شركات قطاع عام
·        شركات مصر للتأمين.
·        شركة الشرق للتأمين.
·        شركة التأمين الأهلية.
· اختصاص
· أساس ذلك:- 
خضوع العاملين بها لذات القواعد والأحكام التي سلف الإشارة إليها بخصوص العاملين بشركات القطاع العام.
(أنظر ص224 - 232)
الاتحاد المصري للتأمين
الطبيعة القانونية له:-
ليس من الهيئات العامة أو من شركات القطاع العام وإنما هو وحدة من وحدات قطاع التأمين في مصر ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتخضع لنظام قانوني متميز نص عليه قرار وزير الاقتصاد رقم 321/1982.
مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين به:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
أن النيابة الإدارية ذات ولاية في التحقيق مع العاملين بهذا الاتحاد كما تختص المحكمة التأديبية بالفصل في الدعاوى التأديبية التي تحال إليها التزاماً بما ورد بلائحة هؤلاء العاملين من نظام يتعلق بالتحقيق والتأديب وتعتبر هذه اللائحة مصدر الشرعية الإجرائية في تأديبهم.
النيابة المختصة:-
أصبحت نيابة الشئون المالية الإدارية هي المختصة بالتحقيق مع العاملين بذلك الاتحاد منذ صدور قرار وزير العدل رقم 6875 لسنة 1991.
(انظر الملف رقم 23/1987)
الجمعية المصرية لتأمين
المسئولية المدنية على أعمال البناء
مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مع انعقاد ذلك الاختصاص للنيابة الإدارية.
- ويخضع العاملون بهذه الجمعية لقرار مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 في شأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها.
(ملف رقم 39/1992 - منشور 1/1995)
شركات هيئة قناة السويس
الطبيعة القانونية:-
هي شركات مساهمة.
- يخضع العاملون بها لقانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
وتتحدد في الشركات الآتية:
1-      شركة التمساح لبناء السفن.
2-      شركة قناة السويس للاستثمار.
3-      شركة قناة السويس للترسانة النيلية.
4-      شركة القناة لأعمال المواني والمشروعات الكبرى.
5-      شركة القناة لرباط وأنوار السفن.
6-      شركة القنال للحبال.
7-      شركة القنال للإنشاءات البحرية.
8-      شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية.
9-      شركة ترسانة السويس البحرية.
10- شركة السويس أو نديس.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- خضوع العاملين بها لذات القواعد والأحكام التي سلف الإشارة إليها بخصوص العاملين بشركات القطاع العام.
(أنظر ص224 - 232)
ربانية وأفراد طاقم السفن
المملوكة لشركات القطاع العام
· اختصاص
- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم وتمتد ولايتها إليهم كما تختص المحكمة التأديبية بتأديبهم.
· أساس ذلك:-
- نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 باعتبارهم من العاملين بشركات القطاع العام.
أنه لم ترد في القوانين التي تحكم هؤلاء وهي:-
1-      قانون التجارة البحري الصادر سنة 1883.
2-      قانون عقد العمل البحري رقم 59 لسنة 1959.
3-      القانون رقم 67 لسنة 1960 بشأن النظام والأمن والتأديب في السفن.
4-      لائحة الشركة أي نص يستبعد اختصاص النيابة الإدارية صراحة أو ضمناً.
-        هذا بالإضافة إلى ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من:-
- خضوع الطاقم البحري بالسفن المملوكة لشركات القطاع العام لنظام العاملين بالقطاع العام واختصاص المحكمة التأديبية بتأديبهم.
(أنظر البحثين رقمي 12/1969، 14/1990 -
إدارة الدراسات والبحوث الفنية بالنيابة الإدارية)
الشركات المصرية للاتصالات
(التليفونات)
الطبيعة القانونية:
تم تحويلها لشركة مصرية مساهمة حيث صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 ناصاً في مادته الأولى على تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات.


مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
-        أنها شركة مساهمة مصرية تساهم الدول فيها بأكثر من 25في المائة من رأسمالها.
-        وترتيباً عليه يخضع العاملون بها لحكم المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      المجازاة.
3-      الإحالة لمجلس التأديب.
· القيد بمذكرة التصرف:-
-        المواد المنطبقة من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 763 لسنة 1999.
-        لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 795 لسنة 1999 في حالة المساءلة.
-        المادة 1/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
 الشركات القابضة
حلت هذه الشركات محل هيئات القطاع العام الخاضعة لقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
(أنظر المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام)
الطبيعة القانونية لها:-
-        تأخذ هذه الشركات شكل شركات المساهمة.
-        وتعتبر من أشخاص القانون الخاص.
-        ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
(أنظر المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام)
إدارتها: لها مجلس إدارة يتولى إدارتها.
(المادة 3 من القانون سالف الذكر)
أولا: مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
· اختصاص
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء العاملين ومساءلتهم ويجوز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
· أساس ذلك:-
نص المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي قضى في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم على سريان أحكام المواد 78، 79، 80، 82، 83، 85، 86، 87، 91، 92، 93 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      المجازاة.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
ويراعى:-
أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستأهل توقيع جزاء الفصل أو الإحالة للمعاش عليها إحالة الدعوى للمحكمة التأديبية مع إضافة المادة 44/2 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لمواد القيد بمذكرة التصرف.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
·        المادة 44/1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
·        المواد المنطبقة من لائحة نظام العاملين بالشركة.
·        المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1991.
ويراعي:-
أنه على النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة إذا استبان لها ما ارتكبه العامل يشكل أحد الأفعال المشار إليها في المادة 49 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ثانياً: مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بها:-
الفرق بين أمرين:-
الأمر الأول: حالة عدم صدور لائحة النظام الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بها:-
تسري عليهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته ومن ثم تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً في هذه الحالة.
(أنظر ص80 - 88)
الأمر الثاني: حالة صدور لائحة النظام الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بها:-
يتم التحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بها وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
(انظر المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991)
ثالثاً: - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة:-
عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم وكذا عدم جواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
· أساس ذلك:-
أنهم لا يعتبرون من العاملين بالشركة.
(المادة 3 من قانون شركات القطاع الأعمال)
العقوبة الجائز توقيعها عليهم:-
العزل بقرار مسبب من الجمعية العامة.
(المادة 5 من قانون شركات قطاع الأعمال)
تصرف النيابة بالنسبة لهم:-
إرسال صورة من المذكرة أو الأوراق للوزير المختص لاتخاذ اللازم تأديبياً قبلهم باعتباره الوزير المختص رئيس الجمعية العامة.
رابعاً: الاعتراض:-
تسري بالنسبة للاعتراض على نتيجة تحقيق النيابة الإدارية الأحكام الواردة في هذا الخصوص بشأن التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدارية.