مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتصرف النيابه العامه فى  الدعوى الجنائيه Emptyتصرف النيابه العامه فى الدعوى الجنائيه

more_horiz
تصرف النيابه العامه فى  الدعوى الجنائيه
رسم القانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة طريقها فى كيفية التصرف فى الدعوى الجنائية . سواء فى مواد الجنح والمخالفات او سواء فيما يتعلق بمواد الجنايات فإذا ارتأت رفع الدعوى فى الاولى أمرت بتكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح المختصة فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى .. وإذا إرتأت إسدال الستار على الواقعة اصدرت فيها أمرا بحفظ الدعوى شريطة ألا يكون قد أجرت فيها تحقيقا قضائيا او أمرت بندب اى من مأمور الضبط القضائى للقيام بمباشرة اى عمل التحقيق من أعمال التحقيق المتصلة بها .
        أما فى مواد الجنايات فإن الوضع يختلف كلية .. ذلك انه اذا اتجهت النيابة العامة الى تقديم الدعوى الى القضاء ، امرت باحالتها الى محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا .. على حسب نوعية الواقعة .. بأمر احالة يصدره المحامى العام المختنص مكانيا او من يقوم مقامه ، اما اذا اتجهت الى اسدال الستار على الواقعة لاسباب تتعلق بالوقائع او بالقانون فإنها تصدر امر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها.
        ولا جدال فى ان هذا الامر يختلف تماما عن امر الحفظ من عدة اوجه لعل من ابرزها ان الامر بأن لا وجه ذو طبيعة قضائية من عدة اوجة لعل من أبرزها ان الامر بأن لا وجه ذو طبيعة قضائية فى حين ان امر الحفظ ذو طبيعة إدارية .
       ولاشك انه يذكر للقضاء الفصل فى وضع الضوابط والمعايير التى تتصل بتصرفات النيابة العامة فى الدعوى الجنائية عموما .
      وسوف نعرض لتلك التصرفات تباعا مشفوعة بالضوابط القضائية الخاصة بها .
 
          رسم القانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة طريقها فى كيفية التصرف فى الدعوى الجنائية . سواء فى مواد الجنح والمخالفات او سواء فيما يتعلق بمواد الجنايات فإذا ارتأت رفع الدعوى فى الاولى أمرت بتكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح المختصة فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى .. وإذا إرتأت إسدال الستار على الواقعة اصدرت فيها أمرا بحفظ الدعوى شريطة ألا يكون قد أجرت فيها تحقيقا قضائيا او أمرت بندب اى من مأمور الضبط القضائى للقيام بمباشرة اى عمل التحقيق من أعمال التحقيق المتصلة بها .
        أما فى مواد الجنايات فإن الوضع يختلف كلية .. ذلك انه اذا اتجهت النيابة العامة الى تقديم الدعوى الى القضاء ، امرت باحالتها الى محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا .. على حسب نوعية الواقعة .. بأمر احالة يصدره المحامى العام المختنص مكانيا او من يقوم مقامه ، اما اذا اتجهت الى اسدال الستار على الواقعة لاسباب تتعلق بالوقائع او بالقانون فإنها تصدر امر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها.
        ولا جدال فى ان هذا الامر يختلف تماما عن امر الحفظ من عدة اوجه لعل من ابرزها ان الامر بأن لا وجه ذو طبيعة قضائية من عدة اوجة لعل من أبرزها ان الامر بأن لا وجه ذو طبيعة قضائية فى حين ان امر الحفظ ذو طبيعة إدارية .
       ولاشك انه يذكر للقضاء الفصل فى وضع الضوابط والمعايير التى تتصل بتصرفات النيابة العامة فى الدعوى الجنائية عموما .
      وسوف نعرض لتلك التصرفات تباعا مشفوعة بالضوابط القضائية الخاصة بها .
 
