مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
قانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة.
الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983
 
ديباجة
----
----
 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
 
 
مادة رقم 1 إصدار
----
----
 
 
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
 
 
 
مادة رقم 2 إصدار
----
----
ملغاة
 
 
 
 
مادة رقم 3 إصدار
----
----
ملغاة
 
 
 
 
مادة رقم 4 إصدار
----
----
 
 
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
 
 
 
مادة رقم 5 إصدار
----
----
ملغاة
 
 
 
 
مادة رقم 6 إصدار
----
----
 
 
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
قانون المحاماه
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماه
باب تمهيدى
مادة رقم 1
----
----
 
 
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
 
 
 
مادة رقم 2
----
----
يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة*، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
 
 
 
 
مادة رقم 3
----
----
 
 
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
 
 
 
مادة رقم 4
----
----
 
 
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
 
 
 
مادة رقم 5
----
----
 
 
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
 
 
 
مادة رقم 6
----
----
 
 
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.
 
 
 
مادة رقم 7
----
----
 
 
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون. إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
 
 
 
مادة رقم 13 ( مكرر )
----
----
 
 
لايجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون  واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021
ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون باحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار باحدى الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد فى القضاء العسكرى او فى جهاز الشرطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
مادة رقم 8
----
----
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 12/ 1995 في القضية رقم 15 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 56 لسنة 24ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (Cool من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
 
 
 
 
مادة رقم 9
----
----
 
 
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
 
 
 
 
الباب الأول
فى القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
فى جدول المحامين
 
مادة رقم 10
----
----
 
 
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
 
 
 
مادة رقم 11
----
----
 
 
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتها.
 
 
 
مادة رقم 12
----
----
 
 
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن
 
 
 
 
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
مادة رقم 13
----
----
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1  ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
 
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال بند 1 -3 من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 14
----
----
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ 
2- منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4- الاشتغال بالتجارة.
5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6- المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (3)، يشترط التفرغ للمحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال بند 1 من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
مادة رقم 15
----
----
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-1992.
 
 
 
 
مادة رقم 16
----
----
 
 
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
 
 
 
مادة رقم 17
----
----
 
 
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
 
 
 
مادة رقم 18
----
----
 
 
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
 
 
 
مادة رقم 19
----
----
 
 
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
مادة رقم 20
----
----
 
 
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
 
 
الفصل الثالث
فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين
مادة رقم 21
----
----
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب*.
ـــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 18/ 5/ 1996 في القضية رقم 38 لسنة 17ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
 
 
 
 
مادة رقم 22
----
----
 
 
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي، أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقا به موافقتها.
 
 
 
مادة رقم 23
----
----
 
 
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
 
 
 
مادة رقم 24
----
----
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
 
مادة رقم 25
----
----
 
 
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها، في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.
 
 
 
مادة رقم 26
----
----
 
 
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة - وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخلفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
 
 
 
مادة رقم 27
----
----
 
 
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
 
 
 
مادة رقم 28
----
----
 
 
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
 
 
 
مادة رقم 29
----
----
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
 
 
 
 
مادة رقم 30
----
----
 
 
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملغاة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
الفصل الرابع
فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
مادة رقم 31
----
----
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24).
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(3) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28).
 
 
 
 
مادة رقم 32
----
----
 
 
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).
 
 
 
مادة رقم 33
----
----
 
 
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
 
 
 
مادة رقم 34
----
----
 
 
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.
ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
 
 
 
 
الفصل الخامس
فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
مادة رقم 35
----
----
 
 
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
 
 
 
مادة رقم 36
----
----
 
 
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
 
 
 
مادة رقم 37
----
----
 
 
للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
 
 
 
 
الفصل السادس
فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة رقم 38
----
----
 
 
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
 
 
 
مادة رقم 39
----
----
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3- القضاة* السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
ــــــــــــــــــــ
*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.
 
 
 
 
مادة رقم 40
----
----
 
 
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.
 
 
 
مادة رقم 41
----
----
 
 
في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
 
 
 
مادة رقم 42
----
----
 
 
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
 
 
 
الفصل السابع
فى جدول المحامين غير المشتغلين
مادة رقم 43
----
----
 
 
للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.
وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
 
 
 
مادة رقم 44
----
----
 
 
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.
 
 
 
مادة رقم 50 ( مكرر )
----
----
 
 
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين "49,50"  من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحررمذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
مادة رقم 45
----
----
 
 
يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
 
 
مادة رقم 46
----
----
يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة* وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
 
 
 
 
 
الفصل الثامن
فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه
 
مادة رقم 46 مكرر
----
----
 
 
ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.
 
