طوائف متنوعة
(أفراد القوات المسلحة - المأذونون - العمد والمشايخ - أمناء الشرطة ومساعدوها ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر
النظاميون - ضباط الشرطة - المحامي الحر - المحافظون ونوابهم -
أعضاء السلك الدبلوماسي - العاملون بالمؤسسات الصحفية
ووكالة أنباء الشرق الأوسط - الوزراء من هم بدرجة وزير أو نائب الوزير)
أ- أفراد القوات المسلحة
ويقصد بهؤلاء في هذا الخصوص:
-        ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
-        ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً.
-        طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.
·  عدم الاختصاص
· أساس ذلك:-
- عدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً وبالنظر لعدم كونهم موظفين عموميين بالدولة حيث حدد قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 الجهة المختصة بالتحقيق معهم وتأديبهم سواء كان القائد أو من يندبه من الضباط التابعين في حدود اختصاصه المبين بالمادة 22 من ذلك القانون وتكون المحاكم العسكرية وفقاً لنص المواد 28 حتى 32 من ذلك القانون وحدها هي المختصة بمحاكمة هؤلاء عن كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط وكذا الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون وذلك على ضوء المواد من 48 حتى 53 من القانون الماثل.
- فنأى بذلك هذا القانون بالنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية عن الاختصاص بالتحقيق مع هؤلاء ومساءلتهم.
ب- المأذونون
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- لا ولاية للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم عما يقع منهم من مخالفات حيث نظم تأديبهم قرار وزير العدل بلائحة المأذونين وأناط تأديبهم لدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المأذون على ضوء المواد 2/هـ، 43، 44، 45، 46 من قرار وزير العدل بلائحة المأذونين.
السلطة المختصة بتأديبهم:-
دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المأذون.
ج- العمد والمشايخ
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- عدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومعاقبتهم تأديبياً إذ نظم تأديبهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ والذي أسند تأديبهم إلى لجنة العمد والمشايخ بمديرية الأمن التابع لها العمدة أو الشيخ وفقاً للمواد 14، 23، 25، 26، 27، 28 ومن ذلك القانون.
السلطة المختصة بتأديبهم:-
لجنة العمد والمشايخ بمديرية الأمن.
ج- أمناء الشرطة ومساعدو الشرطة
ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف والجنود
ورجال الخفر النظاميون
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- عدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم حيث وضع قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 نظاماً خاصاً لتأديبهم في الفصل الأول من الباب الثالث بالنسبة لأمناء الشرطة والفصل الثاني مكرر من نفس الباب بالنسبة لمراقبو ومندوبو الشرطة والفصل الثالث من ذات الباب بخصوص ضباط الصف والجنود والفصل الرابع من ذلك الباب بالنسبة لرجال الخفر النظاميون.
- كما نصت المادة 106 من القانون المشار إليه على عدم سريان القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية على فئات الشرطة.
السلطة المختصة بتأديبهم:-
وزارة الداخلية.