 
-        امر الحفظ لا يعدو ان يكون اجراء اداريا :
        من المقرر ان الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء ادارى صدر عنها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة (61) اجراءات جنائية وما بعدها ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى اى وقت بالنظر الى طبيعته الادارية البحتة ولا يقبل تظلما او استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل مالهما هو الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها اذا توافرت شروطه
-        امر الحفظ بفترق عن الامر بألا وجه :
       وفرق بين هذا الامر الادارى وبين الامر القضائى بأن لا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجرى تحقيق الواقعة بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، فهو وحده الذى بمنع من رفع الدعوى . (نقض 20/2/1976 - احكام النقض - س27 - 148- ص 661) .
-        لا حجية لامر الحفظ :
       الامر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى اداريا الذى لم يسبقة تحقيق قضائى لا يكون ملزما لها حق الرجوع فيه بلا قيد او شرط ، بالنظر الى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . (نقض 5/3/1972 - احكام النقض - س23 - ق63 - ص 1262)
-        امر الحفظ لا يمنع النيابة من العودة الى الدعوى العمومية :
       أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لا يمنعها من العودة الى الدعوى العمومية الا اذا كان بناء على تحقيق اجرته هى بنفسها أو قام به احد رجال الضبطية القضائية بناء على انتداب منها ، وإذا فالأمر الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات فقط لا يقيد النيابة فى شىء ولا يمنعها من الرجوع فيه . (نقض 23/6/1941 - مجموعة القواعد القانونية - ج5 - ق384- ص552) .
-        إحالة الاوراق من النيابة العامة الى مأمور الضبط القضائى لا يعد نبا للتحقيق :
       مجرد احالة الاوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائى لا بعد انتدابا له لاجراء التحقيق ، إذ أنه يجب لاعتباره كذلك ان ينصب الندب على عمل معين اة اكثر من اعمال التحقيق ، فيما عدا استجواب المتهم - لا على تحقيق قضية برمتها. ومن ثم كان المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى بناء على هذه الاحالة هو مجرد محضر جمع الاستدلالات لا محضر تحقيق . (نقض 23/ 11/1965 - احكام النقض - س16 - ق 17 -885) .
-        العبرة فى تحديد طبيعة امر الحفظ هى بحقيقة الواقع :
        من المقرر ان العبرة في تحديد طبيعة الامر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هى بحقيقة  الواقع لا بما تذكرة النيابة عنة او بالوصف الذى يوصف بة ،فاذاصدرامر النيابة بمجرد الاطلاع على الاستدلالات الذى تلقية من مامور الضبط القضائى دون ان يستدعى الحال اجراء تحقيق بمعرفتها فهو امر بحفظ الدعوى.اما اذا قامت النيابة باى اجراء من اجراءات التحقيق فالامر الصادر يكون قرار بألا وجه لاقامة الدعوى ، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء فى صيغة امر بالحفظ الادارى . وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله او ترد عليه ردا سائغا . ( نقض 23/ 12/1963 - احكام النقض - س 14 - ق178 - ص 972) .
-        لا بطلان اذا لم يخطر المجنى عليه بأمر الحفظ :
      ما أوجبته المادة (62) اجراءات من اعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به اخطاره بما يتم فى شكواه ليكون على بينه بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه اى اثر بل لم يقيده بأجل معين . ( نقض 19/3/1956 - احكام النقض - س7 - ق109 - ص369) .
-        أمر الحفظ لا يمنع من العدول عنه ورفع الدعوى الجنائية :
      أن رفع الدعوى العمومية على احد المتهمين دون الاخر لا يعتبر حفظا للدعوى بالنسبة الى الاخر من شأنه ان يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام ان أمرا صريحا مكتوبا - كالشأن فى جميع الاوامر القضائية - لم يصدر بالحفظ ، وما دام لم تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون اخر لا يحمل على انها ارادت الحفظ حتما لاى وجه من اوجه عدم اقامة الدعوى . (نقض28/3/1949 - مجموعة القواعد القانونية -ج7 - 852- ص816)
-        أمر الحفظ قد يستفاد ضمنيا :
      أن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمنا من تصرفها فى الدعوى دون حاجة الى اصدار قرار خاص به مادام الحفظ ينتج حتما وبطريق اللزوم العقلى هذا التصرف ، كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه .( نقض 7/3/1955 - احكام النقض - س6 - ق196 - ص196) .
-        التحقيق الابتدائى غير لازم لصحة المحاكمة فى الجنح والمخالفات :
      لا يوجب القانون فى مواد الجنح والمخالفات ان يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائى فهو ليس بشرط لازم لصحة المحاكمة إلا فى مواد الجنايات ، كما ان الاصل فى المحاكمات الجنائية ان يحصل التحقيق فيها امام المحكمة . (  نقض 28/1971 - احكام النقض - س22 - ق72 - ص314) .
-        يكفى الاذن باقامة الدعوى العمومية ممن يملكه ضد الموظف ام المستخدم العام دون اشتراط تقديم القضية للمحاكمة بمعرفته :
      صدور اذن النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام طبقا للمادة (63/3 ) اجراءات ثم مباشرة وكيل النيابة المختص - بعد صدور ذلك الاذن اجراءات تقديم القضية الى المحكمة وتكليف المتهم بالحضور لاتثريب عليه . ( نقض 13/6/1971 - احكام النقض - س22 - ق14- ص 467) .
-        بطلان الحكم الصادر فى الدعوى العمومية اذا رفغت على الموظف او المستخدم العام ممن لا يملك ذلك قانونا :
        من المقرر انه اذا كانت الدعوى قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63،232 اجراءات جنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ، باعتبار ان باب المحكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، فيجوز ابداؤه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى ، بل يتعين على المحكمة به من تلقاء نفسها. (نقض 6/2/1977 - أحكام النقض - س28 - ق . ع - ص184) .