 
 
الباب الثانى
فى حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الأول
فى حقوق المحامين
مادة رقم 47
----
----
 
 
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
 
 
مادة رقم 48
----
----
 
 
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
 
 
 
مادة رقم 49
----
----
 
 
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
 
 
 
مادة رقم 50
----
----
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تُجرى المحاكمة في جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".
 
 
 
 
مادة رقم 51
----
----
 
 
(1)لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
(2) وفى غير حالات  التلبس لايجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع
ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)استبدال فقرة الاولى من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
(2) اضافة فقرة الثانية للنص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 52
----
----
 
 
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
 
 
 
مادة رقم 53
----
----
 
 
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.
 
 
 
مادة رقم 54
----
----
 
 
يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
 
 
 
مادة رقم 55
----
----
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة(1، 2).
ـــــــــــــــــ
(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27/ 5/ 1992 في القضية رقم 25 لسنة 11ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.
(2) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 12/ 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 
 
 
 
مادة رقم 56
----
----
 
 
للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
 
 
 
مادة رقم 57
----
----
 
 
لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
 
 
 
مادة رقم 58
----
----
 
 
لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
 
 
 
مادة رقم 59
----
----
 
 
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.
 
 
 
مادة رقم 60
----
----
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي.
ويجب على المحامي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسري على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه".
ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.
 
 
 
 
مادة رقم 61
----
----
 
 
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
 
 
 
 
الفصل الثانى
فى واجبات المحامين
مادة رقم 62
----
----
 
 
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
(1) ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها اجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لاحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اضافة الفقرة الثانية للنص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 63
----
----
 
 
يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
 
 
 
مادة رقم 64
----
----
 
 
على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
 
 
 
مادة رقم 65
----
----
 
 
على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
 
 
 
مادة رقم 66
----
----
 
 
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
 
 
 
مادة رقم 67
----
----
 
 
يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
 
 
 
مادة رقم 68
----
----
يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي*.
وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
ــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2005 في القضية رقم 228 لسنة 25ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
 
 
 
 
مادة رقم 69
----
----
 
 
على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
 
 
 
مادة رقم 70
----
----
 
 
لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
 
 
 
مادة رقم 71
----
----
يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى.
 
 
 
 
مادة رقم 72
----
----
 
 
مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.
 
 
 
مادة رقم 73
----
----
 
 
يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
 
 
 
مادة رقم 74
----
----
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية".
 
 
 
 
مادة رقم 75
----
----
 
 
يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
 
 
 
مادة رقم 76
----
----
 
 
لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
الفصل الثالث
فى علاقة المحامى بموكله
مادة رقم 77
----
----
 
 
يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانوني السليم.
 
 
 
مادة رقم 78
----
----
 
 
يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
 
 
 
مادة رقم 79
----
----
 
 
على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
 
 
 
مادة رقم 80
----
----
 
 
على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
 
 
 
مادة رقم 81
----
----
 
 
لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
 
 
 
مادة رقم 82
----
----
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير*.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
ـــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/ 2/ 1994 في القضية رقم 22 لسنة 14ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة "82" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
 
 
 
 
مادة رقم 83
----
----
 
 
إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
والمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
 
 
 
مادة رقم 84
----
----
مقضي بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة وبسقوط الفقرة الثالثة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-1-2011.
 
 
 
 
مادة رقم 85
----
----
مقضي بسقوطها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 31 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-1-2011.
 
 
 
 
مادة رقم 86
----
----
 
 
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
 
 
 
مادة رقم 87
----
----
 
 
للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
 
 
 
مادة رقم 88
----
----
 
 
لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.
 
 
 
مادة رقم 89
----
----
 
 
على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
 
 
 
مادة رقم 90
----
----
 
 
عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
 
 
 
مادة رقم 91
----
----
 
 
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
 
 
 
مادة رقم 92
----
----
 
 
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.
ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
 
 
 
الفصل الرابع
فى المساعدات القضائية
مادة رقم 93
----
----
 
 
تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كل منها.
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.
ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
 
 
 
مادة رقم 94
----
----
 
 
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.
ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.
 
 
 
مادة رقم 95
----
----
 
 
إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.
 
 
 
مادة رقم 96
----
----
 
 
في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.
 
 
 
مادة رقم 97
----
----
 
 
يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها.
وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.
 
