القيود و الاوصاف النيابه العامه فى
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية
الفصل الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة من جهة الخارج
جناية بالمادة 77 عقوبات .
أرتكب عمداً فعلاً يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وذلك بأن ............. يذكر الفعل المنسوب للمتهم .
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 77  ( أ ) عقوبات
بصفته مصريا التحق بالقوات المسلحة لدول .......... وهى فى حاله حرب مع مصر .
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 77 ب عقوبات
سعى ( أو تخابر ) لدى ( أو مع ) دولة أجنبية (أو يعمل لمصلحة دولة أجنبية) ............ للقيام بأعمال عدائية ضد مصر بأن .................
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 77 ج عقوبات
 سعى لدى أو تخابر مع دولة أجنبية معادية لعاونتها فى عمليات الحربية أو للأضرار بالعمليات الحربي المصرية بأن...........   
 تخابر مع ..... الذي يعمل لمصلحة دولة أجنبية معادية هى ....... لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو الأضرار بالعمليات الحربية المصرية بأن ......
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 77 / 1 د عقوبات
تخابرا أو سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأن ....... وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربى أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .
العقوبة : السجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب .
جناية بالمادة 77/2 د عقوبات
أتلف عمدا أو أخفى أو أختلس أو زور ( أوراقا ) أو وثائق وذلك بأن ...... وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدول أو باى مصلحة قومية أخرى .
العقوبة : السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب
ملحوظة : إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم تكون العقوبة السجن المشدد 
جناية بالمادة 77 (هـ) عقوبات
بصفته مكلفا بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدول تعمد أجراء المفاوضة ضد مصلحتها بأن ..................
العقوبة : السجن المؤبد 
جناية بالمادة 77 (و) عقوبات
قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية وكان من شأن ذلك تعرض الدولة المصرية بخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
العقوبة : السجن
ملحوظة : أما إذا ترتب على الفعل وقوع حرب تكون العقوبة السجن المشدد 


جناية بالمادة 78 عقوبات
بصفته موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة اخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتاب عمل ضار بمصلحة قومية .
العقوبة : السجن المشدد  + غرامة لا تقل على ألف جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
جناية بالمادة 78 أ عقوبات
تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو أضعاف روحها أو روح الشعب أو قوة المقاومة فيها .
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 78 ب عقوبات .
 حرض الجند أو سهل لهم فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة دولة أجنبية .
 تدخل عمدا فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حرب مع مصر .
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 78 ج عقوبات .
سهل أو خدما دخول العدو فى البلاد أو سلمة مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك .
العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 78/1 (د) عقوبات
أعان عمدا العدو بأن ..................
العقوبة : السجن المؤبد أو المؤقتة
جناية بالمادة 78/2 (د) عقوبات
أدى للعدو خدمة للحصول على منفعة أو فائدة أو عد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك ................( تذكر المنفعة المقصودة )
العقوبة : السجن
جناية بالمادة 78 ( هـ ) عقوبات
 أتلف أو عيب أو عطل ...... عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات .......... الخ مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل لذلك .
 أساء ...... عمدا صنها أو أصلاحها وكل من عمل عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقت للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
العقوبة : السجن المؤبد 
ملحوظة : تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت هذه الجريمة فى زمن الحرب
جناية بالمادة 79 عقوبات
          صدر أو أستورد بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر فى زمن الحرب الى بلد معاد
العقوبة : السجن المشدد  + الغرامة التى تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة او المستوردة ، على ألا تقل الغرامة عن ألف جنية + مصادرة الأشياء محل الجريمة ( فأن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء )
جناية بالمادة 79 ( أ ) عقوبات
باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية بالذات أو الوساطة مع هيئة أو رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثليه وذلك بأن .................
العقوبة : السجن + الغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية + مصادرة الأشياء محل الجريمة ( فأن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء )
جناية بالمادة 80 عقوبات
          سلم أو أفشي لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بسر من أسرار الدفاع عن البلاد بأن ..........
          أتلف لمصلحة دولة أجنبية ....... ( الشيء الذي اتلف ) يعتبرا سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لان ينتفع به
العقوبة : الإعدام .
جنحة بالمادة 80 ( أ ) عقوبات .
1/      حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد من ذلك تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لاحد .
2/      أذاع سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك بأن .............
3/      نظم او استعمل وسيلة ......... التراسل بقصد الحصول( أو تسليم أو أذاعه  ) على سر من أسرار الدفاع عن البلاد .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن خمس سنين + الغرامة التى لا تقل عن مائة جنية ولا تتجاوز خمسمائة جنية .
ملحوظة : إذا كانت العقوبة فى زمن الحرب تكون العقوبة السجن.
جناية بالمادة 80 ( ب ) عقوبات
بصفته موظفا عام ...... أو شخصا ذى صفه بيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة أفشي سرا من أسرار الدفاع عن البلاد .
العقوبة : السجن
ملحوظة : إذا كانت العقوبة فى زمن الحرب تكون العقوبة  السجن المشدد  .
جناية بالمادة 80 ( ج ) عقوبات
أذاع عمدا فى زمن الحرب دعاية مثيرة وذلك بأن ......... وكان ذلك من شأنه الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية ................
العقوبة : السجن
ملحوظة : أما إذا ارتكبت الجريمة نتيجة تخابر مع دولة أجنبية تكون العقوبة السجن المشدد  .
أما إذا ارتكبت الجريمة نتيجة تخابر مع دولة معادية تكون العقوبة السجن المؤبد  .
جناية بالمواد 80 (د)عقوبات
 أذاع عمدا فى الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية فى البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد وكان ذلك فى زمن الحرب .
العقوبة : السجن
ملحوظة : وتكون الواقعة السابقة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة من 100 جنية الى 500 جنية أو إحداهما إذا وقعت الجريمة فى غير زمن الحرب .