السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية .
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم / محمود شحاته محمود أحمد - بصفته ولي طبيعي على ابنه القاصر /زياد محمود شحاته محمود احمد والمقيم برشيد شارع التحرير- ومحله المختار مكتب الأستاذ / - برشيد شارع المحطة
ضـــد
ا- السيد الدكتور / وزير التعليم . ( بصفته)
2- السيد اللواء /محافظ البحيرة . ( بصفته )
3- السيد الأستاذ / وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة . ( بصفته )
4- السيد الأستاذ / مدير إدارة رشيد التعليمية . ( بصفته )
5- السيد الأستاذ / مدير مدرسة المحيط الابتدائية بالبوصيلي . (بصفته )
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بالأسكندرية 2 شارع محمود عزمي قسم العطارين .
الموضوع
تقدم الطالب إلي جهة الإدارة المدعي عليها بطلب لقبول ابنه / زياد –والمولود بتاريخ 13/12/2003 بالصف الأول الابتدائي بمدرسة المحيط الابتدائية للعام الدراسي 2009/2010 م .
إلا أن جهة الإدارة المدعي عليها امتنعت عن قبول ابن الطالب بدعوي أنه لم يبلغ سن السادسة في 1/10/2009 وانه لم ترد تعليمات بقبول صغار السن رغم أن كثافة الفصول بالمدرسة إدارة المدعي عليه الخامس تسمح بقبول تلاميذ جدد ، ولما كان الطفل / زياد محمود شحاته محمود أحمد قد بلغ من العمر في 1/10/2009 خمس سنوات وتسعة أشهر وثمانية عشر يوما أي أنه تجاوز سنه الخمس سنوات ونصف طبقا لشهادة ميلاد الطفل المقدمة بحافظة المـستـــنـدات ( مستند رقم 1 ).
وحيث أن المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981الخاص بالتعليم والتي تنص على (.التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل (.
لما كان ذلك وكان ابن الطالب قد توافرت في حقه شروط الالتحاق بالتعليم الأساسي والواردة بالمادة السابقة وحيث أن امتناع جهة الإدارة عن قبوله يعد مخالفة قانونية صريحة ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيده ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .
وحيث أن هناك ضرر جسيم يتعذر تداركه مستقبلا في امتناع الإدارة عن قبول الطفل بالصف الأول الابتدائي يتمثل في فوات سنة دراسية عليه .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بالأتي :
أولا :بقبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وبصفه مستعجلة – الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من امتناع الإدارة عن قبول ابن المدعي بالصف الأول الابتدائي بمدرسة المحيط الابتدائية في العام الدراسي 2009/2010 وما يترتب علي ذلك من أثار علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا : وفي الموضوع – الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي بصفته