التعليمات العامة للنيابات
مادة 131 : يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها ، كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضي الأمر ذلك .
مادة 268 : يجب على عضو النيابة الذى يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للإستعانه بها فى التحقيق ، وله استيضاح من أجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوما لذلك .
وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل فى الدعوى نهائيا .
مادة 902 : يجب رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ، ولا محل لحفظها لعدم الأهمية ما دام من شأن حادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لإحكام الماد 169 من قانون العقوبات .