الجرائم وعقوباتها
فى
القانون رقم 159 لسنه 1981
بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
 
1-      جريمة الإمتناع عن إجابة ما طلبه المكلف بالتفتيش
على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة
جنحة بالمادتين 159 ، 163 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته من أعضاء مجلس إدارة الشركة / أو من موظفيها / أو من مراقبى الحسابات بها إمتنع عن إجابة ما طلبه المكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة التى يقومون على حفظها .
العقوبة : غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا .
 
2-      جريمة إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام
قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
جنحة بالمادة 162/1 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
أثبت عمدا فى نشرات إصدار الأسهم / أو السندات بيانات كاذبة / أو مخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة / أو لائحته التنفيذية .
 
3-      جريمة التوقيع على نشرات إصدار الأسهم رغم إحتوائها
على بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون
جنحة بالمادة 162/1 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
وقع على نشرات إصدار الأسهم / أو السندات رغم إحتوائها على بيانات كاذبة / أو مخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة / أو لائحته التنفيذية .
 
4-      جريمة تضمين عقد الشركة إقرارات كاذبة
متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء
جنحة بالمادة 162/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بوصفه مؤسس بشركة ذات مسئولية محدودة ضمن عقد الشركة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء / أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
 
5-      جريمة تقديم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية
جنحة بالمادة 162/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بوصفه من الشركاء بشركة ( ....) قدم بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
 
6-      جريمة توجيه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى
أوراق مالية لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
جنحة بالمادة 162/4 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بوصفه مؤسس / أو مدير بشركة ( ......) وجه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية ( أيا كان نوعها ...) لحساب شركة ذات مسئولية محدودة .
 
7-      جريمة عرض للإكتتاب فى أوراق مالية
لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
جنحة بالمادة 162/4 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بوصفه مؤسس / أو مدير بشركة ( ......) عرض للإكتتاب فى أوراق مالية ( أيا كان نوعها ...) لحساب شركة ذات مسئولية محدودة .
 
8-      جريمة توزيع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 162/5 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بوصفه عضو مجلس إدارة بشركة ( ......) وزع أرباحا / او فوائد على خلاف أحكام هذا القانون / أو نظام الشركة .
         
9-      جريمة التصديق على  توزيع الأرباح
 والفوائد على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 162/5 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
بصفته مراقبا للحسابات صادق على توزيع أرباحا / أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون / أو نظام الشركة .
 
10-جريمة تعمد وضع تقرير كاذب بنتيجة مراجعة مراقب الحسابات
  جنحة بالمادة 162/6 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
بصفته مراقبا للحسابات وكل ما يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته .
 
11- إخفاء وقائع جوهرية فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة
جنحة بالمادة 162/6 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
بصفته مراقبا للحسابات أخفى عمدا وقائع جوهرية / أو أغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون
 
12- جريمة إفشاء الموظف العام لأسرار تتصل به بحكم عمله
جنحة بالمادة 162/7 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
بصفته موظف عام أفشى سرا إتصل به بحكم عمله .
 
13- جريمة إثبات الموظف العام فى تقاريره وقائع غير صحيحه
جنحة بالمادة 162/7 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
بصفته موظف عام أثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة / أو أغفل عمدا فى التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .
 
14- جريمة التزوير فى سجلات الشركة
جنحة بالمادة 162/8 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
قام بالتزوير فى سجلات الشركة / أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة ( وقائع التزوير أو الوقائع الغير صحيحة ......) أو أعد / أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة / أو غير صحيحة كان من شأنها التأثيرعلى قرارات الجمعية .
العقوبة : على مخالف المادة 162 هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه - يتحملها المخالف شخصيا - أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
 
15- جريمة التصرف فى حصص التأسيس على خلاف القانون .
جنحة بالمادة 163/1 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
تصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
تصرف فى حصص التأسيس أو أسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
 
16- جريمة تعيين عضو بمجلس إدارة شركة
المساهمة على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
عين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة / أو عضوا منتدبا لادارتها على خلاف أحكام الحظر والمقررة فى هذا القانون .
 
17- جريمة إستمرار عضوية بمجلس إدارة شركة مساهمة
على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة ظل متمتعاً بعضويتها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون .
 
18- جريمة تعيين مراقب بشركة مساهمة على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته بمجلس إدارة شركة مساهمة عين مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون .
 
 
19- جريمة وقوع مخالفة بالشركة على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته عضوا منتدبا للإدارة بشركة ( .... ) وقعت فيها مخالفة على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون .
 
20- جريمة تخلف عضو مجلس الإدارة عن
تقديم الأسهم خلال المدة القانونية
جنحة بالمادة 163/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين .
 
21 - جريمة تخلف عضو مجلس الإدارة عن
تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها
جنحة بالمادة 163/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها / أو أدلى ببيانات كاذبة / أو أغفل عمدا بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة باعداد التقرير بشأنها .
 
22-جريمة إثبات بيانات غير صحيحة فى تقارير الشركة
جنحة بالمادة 163/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة / أو أغفل عمدا بياناتها .
 
23- جريمة مخالفة الأحكام المقررة فى شأن
نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات
جنحة بالمادة 163/4 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .
 
24- جريمة مخالفة النصوص الأمره فى
قانون شركات المساهمة وشركات...
جنحة بالمادة 163/5 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
خالف نصا من النصوص الأمره فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية .
25- جريمة الإحجام عن تمكين المراقبين من الأطلاع على الدفاتر
 جنحة بالمادة 163/6 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
أحجم عمداً عن تمكين المراقبين / أو موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكام القانون .
 
26- جريمة تسبب عضو مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة
جنحة بالمادة 163/7 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن
 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية         المحدودة ولائحته التنفيذية .
بصفته من أعضاء مجلس الادارة تسبب عن عمد فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .
 
العقوبة : على مخالف المادة 163 هى الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا .
 
ملحوظة :
ورد بالمادة 164 من القانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أنه " فى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى .