الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة
 
الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها لتوقى الحكم بالإخلاء . المرجع فى بيانها للقانون الذى يحددها . أساس الالتزام بها . خضوعه للقواعد العامة . الحيلولة بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . عدم استحقاق المؤجر للأجرة وسقوط حقه فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 823 لسنة 67 ق - جلسة 3/11/2004)
يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .
(الطعن رقم 1607 لسنة 73 ق - جلسة 27/3/2005)