مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية - لا تعنى تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 537 لسنة 70ق - جلسة 25/3/2001)
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة - من مسائل الواقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 7039 لسنة 64ق - جلسة 15/4/2000)
استخلاص الحكم المطعون فيه ترك مورث الطاعنة شقة النزاع على مجرد بطلان الإقرار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية بتركها وتركيب المطعون ضده الأول تليفون فى غيبته دون الرد على ما تسمك به مورث الطاعنة من عدم تركه لها وسداده أجرتها وأن إقامة المطعون ضدهما بها بقصد التردد عليها وحراستها قصور .
(الطعن رقم 7039 لسنة 64ق - جلسة 15/4/2000)
ترك العين المؤجرة - شرطه - هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً - تخلف ذلك - أثره - عدم تحققه فى معنى المادة 29 ق49 لسنة 1977
(الطعن رقم 3439 لسنة 62ق - جلسة 21/5/2001)
استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة - واقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديره - شرطه - أن يكون تحصيلها سائغاً متفقاً مع النتيجة التى انتهى إليها .
(الطعن رقم 1619 لسنة 70ق - جلسة 13/6/2001)
طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير - عبء إثبات وجود غير المستأجر أو من يتبعه فى العين المؤجرة - وقوعه على عاتق المؤجر - م 18/ج ق13لسنة 1981 - إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرره - عبؤة على المستأجر أو الغير الذى تواجد بالعين بوصفه مدعياً خلاف الأصل.
(الطعن رقم 2120 لسنة 68ق - جلسة 25/10/1999)
لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً مادام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .
(الطعن رقم 1302 لسنة 64ق - جلسة 29/3/1999)
تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير - أثره - حق المؤجر فى طلب إخلاء العين سواء انصبت المخالفة على العين المؤجرة جميعها أو على جزء منها
(الطعن رقم 3784 لسنة 64ق - جلسة 10/2/2000)
مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية لا تعنى تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العلاقة الإيجارية - علة ذلك .
(الطعن رقم 659 لسنة 69ق - جلسة 6/3/2000)
ترك المستأجر العين المؤجرة أو تخليه عنها للغير - واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره - شرطه - ( مثال لاستخلاص غير سائغ ) .
(الطعن رقم 659 لسنة 69ق - جلسة 6/3/2000)
ترك العين المؤجرة - ماهيته - م18 ق 13لسنة 1981 - قيامه على عنصرين - مادى يتمثل فى هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائى ومعنوى هو تخليه عن العلاقة الإيجارية - عدم إقامة المستأجر الفعلية بالعين المؤجرة - عدم اعتباره تخلياً منهياً لعقد إيجارها - لازمه - أن تقيم محكمة الموضوع قضاءها ترك المستأجر العين على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 1147 لسنة 69ق - جلسة 30/4/2000)
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه - واقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديره - متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
(الطعن رقم 8158 لسنة 64ق - جلسة 11/6/2000)
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3لسنة 199بالموافقة على قيام الشركات المبينة به ومنها الشركة الطاعنة بتأجير أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة التموين على أن تحدد الأجرة بالاتفاق بين وزير قطاع الأعمال والوزراء الواردة صفاتهم بالقرار المذكور - مؤداه - أن القائم بالتصرف ليس الشركة المستأجرة وأن التصرف ليس هو الانتفاع بعين النزاع وإنما محله الشركة المستأجرة ذاتها وأن التصرف ليس هو الانتفاع بعين النزاع وإنما محله الشركة المستأجرة ذاتها وأن الهدف ليس التخلى عن الانتفاع بالعين وإنما إعادة تنظيم صلتها بجهاز الدولة ممثلة فى وزارة التموين - استخلاص الحكم المطعون فيه من هذا القرار بمجردة واقعة التأجير من الباطن وقضاؤه بالإخلاء - خطأ وفساد فى الاستدلال .
إذ كان الثابت من قرار رئيس مجلس الوزراء 3لسنة 199- سند المطعون ضده الأول - أنه قد صدر بالموافقة على قيام الشركات المبينة به ومنها الشركة الطاعنة على تأجير أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة التموين على أن يراعى الاحتفاظ بالعاملين وما يحصلون عليه من أجور وبدلات وإجازات وعلى أن تحدد الأجرة بالاتفاق بين وزير قطاع الأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير التجارة والتموين ووزير شئون البيئة ، وهو ما يدل على أن القائم بالتصرف ليست الشركة المستأجرة وإنما هو رئيس مجلس الوزراء ، وأن محل التصرف ليس هو الانتفاع بعين النزاع وإنما محله هو الشركة المستأجرة ذاتها التى لا يوجد لها أدنى خيار حتى فى تحديد أجرتها ذاتها ، وأن هدفه ليس تخليها عن الانتفاع بعين النزاع وإنما إعادة تنظيم صلتها بجهاز الدولة ممثلة فى وزارة التموين ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذا القرار بمجرده واقعة التأجير من الباطن ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
(الطعنان رقما 189، 2021 لسنة 71ق - جلسة 9/12/2002)
تحديد مدة الإجارة - من أركان عقد الإيجار - تضمين العقد شروطاً تنظم العلاقة بين طرفيه كالإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو استعمال العين فى غرض معين - أثره - اعتبارها أوصافاً تلحق بالعقد وجوداً وعدماً وليست ركناً من أركانه - مؤداه - عدم لزوم تحديد مدتها أو إعمال حكم المادة 563 مدنى عليها متى كان العقد خاضعاً لأحكام الامتداد القانونى فى قوانين إيجار الأماكن .
إذ كان مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن تعيين مدة الإجارة أى مدة الانتفاع بالشئ هى وحدها من أركان عقد الإيجار ، أما تحديد مدة سائر الشروط فى عقد الإيجار فليست ركناً ، فالشروط والأركان من مكونات الالتزامات ، ولكن الركن جزء من حقيقة العقد كما عرفه المشرع ، أما الشرط فهو وصف يلحق الالتزامات ، قد يتعلق بسببه فيتوقف عليه وجوده أو انقضاؤه مثل الشرط الواقف أو الفاسخ ، وقد يعدل من نطاق الالتزام أو محله مثل سائر الشروط المتعارف عليها فى العقود التى تنظم العلاقة بين طرفى التعاقد ... فتعجل الأجرة أو تؤخرها ، أو تسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، أو استعمال العين فى غرض معين ، فكل ذلك لا تعدو أن تكون أوصافاً تلحق عقد الإيجار وتتبعه وجوداً وعدماً فتقضى بانقضائه ، ومن ثم فلا محل لإلزام الطرفين بتعيين مدتها ، مما مفاده أن تعيين مدة الإجارة هى جزء من حقيقة عقد الإيجار ذاته، ولكن لا وجه لتحديد مدة الإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، ولا مجال لإعمال نص المادة 563 مدنى - المنظمة لمدة العقد ذاته - على الشروط الواردة فيه والتى ترك المشرع لأطراف العقد حرية تنظيمها ، كما أنه لا محل لإعمالها على مدة العقد متى كان خاضعاً لأحكام الامتداد القانونى فى قوانين إيجار الأماكن .
(الطعن رقم 739 لسنة 72ق - جلسة 24/3/2003)
ثبوت أن عقد الإيجار قد نص على أن إنهاء التصريح بالتأجير المفروش رهين بمشيئة المستأجر وحده - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع لمخالفتها حظر التأجير من الباطن لانقضاء أثر شرط الإذن به بانتهاء مدته إعمالاً للمادة 563 مدنى - خطأ - علة ذلك .
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أوجب على المتعاقدين تعيين مدة سريان شرط الإذن بالتأجير من الباطن وأخضع هذا الشرط لأحكام المادة 563 من القانون المدنى التى تنظم مدة الإجارة فى العقود الخاضعة للقانون المدنى دون الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ، وانتهى إلى انقضاء أثر هذا الشرط ورتب على ذلك الحكم بإخلاء الطاعنة لمخالفتها حظر التأجير من الباطن بالمخالفة لإرادة المتعاقدين فى تعليق تحديد مدة هذا الشرط على إرادة المستأجر ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 739 لسنة 72ق - جلسة 24/3/2003)
الفقرة ج من المادة 18 من القانون 13لسنة 1981 ولئن كانت تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن إلا أنه يمكنه الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة والقرائن .
( الطعن رقم 5175 لسنة 65 ق - جلسة 3/1/2002 )
ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن - وجوب إثباته بالكتابة م 18/ج ق 13لسنة 1981 - التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التأجير - جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 1599 لسنة 69ق - جلسة 9/11/2000)
استخلاص موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وتنازله الضمنى عن حقه فى طلب الإخلاء - واقع - خضوعه لتقدير محكمة الموضوع - شرطه .
(الطعن رقم 1599 لسنة 69ق - جلسة 9/11/2000)
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - تنازل المؤجر عن صراحة أو ضمناً - عدم جواز العدول عنه أو الرجوع فيه .
(الطعن رقم 2547 لسنة 69ق - جلسة 16/11/2000)
التأجير من الباطن - وروده على حق المستأجر الأصلى فى الانتفاع بالعين المؤجرة لا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزاماته قبل المستأجر الأصلى بدعوى أنه ممنوع من التأخير من الباطن .
(الطعن رقم 1060 لسنة 69ق - جلسة 7/1/2001)
تمسك الطاعن بأن العلاقة الإيجارية نشأت بينه وبين مورث المطعون ضدهما قبل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 وتحكمها م18 من القانون 13لسنة 1981 التى قصرت حق طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على المالك دون المستأجر الأصلى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن تأجير حجرة النزاع رخصة للمستأجر الأصلى بمقتضى نص م 40 المقضى بعدم دستوريتها - خطأ
(الطعن رقم 1060 لسنة 69ق - جلسة 7/1/2001)
استخلاص التنازل الضمنى عن الشرط المانع من الإيجار من أدلة الدعوى والقرائن المطروحة فيها - من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وله مأخذه من الأوراق .
(الطعن رقم 6292 لسنة 62ق - جلسة 22/2/2001)
التأجير من الباطن - تحريمه فى ظل تشريعات إيجار الأماكن بغير إذن كتابى صريح من المالك - موافقة المالك - أثرها - عدم الخضوع للقيود الواردة بنص م 40 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته .
(الطعن رقم 2333 لسنة 68ق - جلسة 11/3/2001)
استخلاص الحكم المطعون فيه الموافقة الضمنية على التأجير من الباطن - مؤداه - عدم جواز الاستناد إلى نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977 ولو فى ظل العمل بها - مخالفة ذلك - خطأ وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2333 لسنة 68ق - جلسة 11/3/2001)
استخلاص التأجير من الباطن من عدمه - من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 225 لسنة 70ق - جلسة 21/3/2001)
إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء للتأجير من الباطن على عدة قرائن مجتمعة منها صورة عقد إيجار العين للغير وإنذار موجه من الطاعن للمطعون ضده برغبته فى تأجير العين مفروشة - جحد الطاعن لصورة عقد الإيجار وعدم كفاية الإنذار على ثبوت واقعة التأجير - عدم بيان الحكم أثر هاتين القرينتين فى تكوين عقيدة المحكمة - خطأ وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 225 لسنة 70ق - جلسة 21/3/2001)
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن - وجوب اختصام مالك العقار فى مرحلة الطعن بالنقض الذى تحقق سبب الانقطاع فى شأنه بوفاته - قعود الطاعن عن اختصام ورثته رغم تكليفه بذلك - أثره - وجوب الحكم بانقطاع سير الخصومة .
(الطعن رقم 8317 لسنة 64ق - جلسة 25/3/2001)
منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابى - حق مقرر لمصلحة المؤجر - جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً - عدم جواز العدول عنه من المؤجر أو خلفه - م 18 ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2292 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن - اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير - شرطه - ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناءً من الحظر الوارد فى القانون .
(الطعن رقم 2292 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
وجوب حصول المستأجر على إذن كتابى صريح من المالك بالتأجير من الباطن - 18/ب ق 3لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31/ب ق 49 لسنة 1977 - جواز إثبات موافقة المالك الضمنية بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 971 لسنة 70ق - جلسة 6/6/2001)
التصريح الكتابى للمستأجر بالتأجير من الباطن كسكن دون الرجوع إلى الملاك - حوالة عقد الإيجار إلى الخلف - أثره - نفاذ الإذن فى حق المطعون ضده - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتأجير من الباطن دون أن يعن ببحث حوالة الحق وما تشير إليه من دلالة - قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 971 لسنة 70ق - جلسة 6/6/2001)
حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته - للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات .
(الطعنان رقما 42، 54لسنة 70ق - جلسة 11/6/2001)
تقديم الظروف الملابسة التى تحيط بتراخى المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً .
(الطعنان رقما 42، 54لسنة 70ق - جلسة 11/6/2001)
تمسك الطاعنين باستئجارهم عين النزاع من الباطن من المستأجرة الأصلية وشغلهم لها لمدة ستة عشر عاماً وحتى تاريخ رفع دعوى الإخلاء بعلم من المطعون ضدهما الأول والثانى ومورثتهما - المؤجرة الأصلية - وسدادهم أجرتها طوال تلك المدة دون اعتراض منهم بما يفيد تنازلهم عن حقهم فى طلب الإخلاء وتدليلهم على ذلك بالمستندات وتقرير الخبير - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على عدم ثبوت علم المطعون ضدهما الأول والثانى بشغلهم العين من الباطن - فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعنان رقما 42، 54لسنة 70ق - جلسة 11/6/2001)
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن - عدم قابليتها للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام بعض المحكوم لهم الذين لم يتدخلوا فى الاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامهم - أثره - بطلان الحكم .
(الطعن رقم 3604 لسنة 65ق- جلسة 14/6/2001)
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها - تنازل المؤجر الضمنى عن الشرط المانع جواز إثباته بالبينة والقرائن - علة ذلك .
(الطعن رقم 205لسنة 63ق - جلسة 2/12/1999)
تمسك الطاعن بتنازل مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل - المؤجر - عن الشرط المانع من التأجير من الباطن - تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه - بالإخلاء للتأجير من الباطن بدون موافقة كتابية من المالك معرضاً عن هذا الدفاع - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 574 لسنة 63ق - جلسة 5/12/1999)
علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض - جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه فى طلب الإخلاء - تقدير ذلك - من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً .
(الطعن رقم 104 لسنة 69ق - جلسة 23/1/2000)
عدم جواز تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير كلياً أو جزئياً بغير إذن كتابى صريح من المالك - قصر الإذن على التأجير من الباطن - مؤداه - بقاء المنع قائماً لما عداه من أوجه التخلى - عدم التزام المستأجر حدود هذا الإذن - أثره - وجوب الحكم بالإخلاء - علة ذلك .
(الطعن رقم 4993 لسنة 64ق - جلسة 16/2/2000)
قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن بعد إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح - شرطه - أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ .
(الطعن رقم 5102 لسنة 64ق - جلسة 17/2/2000)
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار - جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً - للمستأجر إثبات التنازل بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 2513 لسنة 68ق - جلسة 20/2/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن تأسيساً على أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الثالثة للبنك المطعون ضده باعتبارها إحدى ورثة مورث الطاعن مالك عين النزاع ويحق لها تأجير نصيبها وأن تأجيرها لباقى الأنصباء بوصفها وكيلاً ظاهراً عن باقى الورثة - عدم بيانه المصدر الذى استقى منه أن المطعون ضدها الثالثة هى إحدى ورثة مالك العين ولها نصيب فى ملكيتها - قصور .
(الطعن رقم 690 لسنة 62ق - جلسة 23/2/2000)
ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن - واقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديره - شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(الطعن رقم 71لسنة 69ق - جلسة 1/3/2000)
تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن - اختلافه عن حقه فى التأجير المستمد من نصوص بموافقة المالك - مؤداه - بقاء عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه ما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه - انقضاء عقد الإيجار الأصلى - أثره انقضاء عقد الإيجار من الباطن - علة ذلك .
(الطعنان رقما 128 ، 564 لسنة 69ق - جلسة 5/3/2000)
تمسك الطاعن بأن المطعون ضده مصرح له من المالك بالتأجير من الباطن وأنه استأجر الحجرة محل النزاع استناداً لهذا التصريح - دفاع جوهرى - إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن للمطعون ضده مصلحة فى رفع دعواه لتوقى رفع دعوى من المالك ضده بالإخلاء بعد القضاء بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977 - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 128 لسنة 69ق - جلسة 5/3/2000)
عقد الإيجار - عدم انفساخه على غير عاقديه - العلاقة بين المستأجر الأصلى والمؤجر - خضوعها لأحكام عقد الإيجار - التأجير من الباطن - لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك إلا بالنسبة للأجرة - المادتان 59، 597 مدنى .
(الطعن رقم 1012 لسنة 69ق - جلسة 22/3/2000)
التأجير من الباطن - ماهيته - وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها - إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء .
(الطعن رقم 5463 لسنة 64ق - جلسة 23/3/2000)
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار - جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً - للمستأجر إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 1857 لسنة 68ق - جلسة 9/4/2000)
تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التى يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها أو بمن تراه لمدة تجدد برضاء الطرفين وإقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة المتفق عليها فيه - تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء لتأجير جزء منها للغير دون إذن المؤجر - قصور .
(الطعن رقم 1700 لسنة 69ق - جلسة 24/5/2000)
تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن - سريانه فى حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ - م30 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 121لسنة 69ق - جلسة 25/9/2000)
ورود عقد الإيجار على المتجر بما أشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون أن يكون الغرض الأساسى منه المبنى فى ذاته - أثره - خضوعه للقانون المدنى .
(الطعن رقم 5463 لسنة 64ق - جلسة 23/3/2000)
تأجير العقار من مستأجره الأصلى ضمن عقد تأجيره المتجر الذى أنشأه بذات العقار - اعتباره تأجيراً من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار - أثره - خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن .
(الطعن رقم 5463 لسنة 64ق - جلسة 23/3/2000)
تأجير المحل التجارى - اختلافه عن بيعه - إبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر بالجدك - م 594/2 مدنى - استثناء من الأصل العام - لا محل لإعماله فى حالة تأجير المحل من الباطن .
(الطعن رقم 5463 لسنة 64ق - جلسة 23/3/2000)
تخلى المستأجرة الأصلية عن عين النزاع برمتها باعتبارها متجراً لآخرين - أثره - للمؤجر طلب فسخ العقد - م 18/ج ق 13لسنة 1981 - إقامة الحكم قضاؤه بالإخلاء استناداً إلى تأجير الطاعن عين النزاع من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر - صحيح .
(الطعن رقم 5463 لسنة 64ق - جلسة 23/3/2000)