مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون  (القانون رقم 17 لسنة 1983) Emptyالمذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون (القانون رقم 17 لسنة 1983)

more_horiz
المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون
(القانون رقم 17 لسنة 1983)
خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماه نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 الى السيد وزير العدل الذى أحاله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار اليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذى من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين اجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس المؤقر لنقابة المحامين سالف الذكر.
ولما كان الدستور فى مادتة 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعى حتى يصدر ويعمل به.
وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الابقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذى كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار اليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذى أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981
وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون اصداره النص على الغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للاشراف على اجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.
كما حرص الاقتراح بمشروع قانون فى المادة الخامسة من قانون الاصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لاجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.
وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق الى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثانى أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول الى باب تمهيدى وبابين رئيسين.
وقسم القسم الثانى الى باب تمهيدى وسبعة أبواب.
ويحتوى الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماه
مهنة المحاماه ومزاولتها
أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدى لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.
وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التى لم ترد فى قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامى سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
وعلى ضوء التطورات الحديثة التى صاحبت مزاولة المهنة فى الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدى للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسى منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.
ولضمان حسن سير العمل فى هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحامين وتنظيم اجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.
جداول المحامين
خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوى على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وايداعها.
وينظم الفصل الثانى من الباب الأول القيد فى الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده فى هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية فى ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع اطلاق حقهم فى أبداء الفتاوى والآراء القانونية وابرام العقود.
ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة فى القانون 61 لسنة 1968
أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين. وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.
وعن الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فاذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التى يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.
ورفعا للمستوى الذى يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق فى انشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية فى كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.
استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة فى تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة فى هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.
وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه عن ضرورة التنبية على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات الى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبية عليه والا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضى أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما اذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له اعادة قيد اسمه الا فى جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامى تحت التمرين فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ اشترط أن يمضى المحامى تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامى تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها.
وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للاحكام التى وضعها الاقتراح للاعمال النظيرة.
وعن الجهة التى يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطى المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق فى فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه فى الحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وقد حظر عليه المشروع المرفق اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذى استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامى بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة اذا أمضى فترة مدة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التى تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد اذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الاشارة اليها فى حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه قد نص على ابلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب الى الطالب والى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على ابلاغ قرارات هذه اللجنة الى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون ابلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه قد أعطى المحامى الذى رفض طلبه حق الطعن فى قرار الرفض الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق فى الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من اعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أى جهة أخرى.
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.
 
 
القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.
وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وتنص هذه الأحكام صراحة على اعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات فى المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسرى هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون اذ يستمر حفهم فى الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.
وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطى للمحامين رعاية الدول العربية الحق فى المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التى تنظم مزاولة الحق.
جدول المحامين غير المشتغلين
تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 اذ نص على حق المحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة فى نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامى أن يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول اذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات مما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيد اسمه اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق فى اصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم
ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامى بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤلية التأديبية.
وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968
حقوق المحامين
أورد الفصل الأول من الباب الثانى من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التى تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.
فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامى فى سلوك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق فى قبول التوكيل فى دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.
كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامى سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التى يحظر أمامها.
وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا واحالته الى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق اخطار النقابة الفرعية المخصصة.
ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا الا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.
وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامى فى الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التى تمكنه من القيام بواجبه.
كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطى المحامى الحق فى زيارة المحبوس فى السجون العمومية فى أى وقت والاجتماع بة على انفراد فى مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.
وعن تعرض المحامى للاعتداء أو الاهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ومن بين الأحكام التى استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامى التنازل عن حق ايجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامى فى توكيل زميل له فى دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامى لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
واجبات المحامى
أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت فى القوانين السابقة أو تلك التى تقضى بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامى فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يقرها القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها.
كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامى بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدى واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا، كما حظر على المحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.
وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماه أن يترافع ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتة بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور فى الدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:
- معاملة المحامى لزملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه.
- استئذان النقابة العامة اذا أراد مقاضاة زميل له.
- الامتناع عن سبب خصم موكله.
- الامتناع عن الادلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
- عدم التوسل فى مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.
- اشراف المحامى على موظفى مكتبه ومراقبة سلوكهم.
علاقة المحامى بموكله
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق فى الفصل الثالث من الباب الثانى من القسم الأول منه الأحكام التى تنظم علاقة المحامى بموكله ومن أهمها:
- اخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.
- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن فى الحكم.
- الاحتفاظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات.
- الامتناع عن ابداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.
- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.
وفى حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامى أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.
وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامى فى طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.
كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامى وموكله فى شأن تحديد الأتعاب فى حالة عدم الاتفاق عليها.
المساعدات القضائية
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الاحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثانى الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التى يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.
وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامى وندب محام من نفس درجة قيد المحامى الذى يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت اشراف النقابة الفرعية.
كذلك حرص على النص على اعفاء الأتعاب التى تقرر للمحامى فى حالة الانتداب وفى حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.
المسئولية التأديبية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بايراد الأعمال التى تستوجب المسئولية التأديبية - والتى أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.
وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى الى تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب اليهم، كما نظم أحكام احالة المحامى الى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها مقر المحامى، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشارى هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامى المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.
وبينما يعطى القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة فى رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فان الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وان كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الاحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف التى توجد بها مقر المحامى.
وعن الجزاءات التى توقع على المحامى الذى تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بايراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامى من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الانذار التى أوردها القانون 61 لسنة 1968 اضافة الى هذه الجزاءات.
وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامى الذى يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات فى الطعن فى هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره به.
وبالاضافة الى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبية على المحامى الذى يقع مقره فى دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبية من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامى الذى يصدر التنبيه الى مجلس النقابة العامة.
أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق الى الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاه وتأديبهم.

descriptionالمذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون  (القانون رقم 17 لسنة 1983) Emptyرد: المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون (القانون رقم 17 لسنة 1983)

more_horiz
القسم الثانى
فى نظام نقابة المحامين
بتنظيم هذا القسم بابا تمهيديا يحتوى على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوى على 109 مادة.
وقد وصف الباب التمهيدى نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية.
النقابة العامة
حصر المشروع أجهزة النقابة فى:
- الجمعية العمومية.
- مجلس النقابة.
الجمعية العمومية
حدد الاقتراح بمشروع قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.
وحدد اختصاصات الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى - بالاضافة الى ما ورد بشأنه نص خاص فى الأمور الآتية:
- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن: الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة.
- تعديل معاش المحامين.
كما أجاز الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة وهو فى هذا يتفق مع ما جاء فى القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماه، الا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار اليه على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى بناء على طلب كتابى موقع عليه من ثلاثمائة محامى اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين فى الطلب أسبابة وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقريرا لخطورة واهمية الاجتماعات غير العادية بما يستدعى وضع الضوابط والقيود لها.
ولما كان الشرط الذى وضعه القانون 61/ 1968 المشار اليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ أن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لامكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدلة باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو اذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة.
مجلس النقابة
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذى سبق أن نص عليه القانون 61/ 1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم - خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه - كما يلى.
- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.
وبهذا يكون الاقتراح بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الادارات القانونية ومثلهم فى مجلس النقابة بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد فى القانون 61 لسنة 1968
وخلافا لما أورده القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية:
- يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة عشر عاما.
- يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثليهم.
وذلك تسهيلا لعملية الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم.
ولم يخرج ما أورده الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء فى القانون 61/ 1968
واذا كانت هيئة المكتب تتكون فى ظل القانون 61/ 1968 المشار اليه من الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق الى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة المكتب.
وقد أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق الى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه فى كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا يقضى بأن يكون نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائه.
وحدد المشروع اجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه والى النظام الداخلى للنقابة.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التى تسقط فيها العضوية عن النقيب أو أى عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس فى أن يقرر اسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل.
واستطرادا من هذا أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة الفرعية اذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة.
أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى نفسها الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 المشار اليه.
أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى تتفق مع الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق ولكن الاقتراح بمشروع قانون أضاف حكما جديدا فى حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الاصوات التالية يقضى بالدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد فى القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد اذا زاد عدد الأماكن الشاغرة فى وقت واحد عن ثلاثة أعضاء.
وعن اختصاصات مجلس النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالاضافة الى هذه الصلاحيات نص الاقتراح بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين فى ظل القانون 61/ 1968 وهما:
قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها.
- اصدار مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها.
النقابات الفرعية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية.
وفى حديثه عن الجمعية العمومية أشار الى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان انعقاده ورئاستها واختصاصاتها.
وأحال الاقتراح بمشروع قانون للاحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها للاحكام المقررة فيه وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
كذلك رتب الاقتراح المرفق اجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه.
مجلس النقابة الفرعية
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذى أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون فى عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية فى كل من الاسكندرية والجيزة اذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية فى كل منهما من تسعة أعضاء.
واذا كان القانون 61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فى مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالادارات القانونية عدد لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الاشارة اليه الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامى الادارات القانونية فى مجلس النقابة العامة.
واذا كان القانون 61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وامين الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها فى النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاصات النقابة الفرعية.
كما أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها المشروع صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا الاقتراح بمشروع قانون.
النظام المالى للنقابة
جاءت الأحكام التى أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالى للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما عما أورده القانون 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ حرص على أن ينص فى مطلع الباب الخاص بالنظام المالى للنقابة على أن يكون لها نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابة الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الاشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته.
كذلك حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه وصلاحياته.
ولأحكام النظام المالى للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة العامة فى بداية كل عام وفى موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
واستطرادا من هذا حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضى بأن يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يقضى بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم ومنحهم الوقت الكافى لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
ومسايرة للتطورات الحديثة فى استثمار رءوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يعطى لمجلس النقابة العامة الحق فى أن يحدد - بناء على اقتراح أمين الصندوق - ما يودع من أموال النقابة العامة فى حسابات الودائع (التى تستحق فوائد عن ايداعها) أو فى الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء فى سندات حكومية أو أوراق مالية.
وعند الحديث عن موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الاشارة اليهما فى قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة - عند اعداده الموازنة التقديرية للنقابات الفرعية - ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
وازاء الأعباء المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 باصدار قانون المحاماة.
وكجزاء على عدم سداد الاشتراك السنوى فى الموعد الذى حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل عام نص الاقتراح على عدم اعطاء أى شهادة من النقابة وعدم التمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أداء المحامى جميع الاشتراكات المتأخرة.
وقد استبدل الاقتراح بمشروع قانون اعذار من تخلف عن سداد الاشتراك باعلان ينشر فى صحيفتين، بالاعلان عن ذلك فى مجلة المحاماة.
واضافة للنص الذى أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين فى اداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع قانون حكما جديدا يقضى بمسئولية المحامى عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات اذا لم تقم الجهات التى تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم فى حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الاعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب المعاشات.
وأناط الاقتراح بمشروع قانون ادارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين، وتعتبر هذه اللجنة هى السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق فى حدود أحكام الاقتراح بمشروع قانون.
وحدد الاقتراح بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها.
وعن موارد الصندوق فقد حددها المشروع بقانون فيما يلى:
- حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
- حصيلة طوابع تمغة المحاماة.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق على قبولها.
وتمكينا للصندوق من مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين، وحدد فئتها.
كذلك نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن تئول الى الصندوق اتعاب المحاماه المحكوم بها والتى حددها الاقتراح بمشروع قانون.
ولما كان الصندوق يعتمد اعتمادا كبيرا فى تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح بقانون على اعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وفى نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالى للصندوق مرة كل خمس سنوات على الاقل فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، واذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما زيادة الاحتياطى العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين.
ويقضى الاقتراح بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة.
وقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها ليصبح مائتى جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى.
واذا كان القانون 61/ 1968 قد أجاز للمحامى الذى مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين من عمره طلب احالته للتقاعد وفى هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامى الحق فى معاش كامل على نفس الأسس التى قررها، كما قررها للمحامى الذى أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمسا وعشرين سنة.
وجاء النص الذى أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين اذ نص على أنه فى حالة وفاة المحامى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة.
(يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفى هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة).
وعند تحديد المستحقين فى المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/ 1968
واذا كان القانون 61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين الى مائتى جنيه وأضاف الى ذلك أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسرى عليها هذا الحظر.
ولعل من أهم ما أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين.
ولتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين.
وعن المعونات التى يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامى المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية.
وعن الرعاية الصحية فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى.
الأمانة العامة
ضمانا لحسن سير الشئون الادارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلى:
1 - انشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية بالنقابة تخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الاشراف الأعلى عليها للنقيب.
2 - يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لادارة شئونها الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام.
3 - وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
الأحكام العامة والختامية
يتفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 فى النص على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة اذا كان الغرض منها البحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى الاقتراح بمشروع قانون.
وقد شدد الاقتراح بمشروع قانون العقوبة التى توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد من قيمة الغرامة التى توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من جنيه واحد الى عشرين جنيها وان كان قد أجاز الاعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا.
وعلى العموم فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الامكان تلافى السلبيات والأخطاء التى أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة المحاماة وما يزاولها.
مقدمو الاقتراح
مصطفى غباشى
عبد الرحمن خشبة
محمود عنبة
حسين المهدى
نشأت برسوم
أعضاء مجلس الشعب
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد