دعوى  استرداد المنقولات  
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية - وقوعه على عاتق المسترد - الاستثناء - وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات . قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية - عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )
توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث - ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق - إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات - خطأ - علة ذلك .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )