التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإشكال في التنفيذ
 
الباب الخامس عشر :التنفيذ
 
الفصل الخامس عشر - الإشكال في التنفيذ 306
 
مادة (1543) :  الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ومن ثم لا يجوز أن يبني على تغيب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون.
مادة ( 1544) :  يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في أشكال وتوافر المصلحة ولو رأت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لأن مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها .
مادة (1545) :  يرفع الإشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على وجه السرعة لتفصل فيها طبقا لأحكام المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز للنيابة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة المختصة لأي سبب مع مراعاة تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالمواد 1188, 1889, 1190 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (1546) :  إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة يرفع الإشكال إلى محكمة الجنح المستأنفة أما إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات فيرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه .
مادة (1546) مكررا:  إّذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 م فإن الإشكال يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته أما إن كان صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية أو من الدائرة المتخصصة في محكمة الجنح المستأنفة المشكلتين وفقا لأحكام القانون فإن الإشكال يرفع إلى هذه  الدائرة المتخصصة وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذ صادرا من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) أو من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ المشكلتين وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 م المعدل فإن الإشكال يرفع إلى مكتب شئون قضايا أمن الدولة .
مادة (1546) مكررا (أ) :  ينعقد الإختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في التنفيذ الحكم الصادر منها .
مادة (1547) :  (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في مايو 1999م.)
مادة (1548) : يرفع اٌلإشكال من غير المحكوم عليه بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنظره وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه .
مادة (1548) مكررا : يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ  في دائرتها دون غيره بالفصل في الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر على الطفل سواء كان الحكم صادراً من محكمة الأحداث الجزئية أو الإستئنافية أو من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا عند إختصاصها ويتقيد رئيس محكمة الأحداث في الفصل في  الإشكال بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1549) : إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جنائي يقدم إلى النيابة لرفعه إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه طبقا الأحكام المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة فإن القاضي الجزئي يختص ينظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الإختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأوامر الجنائية بوجه خاص.
مادة (1550) : إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون مطعونا فيها أو أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحا أما إذا كان الإشكال من غير المحكوم عليه فإنه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو أصبح باتا لاقتصار أثر حجية الأحكام على أطرافها كما أن له أن يبني إشكاله علي أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال .
مادة (1550) مكررا : ليس للمحكمة عند نظر الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله أو تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه أو في إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
مادة (1551) : لا يعتبر إشكالات في تنفيذ الطلبات التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية إلى النيابة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم إستنادا إلى شهادات طبية يقدمونها تفيد إصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضى بها المادة 1462 من هذه التعليمات .
مادة (1552) : يجوز للنيابة عند تقديم الإشكاليات في التنفيذ إليها وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك إذا توافرت حالة الإقتضاء فإذا رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة لنظره فإنه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها .
ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت ألا تلجا إلى ذلك في حالات الضرورة وعلى ضوء ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم أو تنصب عل عدم صلاحيته للتنفيذ مثل تنفيذ حكم غيابي رغم المعارضة فيه أو تنفيذ حكم حضوري صادر من المحكمة الجزئية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المؤقت إذا كان المستشكل قد إستأنف الحكم وسدد الكفالة أو كان المحكوم عليه قد أطيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه أو بغير ما قضي به أو بشأن عقوبة سقطت بالتقادم أو بالجب أو العفو .
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم أو بناء على إحتمال القضاء على المرفوع عنه بإلغائه لأن ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ .
مادة (1553) :  يعلن ذوي الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع .
مادة (1554) :  يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع إشكالا في التنفيذ إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات إذا ادعي ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر على المحكوم عليه ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الأحكام المالية وهي الصادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف ولا يعتبر من تلك الأحكام المالية وهي الصادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات أو التعويضات المصاريف ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو بالهدم أو الغلق بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها أنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون ويتبع بالنسبة للنزاع من غير المحكوم عليه في الأحكام الأخيرة القواعد المنصوص عليها في المادة 819 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة (1555) : يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة .
مادة (1556): يخضع الحكم الصادر في الإشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهى المعارضة والإستئناف والنقض ويتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
مادة (1557) : إذا أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه غير قابل للطعن ينقضى أثر وقف التنفيذ الذي قضي به الحكم الصادر في الإشكال .