descriptionتصرف النيابه العامه فى  الدعوى الجنائيه Emptyرد: تصرف النيابه العامه فى الدعوى الجنائيه

more_horiz
ا-       يتعين ان يكون الامر صريحا ومكتوبا :
      يجب فى الامر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فى مواد الجنايات ان يكون صريحا ومدونا ولا يغنى عنه ان يوجد ضمن اوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة اصدار الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى اكتفاء بالجزاء الادارى . (نقض 7/1/ 1957) - احكام النقض - س8 - ق3 - ص7 ) .
-        العبرة فى توصيف الامر ليست بالالفاظ وانما بحقيقة الواقع :
       يعد الامر الذى تصدره النيابة بعد تحقيق اجرته بنفسها فى شكوى بحفظها اداريا أيا ما كان سببه امرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وان جاء فى صيغة الامر بالحفظ الادارى ، اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو امر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام الامر قائما ، و لايغير من ذلك ان تكون النيابة العامة قد استندت فى الامر الصادر منها الى عدم اهمية الواقعة المطروحة . ( نقض 7/5/1972 - احكام النقض - س23 - ق147 - ص652) .
-        الامر بألا وجه قد يستفاد ضمنيا :
       الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب ان يكون صريحا ومدونا بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الامر فاذا كانت النيابة العامة قد أمرت بادئ الامر بقيد الواقعة جنحة ضد قبطان الباخرة ، ثم امر المحامى العام بعد استيفاء التحقيق بقيدها جنحة ضد اخر وحده ، فإن هذا التصرف ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية على قبطان الباخرة . ( نقض 3/2/1964 - احكام النقض - س15 - 20 - ص97) .
-        الأمر بألا وجه حجية ، تحظر تحريك الدعوى الجنائية بعد صدورها :
        دل الشارع بما نص عليه من المواد 76،162،193،197،199 210/1،232/3 اجراءات جنائية على ان الاصل ان الامر بأن لا وجه لا قامة الدعوى له قوة الامر المقضى بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، وهذا الاصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع الى كافة اطراف الدعوى الجنائية ، فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الامر المشار اليه على النيابة العامة - ما لم تظهر ادلة جديدة - وعلى المدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة ومن باب اولى الى المجنى الذى لم يدع بحقوق مدنية . ( نقض 30/1/1967 - احكام النقض - س18 - ق21 - ص117) .
        الأمر الصادر من النيابة بالحفظ بعد تحقيق اجرته بنفسها هو امر له بمجرد صدوره حجيته - حتى ولو لم يعلن به الخصوم - ويمنع من العودة الى رفع الدعوى الجنائية ، وما دام هذا الامر قائما ولم يلغ قانونا فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة ولا يغير من هذا النظر ان الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابة ، فإن المادتين 162،210 اجراءات جنائية صريحتان فى ان احكامها تنتظم المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية على السواء . ( نقض 8/6/1959 - احكام النقض - س10 - ق140 - ص629) .
 
-        الامر بألا وجه لاقامة الدعوى يمنع العودة الى التحقيق ما لم تظهر ادلة جديدة ، قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى :
         الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يعد اجرائها تحقيق او انتداب احد رجال الضبط لذلك لا يمنع من العودة الى تحقيق اذا ظهرت ادلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى ، وقوام الدليل الجديد ان يلتقى به المحقق لاول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لا قامتها. ( نقض 5/3/1972 - احكام النقض - س23 - ق 63 - 262) .
-        حجية الامر بالاوجه مؤداها عدم العودة الى التحقيق طالما ظل قائما دون الغاء :
         من المقرر ان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى ما دام قائما لم يلغ قانونا ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قوة الامر المقضى . ( نقض 15/5/1978 - احكام النقض - س29 - ق96 - ص52) .
-        جواز الطعن فى الامر بالاوجه من المجنى عليه او المدعى عليه بالحقوق المدنية:
      للمدعى بالحقوق المدنية الطعن الصادر فى الامر الصادر من النيابة العامة بالأوجه لا قامة الدعوى الجنائية وفقا للمادة 210 اجراءات. (نقض 17 /3/1969 - احكام النقض - س20 - ق72 - ص331) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد