البراءة الجنائية لعدم كفاية الأدلة وللشك لا تقيد المحكمة التأديبية:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
·        أن البراءة الجنائية لعدم كفاية الأدلة لا تقيد القضاء التأديبي فإذا كان الثابت أن الطاعن قد صدر الحكم الجنائي ببراءته إلا أن هذه البراءة كانت قائمة على عدم كفاية الأدلة على ارتكاب جناية التزوير واستعمال المحررات المزورة ويبقى بعد ذلك ضرورة مساءلته ومجازاته بالجزاء المناسب عن المخالفة المالية والإدارية التي تثبت قبله وهي التي شابت مسلكه الوظيفي.
(الطعن رقم 1290 لسنة 34ق جلسة 17/6/1989 - س34 - 167)
وذهبت تأكيداً لهذا الفهم إلى:-
·        أنه لا محاجة في هذا المقام بالحكم الجنائي الذي قضى ببراءة زوجة المطعون ضده لعدم كفاية الدليل المقدم ضده إذ أنه مع هذا الحكم لا تزال للسلطة الإدارية حرية التقدير والموازنة فيما قدم لها من وقائع وأثرها على سمعة المطعون ضده لموظف عام وانتهت إلى جواز محاكمته تأديبياً عن إدانة سلوكه الإداري عن هذه التهمة عينها.
(الطعن رقم 634 لسنة 3ق جلسة 8/3/1958)
(الطعن رقم 378 لسنة 9ق جلسة 21/3/1963 - س10 ص2024)
وذهبت إلى:
·        أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة تأسيساً على أن الواقعة مشكوك فيها لا يمنع من المساءلة التأديبية فمتى بنيت البراءة على الشك وعدم كفاية الأدلة فهذا لا يرفع الشبهة عنه لا يحول دون محاكمة الموظف تأديبياً وإدانة سلوكه الإداري.
(الطعن رقم 634 لسنة 6ق جلسة 8/3/1958)
(الطعن رقم 387 لسنة 9ق جلسة 21/12/1963
(الطعن رقم 1409 لسنة 28ق جلسة 10/11/1986 - س32 - ص314)
وذهبت أيضاً إلى:-
·        أنه على المحكمة التأديبية ألا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف إذا كان قد استند على حجية الوقائع أو عدم الجنائية هذه الحجية لا تقيد المحكمة التأديبية متى كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها فإنه حينئذ لا يرفع الشبهة نهائياً عن الموظف و لا يحول دون محاكمته تأديبياً وإدانة سلوكه الإداري من أجل التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة.
(الطعن رقم 1494 لسنة 33ق جلسة 27/2/1990)
كما ذهبت إلى:-
·        أنه لا تأثير لحكم البراءة القائم على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها على سلطة الجهة الإدارية في رد هذه الواقعة التي لم يتثبت منها الحكم الجنائي بالبراءة إلى نطاقها التأديبي بميزان واجبات الوظيفة ومقتضاتها ذلك أن القاضي الجنائي لم ينف حدوث الواقعة لأنها لم تحدث ولكن شك في الدليل المثبت لها ولم يرجح حدوثها ومن هنا كانت هذه الشبهه كافية لإدانة الموظف في المجال التأديبي لأنها يمكن أن تمثل الركن الشرعي لمخالفة تأديبية ذلك أنه قد يكفي وجود دلائل وشبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك على توافر سوء السمعة أو طيب الخصال بمراعاة البيئة التي يعمل بها الموظف ولا حاجة إلى الدليل القاطع على ذلك وغني عن البيان أن حسن السمعة والسيرة الحميدة في الموظف يجب أن تتوافر عند التعيين وتستمر طوال مدة سلوكه العام في مجالها.
(الطعن رقم 853 لسنة 3ق جلسة 21/6/1958)
(الطعن رقم 1693 لسنة 6ق جلسة 21/4/1962)
(الطعن رقم 1010 لسنة 10ق جلسة 22/5/1965)