التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع العشرين : حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق.
مادة (600) : المحامون أعوان القضاء ينهضون برسالتهم إسهاما في تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين .
مادة (601) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ودائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها .
مادة (602) : في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات أن يستجوب أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى الإقرار أو الإعلان .
مادة (603) : يتعين على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يثبت في محضر الاستجواب إما حضور محامي أو دعوته إياه للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمهتم بعد سؤال المتهم عنه .
وكفي مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشروط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو الواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .
مادة (604) : لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذي يقترحه المحامي إذا رأي هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
مادة (605) : يجب السماح للمحامي بالإطلاع إلى التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضيه صالح التحقيق ويكون السماح للمحامي بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التي يؤشر بها ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم .
ويحيق للمتهم أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .
مادة (606) : يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة .
مادة (607) : للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه .
مادة (608) : للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص منه وذلك في حدود القانون ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك .
مادة (609) : إذا حضر محامي المتهم فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق وتقتصر مهمته على مراقبة حدية التحقيق وإبداء ما يعلن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة وإذا أبدي المحامي دفعا فرعيا بعدم الإختصاص أو غير  ذلك من اوجه الدفوع ورأي عضو النيابة عدم وجاهته وجب عليه إُثباته في المحضر والإستمرار في التحقيق .
مادة (610) : لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الإنتهاء من سماع أقوال توجيهها الشاهد ان يبدي ملاحظاته عليها وان يوجه له ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر ويكون توجيهه إليه .
مادة (611) : للنيابة أن تأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين بألا يزوره أحد وذلك دون إخلاء بحق المتهم بالإتصال دائما بالمدافع عنه دون حضور أحد وفي هذه الحالة يجب أن تاذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامي الوكيل أو المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع .
مادة (612) : لعضو النيابة المحقق في الحالة الضرورة والإستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وبمجرد إنتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته .
مادة (613) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صدور من الأوراق أيا كان نوعها وأيا كان التحقيق خاصة بعد حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
مادة (614) : يعاقب كل من تعدي على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة .
مادة (615) : إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية  اللغة التي تتم بها الإجراءات والتي حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإن حق الدفاع يتطلب إما ترجمة كافة الجريمة والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم .
مادة (616) : على أعضاء النيابة أن يقوموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانوني .
ويراعي أنه يجوز للمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واسترداها .
ويقبل أن يكون التوكيل المشار إليه مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
مادة (617) : يوجب القانون على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وأداب المحاماة وتقاليدها .
مادة (618) : يجب على المحامي أن يراعي في مخاطبته لأعضاء الهيئات القضائية التوقير اللازم وأن يعمل على أن يكون علاقته بهم قائمة على التعاون والإحترام المتبادل وأن يلتزم في معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللباقة وتقاليد المحاماة .
مادة (619) : يجب على المحامي أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها في ذاتها قبل ذلك وإنما تعدد المحامون في الدعوى الواحدة تعددت الدمغة ولو عن نفس الموكل ولا تقبل النيابة حضور المحامي أو تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة ويتبع في سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة في المواد من 1214إلى 1222 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1995.م
مادة (620) : المحامي المسئول قبل موكله عن أداء عهد إليه طبقا الحكام القانون وشروط التوكيل وعليه الإمتناع عن سبب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيئي إليه أو إتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم تستلزم  ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكله .
مادة (621): للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أو جنحة .
مادة (622) : يجب  على المحامين بإعتبارهم يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقي الخصوم المحافظة على أسرار التحقيق وتقتضي سرية إجراءات التحقيق عدم جواز السماح الحضور بحضور التحقيق إلا لمن يري المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .
مادة(622) مكررا : لا يجوز للمحامي أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه .
مادة (623) : نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين وتتمنع بالشخصية الإعتبارية ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المحامين وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها .
مادة (624) : يتبع في التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا الباب .
الفرع الحادي والعشرون دفاتر وسجلات التحقيق .
مادة (625) : يجب أن يحتفظ عضو النيابة بأجندة تحقيق يقيد بنفسه فيها مواد التحقيق الخاصة به وذلك في الأيام المحددة لتحقيقها وفي الأيام المستقبلة التي تؤجل إليها ويشتمل القيد على أرقام قضايا التحقيق ونوعياتها وأسماء المتهمين والشهود المطلوبين للتحقيق وكذلك بيانات الحبس الإحتياطي والموعد القانوني للنظر في تجديده بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات والإجراءات التي تتخذ وأوجه التصرف بعد إنتهاء التحقيق ويكون عضو النيابة المحقق مسئولا عن عدم إجراء التحقيق في المواعيد المحددة له وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين إحتياطيا على  ذمته .
ويجري التفتيش الفني على الأجندة المذكورة ويكون إنتظام القيد فيها من عناصر تقدير عضو النيابة .
مادة (626): على عضو النيابة في حالة نقله أو ندبه إلى نيابة أخري أن يترك أجندة التحقيق الخاصة به لمن يخلفه - حتى يتنسى للأخير متابعة أعماله في المواعيد المحددة لها .
مادة (627): يجب على عضو النيابة أن يشرف بنفسه على إثبات قضايا التحقق الخاصة به في دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بإنتقاله أو بغير إنتقال وعليه متابعة إستيفاء كافة بياناته على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م وأن يقوم بنفسه بالتأثير بالتصرف التهائي الذي يتم في كل مادة في حينه في الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور ويذيل هذا البيان بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف ولا يترك  ذلك لغير عضو النيابة المختص .
ويتولى العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القسم الجنائي على إستيفاء القيد طبقا لأحكم المادة 96 المذكورة .
مادة (628) : يجب على العضو المدير للنيابة ان يتحقق في أوقات متقاربة من إنتظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التي يجري تحقيقها بالنيابة وان يشرف على حصول القيد فيها طبقا لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر .
(أ) دفتر قضايا الأموال العامة (المادة 54)
(ب) دفتر قيد أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج والأوامر التي تصدر برفع الحظر عنهم (المادة 103).
(ج) دفتر قيد وقائع الشكاوى الانتخابية (المادة 103).
(د) دفتر قيد وقائع الانتحار والشروع فيه 0المادة 104).
(هـ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية (المادة 105).
(و) دفتر قيد الشكاوى المحامين (المادتان 109, 945) .
(ز) دفتر قيد الطعون بالتزوير (المادة 187).
(ح) دفتر قيد طلبات رد الإعتبار (المادة 908)
(ط) دفتر قيد المحبوسين إحتياطيا (المادة 122).
(ى) دفتر قيد التحقيقات الإدارية التي تجري مع العاملين بالنيابة العامة (المادة 1347).
(ك) دفتر إخطارات جرائم التفالس (المادة 65).