الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان
وهيئات التمريض والفنيين الصحيين
والفئات الطبية الفنية المساعدة
الخاضعون للقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليفهم
يخضعون لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
الجهة التي يكلفون بها:
لوزير الصحة تكليفهم للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص.
مدة التكليف:
سنتان يجوز تجديدهما لمدة أخرى مماثلة.
(انظر المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه)
ومدة السنتين هذه يجب أن يؤديها المكلف أداء فعلياً في العمل إذ أن مجرد مضيها دون عمل لا ينهي التكليف.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
·  القيد بمذكرة التصرف:
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال.
·        المواد المنطبقة من القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الماثلين المنوه عنه.
·        المواد المكملة للقيد حسب الأحوال.
·  نقاط:
أولاً: حالة امتناع المكلف طبقاً للقانون المشار إليه عن استلام عمله تنفيذياً لقرار تكليفه:-
- يكون التأثيم التأديبي عن تلك الواقعة بالمادتين 4، 6 من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه إلى جانب مادتي التأثيم المنطبقتين من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو المادتين 78/8، 80 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال.
نص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه:-
يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف بالعمل فيها من تاريخ صدور هذا القرار. وعليه أن يستلم العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
نص المادة السادسة من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه:-
على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو انتهاء الخدمة أثنائه من وزير الصحة.
ثانياً: حالة انقطاع المكلف عن العمل بعد استلامه له وأثناء فترة تكليفه:-
- يكون التأثيم التأديبي عن تلك الواقعة بالمادة 6 من القانون رقم 29 لسنة 1974 المنوه عنه إلى جانب مواد التأثيم المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو 62، 78/8، 80 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
ثالثاً:- التجريم الجنائي لمخالفة المكلف أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974:-
- نصت عليه المادة الثامنة من هذا القانون بتقرير عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على نحو ما ورد بتلك المادة.
- ولا تدرج تلك المادة الجنائية بالقيد لتعلق القيد بمذكرة تصرف النيابة الإدارية بالتأثيم التأديبي.
- وفي حالة عدم إبلاغ الجهة النيابة العامة فإنه يتم إبلاغها بالواقعة بالإشارة لذلك في حيثيات مذكرة التصرف وبند مستقل في القيد.
- ولا يصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تطويه الواقعة من جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 8 من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه اكتفاء بالمساءلة التأديبية لوجوب توقيع العقوبتين التأديبية والجنائية على المخالف المكلف في هذا الخصوص باعتبار أن التكليف أداة استثنائية للتعيين ونصوص قانونية واجبة الأعمال كافة وهذا الجمع بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية جائز قانوناً ولا يعتبر ازدواجاً في المسئولية أو العقوبة.
· عدم الاعتداد بالاستقالة الصريحة للماثلين.
· عدم سريان الاستقالة الضمنية على المكلفين:-
لا تسري أحكام الاستقالة على الماثلين والمنصوص عليها بالمادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 100 من قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال وإلا أدى إعمالها إلى الإخلال بأحكام التكليف كأداة استثنائية للتعيين.
- أن المكلف إذا انقطع عن عمله قبل اكتمال مدة التكليف بدون مبرر أو مقتضى قانوني لا يكون قد أدى الالتزام القانوني المقرر ويكون قد خالف أحكام القانون وتخلى عن أداء واجب التكليف وعن مساهمته في خدمة الوطن خلال الفترة التي كلف بالخدمة فيها ومن ثم لا يعتبر قد انتهت خدمته لمجرد مضي مدة التكليف سواء كان ذلك عند تقديمه للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده وبناء عليه فإنه يعامل تأديبياً باعتباره عاملاً مكلفاً بالخدمة ومنقطعاً عن أداء واجبات وظيفة المكلف بالخدمة فيها ويتعين لذلك مجازاته بإحدى العقوبات المقررة قانوناً باعتباره مازال في الخدمة.
(الطعن رقم 75 لسنة 33ق جلسة 26/6/1993)
معاقبة المكلف بغير عقوبة الفصل:-
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن المكلف محظور عليه الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته التي كلف  بها ولا يعتد باستقالة صريحة كانت أو ضمنية ومن ثم فإذا امتنع عن القيام بعمله المكلف به يتعين إدانة سلوكه ومؤاخذته تأديبياً بغير عقوبة الفصل لأنها  لا تتناسب مع طبيعة التكليف والحكمة من تشريعه وهي سد العجز الكبير في الفئة محل التكليف وتؤدي إلى تفريغه من مضمونه والإخلال بحسن سير وانتظام المرافق العامة كما تؤدي إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبراً بمقتضى القانون ولا تحقق الغاية من التأديب وهو ردع الامتناع عن التكليف وزجره.
(الطعن رقم 268/34ق جلسة 10/6/1989 مجموعة أحكام السنة 34ق الجزء الثاني ص1127)