المحامى الاصيل و المحام المنتدب امام محكمه الجنايات
أما إذا اعترض المتهم فى الجلسة على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى التأجيل ومضيها فى نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبة مكتفية بحضور المحامى المنتدب دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته أو أن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجباً لنقض الحكم.
ومن المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
ومن المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم، وحضر عنه محام آخر ناقشت المحكمة الشهود فى حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع طالما أن المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما أنه لم يبد من المتهم أى اعتراض إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون.
ونجد أيضاً أن عدم استجابة المحكمة إلى طلب المحامى الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور المحامى الأصيل واستمرارها نظر الدعوى بعد ندبها محامياً للمرافعة فى الدعوى لا يعتبر سبباً لردها عن الحكم لأنه ليس من بين أسباب الرد التى أوردها القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا جناح عليها إن هى مضت فى نظر الدعوى وقفت فيها بغير أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك الطريق الذى رسمه القانون للرد.
ومن المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضره ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ضمناً، كذلك فإن المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
كذلك فإن سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف يمين إذا وقع بحضور محامى المتهم دون اعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات.
كما أنه إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه ولم تصرح فى الجلسة بالحق عن المرافعة، وقد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة فإنه لا يقبل منه النص على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع.
وإذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى واستمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامى المتهمين الذين حضرا لتحقيق الأول من مبدئه مترافعاً فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع، فالقانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه وهذا الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها.
وعلى المحكمة أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا أن هناك محامى آخر حضر عنهما وتبين أيضاً كيفية نيابته عنهما وهل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع وهل أطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحامين الأصليين أم لم يطلع وإذا لم تفعل ذلك فإن حكمها يصبح معيب لإخلاله بحق المتهمين فى الدفاع.
ومتى تبين أنه حضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات محاميان أحدهما موكل والآخر منتدب وأبدى المحاميان دفاعهما دون أن يشير أحدهما فى مرافعته إلى عدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام ولا أمام محكمة الجنايات ودون أن يطلب آجلا لتحضير دفاعه فإن دعوى المتهم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع ولا يكون لها أساس عملاً بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونرى أيضاً أن المشرع بما أفصح عنه فى المادتين 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين وقد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة حقه كمحام، وأنه وإن كان قد منعه من مباشرة أعمال المحاماة إلا أن القانون لم يرتب على اجترائه على مزاولتها إلا المحاكمة التأديبية، ومن ثم فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى كان موكلاً عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعداً من الجدول يكون فى غير محله مادام مقبولاً للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، ويكون المتهم قد استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة الجنايات.
وقد حتم الدستور بنص الفقرة الثانية من المادة 67 أن يكون لكل متهم بجناية محام يدير دفاعه ويوجهه بما يعون حقوقه ويجعل من خلال الأدلة الواقعية والنصوص القانونية الحماية الواجبة لها سواء كان هذا المحامى منتدباً أو موكلاً، فالمتهم بجناية غالباً ما يكون مضطرباً مهدداً بإدانته بارتكابها وبأن تفرض عليه عقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة إذا أساء عرض دفاعه وأعوزته الحجة القانونية وهو ما يقع فى الأرجح إذا حرم من حقه فى الاتصال بمحامية فى حرية وفى غير حضور أحد أو افتقد المعاونة الفعالة التى يقدمها.