التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية محضر التحقيق
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع السابع : محاضر التحقيق
 
مادة (201) : يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي عليه أن يتحري الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر .
مادة (202) : يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلاً واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدباً واسم كاتب التحقيق سواء كان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلي عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق .
مادة (203) : يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير قشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضاءه بعد الإنتهاء من سماع أقول كل شاهد منهم وبعد تلاوته عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضاءه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة علي جميع صحف المحضر وعلي كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصاً بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما .
مادة (204) : يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائماً الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطي للبطاقة من جهة صدورها وتثبيت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنوية بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهماً .
ويجب علي عضو النيابة إتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة بيانات شخصية الماثل أمامه عند مباشرة التحقيق .
مادة (205) :  يجب أن يثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق .
مادة (206) : يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني وصفته في الدعوى وقيمة المبالغ المدعي بها والمحل بها الذي يتخذه خصوم الإدعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها .
مادة (207) :  يجب علي عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلي إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وإنه قام بإعلان الشهود المطلوبين . ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذي نفذ بموجبه القرار ، ويراعي دائماً أن يكون تنفيذ القرارات بكتاب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية .
مادة (208) : يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وعلي ذلك فإن تكليف عضو النيابة عند إنتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أمر جائز قانوناً مادام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق .
مادة (209) : متي استشعر المحقق حرجاً من الإستعانة بكاتب من كتاب النيابة علي مظنة إحتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة علي أية صورة من الصور لإعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً علي أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعاً للحرج عن المحقق وسداً للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق .
مادة (210) : يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشر استصحاب كاتب لتدوينه ومن ثم فإن المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة دون اصطحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق  وإنما يؤول أمره إلي إعتباره محضر جمع إستدلالات .
مادة (211) : مؤدي ما ورد بالمادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكرة إلي مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه ذلك كتابة المحضر أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع منه عليها .
مادة (212) : إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين ، وقام بذلك عضو النيابة نفسه علي ظهر محضر الإستدلالات ، وبغير حضور كاتب ، فإن ذلك لا يعد محضر تحقيق ، بل مجرد محضر سماع أقوال إتماماً للإستدلالات .