 
 
الفصل الخامس
المسئولية التأديبية
مادة رقم 98
----
----
 
 
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 - الإنذار.
2 - اللوم.
3 - المنع من مزاولة المهنة.
4 - محو الاسم نهائيا من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
 
 
 
مادة رقم 99
----
----
(1) يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
 
وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال الفقرة الاولى والثانية من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
مادة رقم 100
----
----
 
 
يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع.
ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
 
 
 
مادة رقم 101
----
----
 
 
لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
 
 
 
مادة رقم 102
----
----
 
 
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
 
 
 
مادة رقم 103
----
----
 
 
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
مادة رقم 104
----
----
 
 
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية. جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
 
 
 
مادة رقم 105
----
----
 
 
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.
 
 
 
مادة رقم 106
----
----
 
 
على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
 
 
 
مادة رقم 107
----
----
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
 
 
 
 
مادة رقم 108
----
----
 
 
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
 
 
 
مادة رقم 109
----
----
 
 
يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
 
 
 
مادة رقم 110
----
----
 
 
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.
 
 
 
مادة رقم 111
----
----
 
 
تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
 
 
 
مادة رقم 112
----
----
 
 
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
 
 
 
مادة رقم 113
----
----
 
 
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
 
 
 
مادة رقم 114
----
----
 
 
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
 
 
 
مادة رقم 115
----
----
 
 
تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
 
 
 
مادة رقم 116
----
----
للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من قضاة محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
 
 
 
 
مادة رقم 117
----
----
 
 
إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.
 
 
 
مادة رقم 118
----
----
 
 
لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
 
 
 
مادة رقم 119
----
----
 
 
تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.
وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الوقائع المصرية.
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
القسم الثانى
فى نظام نقابة المحامين
باب تمهيدى
مادة رقم 120
----
----
 
 
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
 
 
 
مادة رقم 121
----
----
 
 
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
(أ‌) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
(ب‌) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
(جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
(هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
 
 
 
مادة رقم 122
----
----
 
 
للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
 
 
 
الباب الأول
النقابة العامة
 
مادة رقم 123
----
----
 
 
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
(أ‌) الجمعية العمومية.
(ب‌) مجلس النقابة.
 
 
 
الفصل الأول
الجمعية العمومية
مادة رقم 124
----
----
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
 
 
 
 
مادة رقم 125
----
----
 
 
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.
ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.
كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي أصوات.
 
 
 
مادة رقم 126
----
----
 
 
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
1 - النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2 - تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
3 - تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
 
 
 
مادة رقم 127
----
----
 
 
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
 
 
 
مادة رقم 128
----
----
 
 
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
مادة رقم 129
----
----
 
 
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
مادة رقم 130
----
----
 
 
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.
 
 
 
مادة رقم 131
----
----
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1ـ  نقيب المحامين .
2ـ ثمانية وعشرين عضواً.
ويُراعى فى انتخابهم الآتى:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام  محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع  الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
مادة رقم 132
----
----
 
 
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
 
 
 
مادة رقم 133
----
----
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.
2- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار".
 
 
 
 
مادة رقم 134
----
----
 
 
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
 
 
 
مادة رقم 135
----
----
يُجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا.
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131).
 
 
 
 
مادة رقم 135 مكرر
----
----
يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم".
(1)وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخاباً صحيحاً، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوماً.
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال الفقرة الثالة من نص مادة قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 136
----
----
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون".(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الغاء فقرة الثانية من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 137
----
----
 
 
يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.
ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
 
 
 
مادة رقم 138
----
----
 
 
نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.
 
 
 
مادة رقم 139
----
----
 
 
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.
 
 
 
مادة رقم 140
----
----
 
 
تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.
ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
 
 
 
مادة رقم 141
----
----
 
 
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض.
وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.
وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
 
 
 
مادة رقم 142
----
----
 
 
إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.
وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.
 
 
 
مادة رقم 143
----
----
 
 
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:
1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
الباب الثانى
النقابات الفرعية
الفصل الأول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها
مادة رقم 144
----
----
 
 
تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
مادة رقم 145
----
----
 
 
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.
 
 
 
مادة رقم 146
----
----
 
 
تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
- الجمعية العمومية.
- مجلس النقابة الفرعية.
 
 
الفصل الثانى
الجمعية العمومية
 
مادة رقم 147
----
----
 
 
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).
 
 
 
مادة رقم 148
----
----
 
 
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
 
 
 
مادة رقم 149
----
----
 
 
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1 - النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2 - إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.
3 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
 
 
 
مادة رقم 150
----
----
 
 
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.
كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.
 
 
 
مادة رقم 151
----
----
 
 
تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
 
 
الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
مادة رقم 152
----
----
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها  فى المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع  سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 153
----
----
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة (133)".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملغاة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 154
----
----
 
 
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.
 
 
 
مادة رقم 155
----
----
 
 
فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
 
 
 
مادة رقم 156
----
----
 
 
تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.
 
 
 
مادة رقم 156 مكرر
----
----
 
 
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 156 مكرر 1
----
----
 
 
تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثالث
فى النظام المالى للنقابة
 
مادة رقم 157
----
----
 
 
يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
 
 
 
مادة رقم 158
----
----
 
 
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.
وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
مادة رقم 159
----
----
 
 
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
 
 
 
مادة رقم 160
----
----
 
 
تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.
ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى لزوما لها.
 
 
 
مادة رقم 161
----
----
 
 
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
 
 
 
مادة رقم 162
----
----
 
 
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
 
 
 
مادة رقم 163
----
----
 
 
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
 
 
 
مادة رقم 164
----
----
 
 
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.
 
 
 
مادة رقم 165
----
----
 
 
تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
 
 
 
مادة رقم 166
----
----
 
 
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:
1 - رسوم القيد بجداول النقابة.
2 - الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
3 - حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.
4 - عائد استثمارات أموال النقابة.
5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
 
 
 
مادة رقم 167
----
----
 
 
على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
وتكون الرسوم القيد كالآتي:
جنيه
60    للقيد بالجدول العام:
       على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.
80   للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
120 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
180 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
60   للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.
 
 
 
مادة رقم 168
----
----
 
 
يؤدي المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:
جنيه
6    للمحامي تحت التمرين.
12  للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.
24  للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.
60  للمحامي أمام محاكم الاستئناف.
80  للمحامي أمام محكمة النقض.
 
 
 
مادة رقم 169
----
----
 
 
على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.
 
 
 
مادة رقم 170
----
----
 
 
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.
فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زاول عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
 
 
 
مادة رقم 171
----
----
 
 
يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي - فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.
ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.
 
 
 
مادة رقم 172
----
----
لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد*.
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
ـــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية رقم 86 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون في شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة, وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل.
 
 
 
 
مادة رقم 173
----
----
 
 
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
 
 
 
مادة رقم 174
----
----
 
 
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
 
 
 
مادة رقم 175
----
----
 
 
تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
 
 
 
الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
مادة رقم 176
----
----
 
 
ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
 
 
 
مادة رقم 177
----
----
 
 
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.
ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.
 
 
 
مادة رقم 178
----
----
 
 
لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:
1 - إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.
2 - الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.
3 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.
4 - تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.
5 - إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة.
6 - اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.
 
 
 
مادة رقم 179
----
----
 
 
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
 
 
 
مادة رقم 180
----
----
 
 
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
مادة رقم 181
----
----
 
 
تتكون موارد الصندوق من:
1 - حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2 - حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
3 - حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
4 - عائد استثمار أموال الصندوق.
5 - الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
 
 
 
مادة رقم 182
----
----
 
 
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
 
 
 
مادة رقم 183
----
----
 
 
تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.
وتكون قيمة طابع الدمغة في الحالات المتقدمة على النحو التالي:
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري.
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
 
 
 
مادة رقم 184
----
----
 
 
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
 
 
 
مادة رقم 185
----
----
 
 
علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:
1 - التوكيلات الصادرة إلى المحامين.
2 - طلبات القيد بجداول المحامين.
3 - الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
 
 
 
مادة رقم 186
----
----
 
 
يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.
ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.
 
 
 
مادة رقم 187
----
----
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:
1- خمسين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.
4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى:
1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
مادة رقم 188
----
----
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
 
 
 
 
مادة رقم 189
----
----
 
 
تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.
ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.
 
 
 
مادة رقم 190
----
----
 
 
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
 
 
 
مادة رقم 191
----
----
 
 
تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
 
 
 
مادة رقم 192
----
----
 
 
تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
 
 
 
مادة رقم 193
----
----
 
 
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
 
 
 
مادة رقم 194
----
----
 
 
يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق.
كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.
 
 
 
مادة رقم 195
----
----
 
 
يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة - بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتواري وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أو تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
 
 
 
مادة رقم 196
----
----
 
 
للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.
2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون..
3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.
ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.
4 - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال  بند 2من نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
مادة رقم 197
----
----
يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها. ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي*.
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194).
ـــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 12/ 1999 في القضية رقم 99 لسنة 20ق. دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من "ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.
 
 
 
 
مادة رقم 198
----
----
يستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
2- إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل".
 
 
 
 
مادة رقم 199
----
----
 
 
في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
 
 
 
مادة رقم 200
----
----
 
 
إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.
 
 
 
مادة رقم 201
----
----
 
 
عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
 
 
 
مادة رقم 202
----
----
يقصد بالمستحقين في المعاش:
1 - أرملة المحامي أو صاحب المعاش*.
2 - أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب. ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
3 - بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.
4 - الأخوات والإخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.
5 - الوالدان.
ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود: 3، 4، 5 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدي إليه الفرق.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.
ــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعن رقم 31 لسنة 26ق. دستورية بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
 
 
 
 
مادة رقم 203
----
----
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1 ـ وفاة المستحق.
2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.
3 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
4 ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206)".
 
 
 
 
مادة رقم 204
----
----
 
 
إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
 
 
 
مادة رقم 205
----
----
يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي عدا الزوجة إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه*.
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
ــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعن رقم 31 لسنة 26ق. دستورية بعدم دستورية المادة 205 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
 
 
 
 
مادة رقم 206
----
----
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسري هذا القيد على محامي الإدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليه حكم الفقرة السابقة".
 
 
 
 
مادة رقم 206 مكرر
----
----
 
 
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم.

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
مادة رقم 207
----
----
 
 
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.
ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.
 
 
 
مادة رقم 208
----
----
 
 
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.
 
 
 
مادة رقم 209
----
----
 
 
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.
 
 
 
مادة رقم 210
----
----
 
 
تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.
 
 
 
مادة رقم 211
----
----
 
 
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للآتي:
1 - خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيها.
2 - أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز خمسين جنيها.
3 - ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيها.
4 - عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى.
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
 
 
 
مادة رقم 212
----
----
 
 
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.
 
 
 
مادة رقم 213
----
----
 
 
إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفي طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
 
 
 
مادة رقم 214
----
----
 
 
يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
 
 
 
مادة رقم 215
----
----
 
 
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.
 
 
 
مادة رقم 216
----
----
ملغاة
 
 
 
 
مادة رقم 217
----
----
 
 
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
 
 
 
مادة رقم 218
----
----
 
 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
 
 
 
مادة رقم 219
----
----
 
 
يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.
 
 
 
 
 
الباب الخامس
الامانة العامة
 
مادة رقم 220
----
----
 
 
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.
 
 
 
 
 
مادة رقم 221
----
----
 
 
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة.
 
 
 
مادة رقم 222
----
----
 
 
يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملاتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
 
 
 
 
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة رقم 223
----
----
 
 
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
 
 
 
مادة رقم 224
----
----
 
 
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
 
 
 
مادة رقم 225
----
----
 
 
تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
 
 
 
مادة رقم 226
----
----
 
 
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
 
 
 
مادة رقم 227
----
----
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
 
 
 
 
مادة رقم 228
----
----
 
 
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.
 
 
 
مادة رقم 229
----
----
 
 
تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون.
 
 
 
الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة" 230"
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي  ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
مادة رقم 231
----
----
 
 
 
الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
يكون للاكاديمية مجلس ادارة يتولى اعمالها لمدة اربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز ان يعين فى مجلس الادارة اربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة للاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافة نص مادة من قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
 الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (و) في 7 أغسطس سنة 2019
 
 
 
 
 
جدول توزيع المعاش للمستحقين
رقم الحالة    المستحقون  الأنصبة المستحقة فى المعاش
                   الأرمل الأولاد الوالدان        الإخوة
1أرملة أو أرامل وأكثر من ولد      نصف  نصف  -        -
2أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان        نصف  ثلث    سدس للواحد أو الإثنين    -
3أرملة أو أرامل وولد واحد نصف  ثلث    -        -
4أرملة أو أرامل وأكثر من ولد وولدان مستحقان        ثلث    نصف  سدس للواحد أو الإثنين    -
5أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد     نصف  -        سدس لكل منهما   -
6أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين          ثلاثة أرباع     -        -        -
7ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا والدين       -        ثلاثة أرباع     -        -
8أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين   -        كامل المعاش         -        -
9أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة      -        ثلاثة أرباع     سدس للواحد أو الإثنين    -
10ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة         -        نصف  سدس لكل منهما   -
11والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد  -        -        ثلث للواحد أو الإثنين        -
12أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين         -        -        -        سدس
13أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين       -        -        -        ثلث بالتساوى

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون
(القانون رقم 17 لسنة 1983)
خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماه نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 الى السيد وزير العدل الذى أحاله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار اليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذى من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين اجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس المؤقر لنقابة المحامين سالف الذكر.
ولما كان الدستور فى مادتة 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعى حتى يصدر ويعمل به.
وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الابقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذى كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار اليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذى أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981
وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون اصداره النص على الغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للاشراف على اجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.
كما حرص الاقتراح بمشروع قانون فى المادة الخامسة من قانون الاصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لاجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.
وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق الى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثانى أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول الى باب تمهيدى وبابين رئيسين.
وقسم القسم الثانى الى باب تمهيدى وسبعة أبواب.
ويحتوى الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماه
مهنة المحاماه ومزاولتها
أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدى لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.
وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التى لم ترد فى قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامى سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
وعلى ضوء التطورات الحديثة التى صاحبت مزاولة المهنة فى الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدى للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسى منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.
ولضمان حسن سير العمل فى هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحامين وتنظيم اجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.
جداول المحامين
خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوى على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وايداعها.
وينظم الفصل الثانى من الباب الأول القيد فى الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده فى هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية فى ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع اطلاق حقهم فى أبداء الفتاوى والآراء القانونية وابرام العقود.
ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة فى القانون 61 لسنة 1968
أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين. وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.
وعن الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فاذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التى يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.
ورفعا للمستوى الذى يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق فى انشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية فى كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.
استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة فى تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة فى هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.
وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه عن ضرورة التنبية على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات الى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبية عليه والا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضى أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما اذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له اعادة قيد اسمه الا فى جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامى تحت التمرين فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ اشترط أن يمضى المحامى تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامى تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها.
وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للاحكام التى وضعها الاقتراح للاعمال النظيرة.
وعن الجهة التى يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطى المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق فى فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه فى الحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وقد حظر عليه المشروع المرفق اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذى استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامى بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة اذا أمضى فترة مدة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التى تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد اذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الاشارة اليها فى حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه قد نص على ابلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب الى الطالب والى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على ابلاغ قرارات هذه اللجنة الى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون ابلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه قد أعطى المحامى الذى رفض طلبه حق الطعن فى قرار الرفض الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق فى الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من اعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أى جهة أخرى.
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.
 
 
القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.
وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وتنص هذه الأحكام صراحة على اعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات فى المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسرى هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون اذ يستمر حفهم فى الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.
وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطى للمحامين رعاية الدول العربية الحق فى المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التى تنظم مزاولة الحق.
جدول المحامين غير المشتغلين
تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 اذ نص على حق المحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة فى نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامى أن يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول اذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات مما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيد اسمه اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق فى اصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم
ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامى بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤلية التأديبية.
وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968
حقوق المحامين
أورد الفصل الأول من الباب الثانى من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التى تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.
فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامى فى سلوك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق فى قبول التوكيل فى دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.
كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامى سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التى يحظر أمامها.
وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا واحالته الى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق اخطار النقابة الفرعية المخصصة.
ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا الا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.
وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامى فى الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التى تمكنه من القيام بواجبه.
كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطى المحامى الحق فى زيارة المحبوس فى السجون العمومية فى أى وقت والاجتماع بة على انفراد فى مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.
وعن تعرض المحامى للاعتداء أو الاهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ومن بين الأحكام التى استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامى التنازل عن حق ايجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامى فى توكيل زميل له فى دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامى لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
واجبات المحامى
أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت فى القوانين السابقة أو تلك التى تقضى بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامى فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يقرها القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها.
كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامى بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدى واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا، كما حظر على المحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.
وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماه أن يترافع ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتة بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور فى الدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:
- معاملة المحامى لزملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه.
- استئذان النقابة العامة اذا أراد مقاضاة زميل له.
- الامتناع عن سبب خصم موكله.
- الامتناع عن الادلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
- عدم التوسل فى مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.
- اشراف المحامى على موظفى مكتبه ومراقبة سلوكهم.
علاقة المحامى بموكله
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق فى الفصل الثالث من الباب الثانى من القسم الأول منه الأحكام التى تنظم علاقة المحامى بموكله ومن أهمها:
- اخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.
- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن فى الحكم.
- الاحتفاظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات.
- الامتناع عن ابداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.
- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.
وفى حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامى أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.
وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامى فى طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.
كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامى وموكله فى شأن تحديد الأتعاب فى حالة عدم الاتفاق عليها.

descriptionقانون رقم 17 لسنة 1983  بشأن إصدار قانون المحاماة.  الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983 Emptyرد: قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983

more_horiz
المساعدات القضائية
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الاحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثانى الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التى يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.
وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامى وندب محام من نفس درجة قيد المحامى الذى يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت اشراف النقابة الفرعية.
كذلك حرص على النص على اعفاء الأتعاب التى تقرر للمحامى فى حالة الانتداب وفى حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.
المسئولية التأديبية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بايراد الأعمال التى تستوجب المسئولية التأديبية - والتى أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.
وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى الى تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب اليهم، كما نظم أحكام احالة المحامى الى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها مقر المحامى، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشارى هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامى المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.
وبينما يعطى القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة فى رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فان الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وان كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الاحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف التى توجد بها مقر المحامى.
وعن الجزاءات التى توقع على المحامى الذى تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بايراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامى من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الانذار التى أوردها القانون 61 لسنة 1968 اضافة الى هذه الجزاءات.
وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامى الذى يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات فى الطعن فى هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره به.
وبالاضافة الى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبية على المحامى الذى يقع مقره فى دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبية من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامى الذى يصدر التنبيه الى مجلس النقابة العامة.
أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق الى الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاه وتأديبهم.
القسم الثانى
فى نظام نقابة المحامين
بتنظيم هذا القسم بابا تمهيديا يحتوى على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوى على 109 مادة.
وقد وصف الباب التمهيدى نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية.
النقابة العامة
حصر المشروع أجهزة النقابة فى:
- الجمعية العمومية.
- مجلس النقابة.
الجمعية العمومية
حدد الاقتراح بمشروع قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.
وحدد اختصاصات الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى - بالاضافة الى ما ورد بشأنه نص خاص فى الأمور الآتية:
- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن: الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة.
- تعديل معاش المحامين.
كما أجاز الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة وهو فى هذا يتفق مع ما جاء فى القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماه، الا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار اليه على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى بناء على طلب كتابى موقع عليه من ثلاثمائة محامى اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين فى الطلب أسبابة وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقريرا لخطورة واهمية الاجتماعات غير العادية بما يستدعى وضع الضوابط والقيود لها.
ولما كان الشرط الذى وضعه القانون 61/ 1968 المشار اليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ أن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لامكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدلة باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو اذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة.
مجلس النقابة
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذى سبق أن نص عليه القانون 61/ 1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم - خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه - كما يلى.
- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.
وبهذا يكون الاقتراح بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الادارات القانونية ومثلهم فى مجلس النقابة بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد فى القانون 61 لسنة 1968
وخلافا لما أورده القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية:
- يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة عشر عاما.
- يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثليهم.
وذلك تسهيلا لعملية الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم.
ولم يخرج ما أورده الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء فى القانون 61/ 1968
واذا كانت هيئة المكتب تتكون فى ظل القانون 61/ 1968 المشار اليه من الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق الى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة المكتب.
وقد أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق الى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه فى كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا يقضى بأن يكون نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائه.
وحدد المشروع اجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه والى النظام الداخلى للنقابة.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التى تسقط فيها العضوية عن النقيب أو أى عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس فى أن يقرر اسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل.
واستطرادا من هذا أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة الفرعية اذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة.
أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى نفسها الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 المشار اليه.
أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى تتفق مع الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق ولكن الاقتراح بمشروع قانون أضاف حكما جديدا فى حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الاصوات التالية يقضى بالدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد فى القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد اذا زاد عدد الأماكن الشاغرة فى وقت واحد عن ثلاثة أعضاء.
وعن اختصاصات مجلس النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالاضافة الى هذه الصلاحيات نص الاقتراح بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين فى ظل القانون 61/ 1968 وهما:
قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها.
- اصدار مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها.
النقابات الفرعية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية.
وفى حديثه عن الجمعية العمومية أشار الى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان انعقاده ورئاستها واختصاصاتها.
وأحال الاقتراح بمشروع قانون للاحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها للاحكام المقررة فيه وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
كذلك رتب الاقتراح المرفق اجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه.
مجلس النقابة الفرعية
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذى أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون فى عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية فى كل من الاسكندرية والجيزة اذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية فى كل منهما من تسعة أعضاء.
واذا كان القانون 61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فى مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالادارات القانونية عدد لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الاشارة اليه الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامى الادارات القانونية فى مجلس النقابة العامة.
واذا كان القانون 61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وامين الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها فى النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاصات النقابة الفرعية.
كما أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها المشروع صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا الاقتراح بمشروع قانون.
النظام المالى للنقابة
جاءت الأحكام التى أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالى للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما عما أورده القانون 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ حرص على أن ينص فى مطلع الباب الخاص بالنظام المالى للنقابة على أن يكون لها نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابة الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الاشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته.
كذلك حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه وصلاحياته.
ولأحكام النظام المالى للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة العامة فى بداية كل عام وفى موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
واستطرادا من هذا حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضى بأن يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يقضى بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم ومنحهم الوقت الكافى لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
ومسايرة للتطورات الحديثة فى استثمار رءوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يعطى لمجلس النقابة العامة الحق فى أن يحدد - بناء على اقتراح أمين الصندوق - ما يودع من أموال النقابة العامة فى حسابات الودائع (التى تستحق فوائد عن ايداعها) أو فى الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء فى سندات حكومية أو أوراق مالية.
وعند الحديث عن موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الاشارة اليهما فى قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة - عند اعداده الموازنة التقديرية للنقابات الفرعية - ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
وازاء الأعباء المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 باصدار قانون المحاماة.
وكجزاء على عدم سداد الاشتراك السنوى فى الموعد الذى حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل عام نص الاقتراح على عدم اعطاء أى شهادة من النقابة وعدم التمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أداء المحامى جميع الاشتراكات المتأخرة.
وقد استبدل الاقتراح بمشروع قانون اعذار من تخلف عن سداد الاشتراك باعلان ينشر فى صحيفتين، بالاعلان عن ذلك فى مجلة المحاماة.
واضافة للنص الذى أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين فى اداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع قانون حكما جديدا يقضى بمسئولية المحامى عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات اذا لم تقم الجهات التى تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم فى حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الاعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب المعاشات.
وأناط الاقتراح بمشروع قانون ادارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين، وتعتبر هذه اللجنة هى السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق فى حدود أحكام الاقتراح بمشروع قانون.
وحدد الاقتراح بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها.
وعن موارد الصندوق فقد حددها المشروع بقانون فيما يلى:
- حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
- حصيلة طوابع تمغة المحاماة.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق على قبولها.
وتمكينا للصندوق من مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين، وحدد فئتها.
كذلك نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن تئول الى الصندوق اتعاب المحاماه المحكوم بها والتى حددها الاقتراح بمشروع قانون.
ولما كان الصندوق يعتمد اعتمادا كبيرا فى تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح بقانون على اعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وفى نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالى للصندوق مرة كل خمس سنوات على الاقل فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، واذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما زيادة الاحتياطى العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين.
ويقضى الاقتراح بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة.
وقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها ليصبح مائتى جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى.
واذا كان القانون 61/ 1968 قد أجاز للمحامى الذى مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين من عمره طلب احالته للتقاعد وفى هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامى الحق فى معاش كامل على نفس الأسس التى قررها، كما قررها للمحامى الذى أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمسا وعشرين سنة.
وجاء النص الذى أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين اذ نص على أنه فى حالة وفاة المحامى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة.
(يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفى هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة).
وعند تحديد المستحقين فى المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/ 1968
واذا كان القانون 61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين الى مائتى جنيه وأضاف الى ذلك أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسرى عليها هذا الحظر.
ولعل من أهم ما أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين.
ولتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين.
وعن المعونات التى يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامى المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية.
وعن الرعاية الصحية فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى.
الأمانة العامة
ضمانا لحسن سير الشئون الادارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلى:
1 - انشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية بالنقابة تخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الاشراف الأعلى عليها للنقيب.
2 - يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لادارة شئونها الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام.
3 - وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
الأحكام العامة والختامية
يتفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 فى النص على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة اذا كان الغرض منها البحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى الاقتراح بمشروع قانون.
وقد شدد الاقتراح بمشروع قانون العقوبة التى توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد من قيمة الغرامة التى توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من جنيه واحد الى عشرين جنيها وان كان قد أجاز الاعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا.
وعلى العموم فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الامكان تلافى السلبيات والأخطاء التى أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة المحاماة وما يزاولها.
مقدمو الاقتراح
مصطفى غباشى
عبد الرحمن خشبة
محمود عنبة
حسين المهدى
نشأت برسوم
أعضاء مجلس الشعب
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد