3659 لسنة 69 ق - جلسة 30/5/2000 )
القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبى - أثره - انقطاع علاقة السببية بن فعله والنتيجة الضارة وانتفاء قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الشئ بالمادة 178 مدنى - امتناع إعمال هذه القرينة على القاضى المدنى - علة ذلك - السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات - لازمة - وقف الدعوى المدينة لحين صدور حكم باتِِِ فى الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 3410 لسنة 69 ق - جلسة 27/6/2000 )
المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التى تنشأ من مباشرة القانون :
النص فى المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارت إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76، 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته.
(الطعن رقم 4237 لسنة 73ق - جلسة 16/12/2004)
إذ كان الطاعن (سفير مصر لدى دولة ..........) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير (تقرير كفاية) بشأن مسلك المطعون ضدها (الوزير المفوض) فى ....... وإرساله لوزارة الخارجية - رئاسة كل منهما - مؤيداً بالمستندات إنما يأتى فى إطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية فى ........ ومسئولاً عن حسن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر وإنما هو من قبيل تقارير الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
( الطعن رقم 4237 لسنة 73ق - جلسة 16/12/2004)