قانون
البنـــــوك
رقم (28) لسنة 2000([1])
تسمية
القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون
(قانون البنوك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريــــف
المادة 2
:
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت
في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك
المركزي : البنك المركزي الأردني .
المجلس : مجلس إدارة البنك
المركزي .
المحافظ : محافظ البنك المركزي
.
البنـــك : الشركة التي يرخص لها بممارسة
الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له
بالعمل في المملكة.
البنك
الإسلامي : الشركة التي يرخص لها بممارسة
الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة
أخرى وفق أحكام هذا القانون.
الشركة
المالية : الشركة التي ينص عقد تأسيسها
ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير
مشروطة التوظيف .
الوديعة : مبلغ من النقود يسلمه شخص
بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط
المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف
فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .
الائتمان : دفع مبلغ من المال من البنك إلى
العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو
تعهد يصدره البنك .
الأعمال
المصرفية :
قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح الائتمان وأي أعمال
أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها أعمالا مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية.
الأعمال
المصرفية الإسلامية : الأعمال القائمة
على غير أساس الفائدة في مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال
التمويل والاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
الأوامـر : التعليمات أو القرارات
الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
رأس المال
التنظيمي :
إجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لأغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة
كفاية رأس المال المقررة بموجب أوامر يصدرها البنك المركزي.
الشـخـص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الإداري : عضو مجلس إدارة البنك
سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف
فيه.
السـيطرة : القدرة المباشرة أو غير
المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
المصلحة
المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%)
من رأسمال شخص اعتباري.
الحليف : الشخص الذي يسيطر على
شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر .
الشـركة
التابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو
مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك
هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على
سياستها العامة.
ذو
الصلة :
شخصان، أو أكثر، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة أحدهما على الآخر أو تملك
أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظرا لتبادلهما تقديم
الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان
لمشروع واحد أو ما شابه ذلك من الحالات، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة
شخصاً واحداً .
ب - يقصد بعبارات :
الأوراق المالية، المستشار المالي ، أمين الاستثمار، ومدير الاستثمار حيثما وردت
في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول
.
أحكام عامة
المادة 3 :
أ - تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس
الأعمال المصرفية، إلا أنه يجوز للبنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه
الغاية أن يستثني أشخاصاً معينين من أي إجراءات أو متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة
أعمالهم أو حجمها أو بسبب مصادر أموالهم أو لأي اعتبار آخر.
ب- يخضع البنك
الإسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون، كما تسري عليه
أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك
الأحكام.
ج - يجوز للبنك
المركزي إذا وجد ذلك ضرورياً أن يخضع أي شركة مالية لأي من أحكام هذا القانون
بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المادة 4 :
أ - يحظر على أي شخص أن يقوم بأي من الأعمال
المصرفية إلا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون .
ب- يحظر على الشخص
غير المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من
البنك المركزي .
ج - يحظر على الشركة
المالية أن تمارس عملاً أو نشاطاً يتعارض مع أوامر البنك المركزي الصادرة وفق
أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون .
د - يحظر على أي شخص
أن يستعمل بأي صورة كانت كلمة بنك أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة
أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة أو عبارة لها علاقة
بالأعمال المصرفية أو تحمل دلالة عليها إلا في الحالات التالية : -
1 - إذا كان هذا
الاستعمال جائزاً بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
2 - إذا دل السياق
على أن الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفية .
3 - إذا صدر
قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال.
هـ يحظر على أي شخص
أن يدلي بمعلومات مضللة أو يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.
المادة 5 :
أ - كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون
يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف
دينار عن كل يوم منذ اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.
ب- إذا استمرت
المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو
إذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات
لمنع المخالفة بما في ذلك إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف0
ترخيص البنك
المادة 6 :
أ -
يشترط لترخيص البنك أن يكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي : -
1
- فرع البنك الأجنبي .
2
- الشركة التابعة .
3
- الشركة المعفاة .
ب-
يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في
هذا القانون.
ج - إذا كان البنك
شركة تابعة لبنك آخر، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا
القانون وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
د - إذا كان البنك
شركة معفاة، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه
الغاية وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
المادة 7
أ - تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على
الأنموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي : -
1 - مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب .
2 - الاسم الرباعي
لكل مؤسس . على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن (5%) من
رأسمال البنك تشمل مكان إقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان إذا كان أي من
المؤسسين حليفاً لمؤسس آخر.
3 - أية معلومات أو
بيانات إضافية تتطلبها أوامر البنك المركزي أو يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب
الترخيص .
ب- يرفق بطلب الترخيص ما
يلي : -
1 - عقد تأسيس البنك
ونظامه الأساسي .
2 - الهيكل التنظيمي
للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.
3 - الميزانيات
التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل البنك والأسس التي تم اعتمادها
في إعدادها .
المادة 8 :
يحدد البنك المركزي
مقدار الحد الأدنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك ورأسماله المكتتب به، وله أن
يعدل هذين الحدين من وقت لآخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل
المصرفي وتطويره.
المادة
9 :
أ - يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص
المقدم إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه سواءً بالموافقة المبدئية على الطلب
أو برفضه، ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار .
ب- إذا أصدر البنك
المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات
والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي : -
1
- مقدار الحد الأدنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2
- تسديد كامل رأس المال المكتتب به .
3
- استكمال جميع إجراءات تأسيس البنك .
4
- الأسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا في البنك .
5 - بيان بالتجهيزات
وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لأعماله .
6 - أي متطلبات
وشروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
ج - تعتبر الموافقة
المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يستوفِ طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها
جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي .
ــــــــــــــ
([1]) المنشور في عدد
الجريدة الرسمية رقم (4448) الصادر بتاريخ 01/08/2000م .