د- ضباط الشرطة
والمنتدبون منهم للعمل بالجهاز الإداري
للدولة والحكم المحلي
الشرطة: هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية نظمت بقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
(المادة 184 من الدستور والمادة الأولى من القانون)
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- عدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم عما يقع منهم من مخالفة في نطاق عملهم الوظيفي أو أثناء فترة ندبهم للعمل بالجهاز الإداري بالدولة أو الحكم المحلي لخضوعهم لقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 الذي وضع نظاماً خاصاً بتأديبهم وجعل لهم مجلس تأديب خاص بهم ونأى ذلك القانون بهم عن اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
سؤال ضباط الشرطة بتحقيقات النيابة الإدارية:-
إذا وضع أي منهم موضع الاتهام في تحقيقات تجريها النيابة الإدارية واستدعت التحقيقات سؤالهم فإنهم يسألون: على سبيل الاستدلال.
وبذلك يواجهون بما هو ثابت بالأوراق وليس بسؤال منسوبيه أو مواجهة بالمسئولية.
· تصرف النيابة بالنسبة لهم:-
- الانتهاء إلى عدم الاختصاص فيما ينسب إليهم أو يثار قبلهم وذلك بمذكرة التصرف بالحيثيات أخذاً بالأسباب المشار إليها والالتفات عما ينسب إليهم قيداً ووصفاً في حالة وجود مخالفين آخرين خاضعين للاختصاص والتقرير بتحرير مذكرة مستقلة عما نسب إليهم مشفوعة بصورة من مذكرة تصرف النيابة وإرسالها لمدير الأمن أو وزير الداخلية حسب الأحوال. ويدرج بند بالقيد بذلك وتحرر المذكرة المستقلة عقب الموافقة النهائية على مذكرة التصرف في القضية وترسل بكتاب لمدير الأمن أو وزير الداخلية لإعمال اللازم تأديبياً حيال المخالف من ضباط الشرطة.
السلطة المختصة بتأديبهم:-
وزارة الداخلية.
هـ- المحامي الحر
المحاماة: مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
(المادة 1 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983)
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- عدم ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً حيث نظم شئونها قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وانفرد الباب الخامس من هذا القانون للمسئولية التأديبية بالنسبة لهم ونظمها تنظيماً خاصاً وحددت المادة 107 من هذا القانون تشكيل مجلس التأديب الخاص بهم وبهذا التنظيم الخاص نأى قانون المحاماة المشار إليه النيابة الإدارية عن الاختصاص بالتحقيق مع المحامي الحر ومساءلته تأديبياً.
السلطة المختصة بتأديبهم:-
مجلس نقابة المحامين.
و- المحافظون ونوابهم
وأعضاء السلك الدبلوماسي
والعاملون بالمؤسسات الصحفية
ووكالة أنباء الشرق الأوسط
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- خضوعهم لقوانين خاصة بهم جعلتهم بمنأى عن اختصاص وولاية النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
(أنظر المادة 44/1 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني النيابة الإدارية الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 78 لسنة 2001 بتاريخ 27/2/271)
ل- الوزراء
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن نشاط السادة الوزراء المتصل بعملهم الوظيفي رسم المشرع المسولية عنه بقانون خاص تضمن تنظيماً لإجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية لهم وهو القانون رقم 79 لسنة 1958 في شأن محاكمة الوزراء.
- فضلاً عن العقوبات السائغ توقيعها وهي ذات طابع جنائي وتأديبي يتفق والطبيعة المتميزة لمنصب الوزير ومهامه الأمر الذي يخرجهم بالتطبيق لحكم المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من ولاية النيابة الإدارية فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية أو المالية التي وقعت منهم أثناء شغلهم منصب الوزارة يستوي في ذلك أن يكون التحقيق معهم عنها أثناء شغلهم لمناصبهم أو بعد تركهم لها ذلك أن العلة في إناطة التحقيق بجهة خاصة متوفرة في الحالتين.
(ملف رقم 45/1981)
ن- من هم بدرجة وزير أو نائب وزير
أ- حالة عدم صدور قانون أحكام التحقيق والتأديب للعاملين من هم في درجة وزير أو نائب وزير.
· اختصاص:-
كخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ب- حالة صدور القانون المشار إليه:-
- يتحدد اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالنسبة لهم على ضوئه.
(أنظر الملف رقم 1/1991)
الموظف الفعلي
أ- حالة وجود الموظف بوظيفته ومباشرة أعمال في الفترة ما بين صدور قرار إنهاء خدمته وإبلاغه به:-
الأفعال الصادرة منه في هذه الفترة ليست جرائم تأديبية ولا يجوز تعقبه تأديبياً بشأنها.


· أساس ذلك:-
1-      أن خدمة العامل الذي يستقيل تنتهي من التاريخ المحدد في القرار الإداري الصادر بقبول استقالته وإنهاء خدمته.
2-      أن القرارات الإدارية تتم وتنتج آثارها القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة إصدارها.
3-      أن الغرض من إخطار ذوي الشأن بالقرارات الإدارية هو إبلاغهم بمضمونها أي يكون حجة عليهم وينفتح به ميعاد الطعن عليها دون أن يرتد أثر الإخطار إلى صحة القرارات الإدارية ذاتها أو نفاذها.
4-      أنه بصدور قرار إنهاء الخدمة تنفصم الرابطة الوظيفية بين الدولة والعامل وتزول عنه صفته الوظيفية وأن استمراره في القيام بأعمال وظيفته إلى حين إخطاره بقرار إنهاء خدمته لا يغير من الأمر شيئاً.
فلا تعتبر جريمة تأديبية الأفعال الصادرة منه في هذه الفترة لأنها تصدر منه باعتبار فرداً عادياً ولا يجوز تعقبه تأديبياً عنها ويمكن تعقبه جنائياً إذا ما وقع منه ما يشكل جريمة عامة وتكون النيابة العامة هي المختصة.
(البحث رقم 26/76 في 6/2/1977)
· قرار النيابة بمذكر ة التصرف:
- انقضاء الدعوى التأديبية قبل المخالف لتركه الخدمة.


ب- حالة الاستعانة في بعض الوظائف بمن ينهضون بالعمل ضماناً لانتظام المرافق العامة دون وجود قرار بتعيينهم:-
· عدم اختصاص.
· أساس ذلك:-
ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا إلى:-
- أن نظرية العامل الفعلي كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية التي تمت بإلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتيسير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة وحرصاً على تأدية خدمتها للمنتفعين بها باطراد دون توقف وتحتم الظروف الغير عادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لاتباع أحكام الوظيفة في شأنهم.
- ونتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الاستفادة من مزاياهم لأنهم لم يخضعوا لأحكامها ولم يعينوا وفقاً لأحوال التعيين.
(الإدارية العليا في القضية رقم 1390 لسنة 7ق في 19/11/1964)
· تصرف النيابة الإدارية بمذكرتها:-
التقرير بعدم الاختصاص. وإبلاغ النيابة العامة لتجرى شئونها قبل العامل الفعلي إذا ما انطوت الواقعة أو الواقعات المنسوبة إليه على جريمة جنائية باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة بمساءلته جنائياً كمواطن عادي.