المسئوليه التقصريه
( أ ) أركانها - علاقة السببية
تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته - ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التى دين عنها الأخير هى القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة - مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مُبطِل
( الطعن رقم 544 لسنة 69 ق - جلسة 28/12/1999 )
تمسك الطاعنين بأن مهندسى التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتى لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإدارى رغم علمهم بتهديده بخطر الانهيار - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحى تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطأ المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثى الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر فى قتل مورثيهما - خطأ وفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1999 )
المسئولية التقصيرية - من أركانها - الخطأ - التصريح بركوب أشخاص على الأجزاء الخارجية لمركبات النقل - الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل - حظر وجود ركاب أو أشخاص بها إلا بتراخيص من قسم المرور - المادة 94 من قرار وزير الداخلية 291 لسنة 1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 - مؤداه - مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه - تزويدها بسواتر معدنية على جانبى الصهريج المحمول عليها - لا يؤدى بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص - أثره - التصريح بالركوب على أى جزء خارجى منها أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية شرطه توافر باقى أركانها
حظر المشرع فى المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور - قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 - وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور - مما مؤداه أن تزويد مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه بسواتر معدنية على جانبى الصهريج المحمول عليها لا يؤدى بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص ويكون مجرد التصريح بالركوب على أى جزء خارجى منها أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية متى توافرت باقى أركانها .
( الطعن رقم 477 لسنة 64 ق - جلسة 25/3/2003 )
مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى الصادر فى 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر فى 24/3/1981 أن الشركة المطعون ضدها الثانية "شركة الغازات البترولية "هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالى مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار.
(الطعن رقم 3683 لسنة 73ق - جلسة 8/2/2005)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعى لعقار مجاور مستدلاً على ذلك بما ثبت بتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعى للعقار قبل تاسيس الشركة الأولى والتى لا صفة لها فى تمثيلها أو الحلول محلها. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة الغازات البترولية) عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعى للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت فى مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها فى الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ ../../... والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز الطبيعى للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة .../.../ ... أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التى قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار بتاريخ .../.../... وهى التى قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعى دون الحصول على موافقتها، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتى لم تؤسس إلا فى ..... بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار فى ...... ، كما أنه لا صفة لها فى تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 3683 لسنة 73ق - جلسة 8/2/2005)
المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية حارس البناء - عدم انطباقها فى شأن رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل .
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه - ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يترتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض - مؤداه - عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدنى .
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى ، عدم اختصاص هيئة كهربة الريف بتشغيل وصيانة شبكات الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .
( الطعن رقم 4303 لسنة 72 ق - جلسة 22/6/2003 )
هيئة كهربة الريف - اختصاصها وفقاً للقانون 27 لسنة 1976 - حلولها محل الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة بالقرار الجمهورى 470 لسنة 1971 - تحديد نطاق أعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتنفيذاً وتخطيطاً - عدم امتداد اختصاصها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء أو هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .
هذه الهيئة ( هيئة كهربة الريف ) وعلى ما ضمنته أحكام القانون رقم 27 سنة 1976 الصادر بإنشائها فى 12/3/1976 إنما تختص بدراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع والقيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة للقوى المحركة للصناعات البيئية وماكينات الرى وآلات الميكنة الزراعية وما فى حكمها والقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج وقد حلت هذه الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971 فى 25/3/1971 محدداً نطاق أعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتخطيطا وتنفيذا دون أن يمتد نطاق اختصاصها وهيئة كهربة الريف التى حلت محلها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء ومن بعدها هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المتخفض داخل الجمهورية وقراها .
مسئولية المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فى صيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض فى ظل أحكام ق 124 لسنة 1960 ، ق 57 لسنة 1971 .
( الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق - جلسة 6/7/2003 )
المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - استقلالها وفقاً للقرارين الجمهوريين رقمى 3726 لسنة 1965 ، 2094 لسنة 1969 بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى فى ظل العمل بأحكام القانونين 124 لسنة 1960 ، 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى أثره اعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على الشبكات والمتولية حراستها - حلوا هيئة كهرباء مصر محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالقانون 12 لسنة 1976 .
إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 سنة 1965 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وخصها فيما ضمنه نص المادة 2/3 بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها فى أنحاء الجمهورية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2094 سنة 1969 وأسند إلى تلك المؤسسة صراحة القيام بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى مقابل ثلاثة مليمات عن كل كيلو وات ساعة مورد لتلك المجالس ومسجل على العدادات ... " وعلى أن يقوم مجلس المدنية أو القرية بسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة إليه والمسجلة على العدادات مضافاً إليها مقابل أعباء الصيانة والتشغيل للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء على أن تتم المحاسبة والسداد شهرياً " فقد دل بذلك على أن المشرع أسند صراحة إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - ومن بعدها هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - التى حلت محلها بالقانون رقم 12 سنة 1976 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات - أعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى فى تاريخ الحادث الواقع فى 9/5/1972 فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 57 سنة 1971 فى شأن الحكم المحلى الذى صدر مستبقياً ما لا يتعارض معه من أحكام القانون الأول واللوائح الصادرة له إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها ومن ثم تكون هى صاحبة السيطرة الفعلية على هذه الشبكات والمتولية حراستها .
( الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق - جلسة 6/7/2003 )
( أ ) أركانها - علاقة السببية
تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته - ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التى دين عنها الأخير هى القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة - مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مُبطِل
( الطعن رقم 544 لسنة 69 ق - جلسة 28/12/1999 )
تمسك الطاعنين بأن مهندسى التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتى لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإدارى رغم علمهم بتهديده بخطر الانهيار - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحى تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطأ المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثى الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر فى قتل مورثيهما - خطأ وفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1999 )
المسئولية التقصيرية - من أركانها - الخطأ - التصريح بركوب أشخاص على الأجزاء الخارجية لمركبات النقل - الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل - حظر وجود ركاب أو أشخاص بها إلا بتراخيص من قسم المرور - المادة 94 من قرار وزير الداخلية 291 لسنة 1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 - مؤداه - مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه - تزويدها بسواتر معدنية على جانبى الصهريج المحمول عليها - لا يؤدى بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص - أثره - التصريح بالركوب على أى جزء خارجى منها أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية شرطه توافر باقى أركانها
حظر المشرع فى المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور - قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 - وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور - مما مؤداه أن تزويد مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه بسواتر معدنية على جانبى الصهريج المحمول عليها لا يؤدى بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص ويكون مجرد التصريح بالركوب على أى جزء خارجى منها أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية متى توافرت باقى أركانها .
( الطعن رقم 477 لسنة 64 ق - جلسة 25/3/2003 )
مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى الصادر فى 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر فى 24/3/1981 أن الشركة المطعون ضدها الثانية "شركة الغازات البترولية "هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالى مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار.
(الطعن رقم 3683 لسنة 73ق - جلسة 8/2/2005)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعى لعقار مجاور مستدلاً على ذلك بما ثبت بتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعى للعقار قبل تاسيس الشركة الأولى والتى لا صفة لها فى تمثيلها أو الحلول محلها. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة الغازات البترولية) عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعى للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت فى مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها فى الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ ../../... والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز الطبيعى للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة .../.../ ... أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التى قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار بتاريخ .../.../... وهى التى قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعى دون الحصول على موافقتها، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتى لم تؤسس إلا فى ..... بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار فى ...... ، كما أنه لا صفة لها فى تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 3683 لسنة 73ق - جلسة 8/2/2005)
المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية حارس البناء - عدم انطباقها فى شأن رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل .
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه - ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يترتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض - مؤداه - عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدنى .
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى ، عدم اختصاص هيئة كهربة الريف بتشغيل وصيانة شبكات الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .
( الطعن رقم 4303 لسنة 72 ق - جلسة 22/6/2003 )
هيئة كهربة الريف - اختصاصها وفقاً للقانون 27 لسنة 1976 - حلولها محل الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة بالقرار الجمهورى 470 لسنة 1971 - تحديد نطاق أعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتنفيذاً وتخطيطاً - عدم امتداد اختصاصها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء أو هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .
هذه الهيئة ( هيئة كهربة الريف ) وعلى ما ضمنته أحكام القانون رقم 27 سنة 1976 الصادر بإنشائها فى 12/3/1976 إنما تختص بدراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع والقيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة للقوى المحركة للصناعات البيئية وماكينات الرى وآلات الميكنة الزراعية وما فى حكمها والقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج وقد حلت هذه الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971 فى 25/3/1971 محدداً نطاق أعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتخطيطا وتنفيذا دون أن يمتد نطاق اختصاصها وهيئة كهربة الريف التى حلت محلها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء ومن بعدها هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المتخفض داخل الجمهورية وقراها .
مسئولية المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فى صيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض فى ظل أحكام ق 124 لسنة 1960 ، ق 57 لسنة 1971 .
( الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق - جلسة 6/7/2003 )
المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - استقلالها وفقاً للقرارين الجمهوريين رقمى 3726 لسنة 1965 ، 2094 لسنة 1969 بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى فى ظل العمل بأحكام القانونين 124 لسنة 1960 ، 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى أثره اعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على الشبكات والمتولية حراستها - حلوا هيئة كهرباء مصر محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالقانون 12 لسنة 1976 .
إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 سنة 1965 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وخصها فيما ضمنه نص المادة 2/3 بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها فى أنحاء الجمهورية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2094 سنة 1969 وأسند إلى تلك المؤسسة صراحة القيام بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى مقابل ثلاثة مليمات عن كل كيلو وات ساعة مورد لتلك المجالس ومسجل على العدادات ... " وعلى أن يقوم مجلس المدنية أو القرية بسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة إليه والمسجلة على العدادات مضافاً إليها مقابل أعباء الصيانة والتشغيل للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء على أن تتم المحاسبة والسداد شهرياً " فقد دل بذلك على أن المشرع أسند صراحة إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - ومن بعدها هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - التى حلت محلها بالقانون رقم 12 سنة 1976 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات - أعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى فى تاريخ الحادث الواقع فى 9/5/1972 فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 57 سنة 1971 فى شأن الحكم المحلى الذى صدر مستبقياً ما لا يتعارض معه من أحكام القانون الأول واللوائح الصادرة له إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها ومن ثم تكون هى صاحبة السيطرة الفعلية على هذه الشبكات والمتولية حراستها .
( الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق - جلسة 6/7/2003 )