العاملون المدنيون المنتدبون
للمدرسة الثانوية الجوية
· اختصاص
أن التحقيق مع جميع العاملين المدنيين بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية يدخل في ولاية النيابة الإدارية رغم تبعية المدرسة المذكورة لوزارة الحربية من الناحيتين الإدارية والعسكرية وتبعيتها لوزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية.
· أساس ذلك:-
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الذي نص في مواد تأديب العاملين الساري عليهم على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم تأديبياً.
- أن مدير التربية والتعليم المختص يختص بإحالة الشكاوى التي ترد إليه من العاملين المدنيين بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية للنيابة الإدارية بوصفه جهة إدارية رسمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1958 وينعقد الاختصاص للنيابة الإدارية في هذه الحالة بالتحقيق والتصرف في هذه الشكاوى.


السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على هؤلاء:-
- أن توقيع الجزاءات على المخالفات التي تقع من العاملين المدنيين المنتدبين بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية يدخل في اختصاص المدير العسكري للمدرسة وحده دون غيره ولا يختص بها مدير التربية والتعليم المختص.
(انظر الملف رقم 25 لسنة 1990)