العاملون بمجلس الدولة
مجلس الدولة: هيئة قضائية مستقلة (المادة الأولى من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته).
العاملون المدنيون به: وهم الموظفين الذين يشغلون الوظائف الإدارية والكتابية.
يخضع هؤلاء العاملون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· اختصاص.
· أساس ذلك:-
- أن الباب الخامس من قانون مجلس الدولة المتعلق بالوظائف الإدارية والكتابية قد خلا من وضع تنظيم خاص بالتحقيق مع هؤلاء وتأديبهم.
- ومن ثم فإن الشريعة العامة لشئون التوظيف وتأديب الموظفين والمتمثلة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تصير هي السارية عليهم ومن ثم انطباق مواد التأديب بقانون الخدمة المدنية المشار إليه عليهم مما ينعقد معه الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً وجواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المادة 126 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.