تنفيذ الالتزام  - الاعذار
مفاد نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدنى أن الأعذار لا يكون لازما متى اتفق المتعاقدن على الإعفاء منه، إذ يكون المدين عندئذ معذراً بمجرد حلول أجل الدين .
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق - جلسة 21/12/2004)
لما كانت الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى الإسكندرية الابتدائية قد أقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب إلزام الشركة الطاعنة برد ما قبضته تنفيذاً للحكم رقم ... لسنة .... مدنى الإسكندرية الابتدائية وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم برده اعتباراً من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب رده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ودون وجود ثمة دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.        
(الطعن رقم 1071 لسنة 73ق - جلسة 14/12/2004)