البراءة الجنائية القائمة على بطلان الإجراءات لا تقيد المحكمة التأديبية:
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:
·        أن البراءة الجنائية ببطلان في الإجراءات الجنائية لا يحول دون النظر في تأديب العامل فإذا قضى ببراءة العامل جنائياً عن تهمة ممارسة الدعارة لبطلان في إجراءات الضبط فإنه يظل قائماً يقيناً عن واقعة ضبط الطاعنة بشقة الغرباء بالقاهرة حال أنها مدرسة بإحدى مدن محافظة الشرقية وهو باليقين وضع يثير الريب والشكوك.
(الطعن رقم 2104 لسنة 38ق جلسة 27/11/1993)
وذهبت إلى:
·        أن القضاء من قبل المحكمة الجنائية لعدم وقوع الفعل المكون للركن المادي للجريمة يمنع إعادة محاكمة الموظف تأديبياً عن هذه الواقعة ذاتها ويرجع هذا إلى تطبيق مبدأ حجية الأحكام الذي يعتبر من المبادئ العامة في القانون ويسري على كافة أفرع القانون بما فيها النطاق الإداري والتأديبي ويسري هذا المبدأ سواء كانت المخالفة التي يحاكم الموظف تأديبياً من أجلها لها ذات وصف الجريمة أم أنها مترتبة بحكم اللزوم على قيام الفعل المادي المكون للجريمة التي صدر الحكم ببراءة الموظف منها جنائياً.
·        إلا أنه قد ينجم عن براءة الموظف من ارتكاب الفعل المكون للركن المادي لإحدى الجرائم أن تستظهر المحكمة التأديبية وجود مخالفات أخرى شابت سلوك الموظف وتصلح سبباً لمجازاته بعيداً عن الواقعة التي نفاها الحكم الجنائي هنا يجوز محاكمته تأديبياً عن هذه المخالفات ومجازاته عنها سواء كان السبب في إظهار هذه الوقائع ظروف الدعوى ذاتها أو بطلان التفتيش الذي أدى إلى ضبط الواقعة ومن ثم إمكان مجازاة الموظف عن تواجده في مكان مشبوه بالرغم من براءته من تهمة تعاطي المخدرات بناء على تفتيش باطل.
(الطعن رقم 1655 لسنة 2ق جلسة 14/12/1957)