القيود و الاوصاف النيابه العامه فى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية
 
الفصل الثاني
الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
جناية بالمادة 87 عقوبات
حاول بالقوة تغير نظام الحكومة أو تغيير دستور الدولة أو قلب نظام الحكم بأن................. فى سيبل الوصول الى هذا الغرض ألف نظاما سريا .
العقوبة : السجن المؤبد  أو المؤقتة
ملحوظة : إذا وقعت هذه الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة هى الإعدام
جناية بالمادة 89 عقوبات .
ألف ....... عصابة مكونة من ............. هاجمن ............... وتولى المتهم زعامة العصابة أو تولى قيادتها .
العقوبة : الإعدام
ملحوظة : أما من أنضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة تكون العقوبة السجن المؤبد  أو المؤقتة
جناية بالمادة 89 مكرر عقوبات
خرب ...... عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو ........... وذلك بقصد الأضرار بالاقتصاد القومي .
العقوبة : السجن المؤبد أو المؤقتة
ملحوظة :
1. إذا حدث ضرر جسيم بمصحله الدولة أو إذا ارتكبت هذه الجريمة فى زمن الحرب تكون العقوبة السجن المؤبد
2. ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها
3. كل من بادر من الشركاء بإبلاغ السلطات القضائية يجوز أن يعفي من العقوبة .
جناية بالمادة 90 فقرة أولى عقوبات
خرب عمدا مبانى أو أملاكا أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو جمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام على النحو المبين بالتحقيقات
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات + دفع قيمة الأشياء المتلفة ، ويكون السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج ( فقرة ثانية )
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عنها موت شخص فى تلك المكان (فقرة ثالثة) + دفع قيمة الأشياء المتلفة.
جناية بالمادة 90 مكرر
حاول .......... بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات منفعة عامة بأن ...............
العقوبة : السجن المؤبد  أو المؤقتة
ملحوظة : أما إذا وقعت هذه الجريمة من عصابة مسلحة أو من ألف هذه العصابة أو من تول زعامتها تكون العقوبة الإعدام .
جناية بالمادة 91 عقوبات
 تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش ...... الخ بغير سبب مشروع بأن ..............
          أستمر ...... برغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت واستبقى عساكره تحت السلاح بعد صدور أمر المحكمة بتصريحها .
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 92 عقوبات
بصفته ...... آمر لأفراد فى القوات المسلحة أو البوليس طلب الى أفراد القوة أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة وذلك بأن ................. وكان ذلك لغرض إجرامي .
العقوبة : السجن المشدد  .
ملحوظة :
1/      أما إذا ترتب على هذه الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد  .
2/      أما إذا كان المتهم دون الآمر من رؤساء لعساكر أو قوادهم الذين أطاعوه تكون العقوبة السجن المشدد  .
جناية بالمادة 93 عقوبات .
قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد ...
العقوبة : الإعدام
ملحوظة : ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد  .
جناية بالمادة 94 عقوبات
أدار حركة عصابة حامله للسلاح أو نظمها ...... الخ وكان ذلك بقصد .............. وهو يعلم ذلك .
العقوبة : السجن المشدد  .
جناية بالمادة 98 عقوبات .
علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة ............... ولم يبلغ السلطات المختصة .
العقوبة : الحبس
جناية بالمادة 98 ( أ ) عقوبات .
أنشأ أو أسس جمعيات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من طبقات وذلك بأن ............... ( يذكر العمل الإجرامي ) الذي يشمل إنشاء الجمعية وأهدافها وكان استعمال القوة أو الإرهاب
العقوبة : السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل على مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنية .
ملحوظة : وتكون نفس هذه العقوبة على المصرى حتى ولو كان يقيم خارج البلاد .
جناية بالمادة 99 عقوبات .
لجأ الى العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على أداء أو الامتناع عن عمل من خصائصه قانونا وذلك بأن ................
العقوبة : السجن المؤبد  أو المؤقتة
جناية بالمادة 102 فقرة أولى وثانية مكرر عقوبات
أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس ، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكان ذلك فى زمن الحرب
العقوبة : السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنية
جنحة بالمادة 102 عقوبات
جهر بالغناء أو الصياح وذلك لإثارة الفتن 
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على مائتى ج