مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionرابطــة السببيـة فى الجرائم غير العمدية عنها فى العمدية Emptyرابطــة السببيـة فى الجرائم غير العمدية عنها فى العمدية

more_horiz
رابطــة السببيـة فى الجرائم غير العمدية عنها فى العمدية
 
رابطة السببية لا تتغير فى الجرائم غير العمدية عنها فى العمدية ، من ناحية أنها تقتضى بالضرورة إمكان إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ، ومساءلة هذا الأخير عنها طالما كانت تتفق والسير العادى الأمور ، وعدم مساءلته إذا ما تداخلت عوامل شاذة غير مألوفة فى تحقيقها ، وإن كان الملاحظ فى هذا الصدد ، أن القضاء يميل فى نطاق الجرائم غير العمدية إلى بعض التساهل فى تحديد العوامل المألوفة ، بما يترتب عليه من توسع محتوم فى مساءلة الجانى (1) .
وإذا تعددت الأخطاء المحدثة النتيجة وجبت مساءلة أصحابها جميعا ، وبوصفهم فاعلين أصليين للجريمة ، حتى ولو اتخذت أخطاء بعضهم مظهر التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فيها ، بغير وجه للمقارنة بين الأخطاء ودرجاتها ، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الإصابة أو الإصابة خطأ يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه ويستوى أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر فى حصوله ، مادام قد أمكن تعيين جميع الجناة المتسببين فى النتيجة المعاقب عليها ، وقد حدث فى هذا الشأن أن محصلا فى سيارة أوتوبيس أعطى للسائق إشارة المسير خطأ قبل تأكده من نزول الركاب ، فلما انطلقت السيارة سقط أحد الركاب فى أثناء ركوبه فيها وقتل ، وفى مثل صورة هذه الدعوى لا ينبغى أن تجب مسئولية المحصل مسئولية السائق لأن عليه بحسب م 74 من ق رقم 449 لسنة 1955 فى شأن السيارات وقواعد المرور " ألا يبدأ فى السير إلا بناء على إشارة المحصل بعد تأكده من نزول وركوب الركاب " .
كما نصت المادة 13 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون المذكور على أنه : يحظر على قائدى سيارات النقل العام للركاب التكلم مع أحد الركاب أو عمال السيارة أو السماح لأحد بالجلوس أو بالوقوف بجوارهم أثناء السير " .
وتأسيسا على هذين النصين قضت محكمة النقض بأن إطلاق المحصل لصفارته لا يعفى السائق من القيام بهذا الواجب ، ولا يجب التزامه به (2) ، كما أن مسئولية السائق لا تنفى مسئولية المحصل فى مثل هذه الصورة التى ينبغى أن تعتبر من صور الخطأ المشترك بين أكثر من جان واحد اتخذ خطأ أحدهم مظهر الفعل الأصلى ، وخطأ الآخر مظهر التحريض (3) .
كما حكم بأنه إذا كان المطعون ضده وهو طبيب مزج الدواء خطأ بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذى كان يتعين مزجه به ، فهو قد أخطأ سواء أكان قد وقع فى هذا الخطأ وحده أم اشترك معه الممرض فيه ، وبالتالى وجبت مسئولية أى من المشاركين فيه (4) ، وفى هذه الصورة اتخذ خطأ الطبيب مظهر الفعل الأصلى حين اتخذ خطأ الممرض مظهر المساعدة فيه ، ولو أن الكل ينبغى أن يعتبر فى النهاية فاعلا أصليا فى إحداث النتيجة المعاقب عليها .
وقد تتعدد الأخطاء من جانيين متعددين ، ولكن يصاب المجنى عليه أو يقتل بسبب خطأ أحدهم فقط ويتعذر تعيينه ، فتوصف النتيجة بأنها شائعة بين الجناة ، وهو ما يترتب عليه وجوب القول بتبرئة الجميع  ومن ذلك أن يتبادل اثنان الإمساك بمسدس محشو بالرصاص ويعبثان به فينطلق منه عيار يصيب المجنى عليه ، ولا يعرف من المتسبب منهما فى انطلاقه  (5) .
ومن الصعوبات المألوفة فى هذا النوع من الجرائم ، أن خطأ المجنى عليه نفسه كثيرا ما يتدخل إلى جانب خطأ الجانى فى إحداث النتيجة المعاقب عليها والقاعدة أنه لا مقاصة فى المسئولية الجنائية ، حين تتقاص الأخطاء فى المسئولية المدنية ، فينتقص خطأ المضرور بما يوازى جسامته من مقدار التعويض المستحق .
وقد قضى بأنه : إذا كان الحكم المستأنف المطعون فيه أسند وقوع الحادث إلى خطأ المتهم والمجنى عليه معا ، ثم ألزم المتهم والمسئول عن الحق المدنى عنه بكامل التعويض المقضى به ابتدائيا على الرغم من أن الحكم الأخير قد حصر الخطأ فى جانب المتهم وحده ، فإن الحكم الاستئنافى يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق  م 163 من القانون المدنى . (6)
أما فى النطاق الجنائى فيصح أن يكون الخطأ الذى أدى إلى القتل أو الإصابة مشتركا بين المتهم والمجنى عليه ، فلا ينفى خطأ أحدهما خطأ الآخر ، أو بعبارة أخرى أن خطأ المجنى عليه لا يجب خطأ الجانى مادام مألوفا متوقعا ، وإن كان يصح من وجهة قضائية صرف أن يدخل فى الاعتبار عند تقدير العقوبة فحسب ، ويقطع علاقة السببية كلية إذا كان من الشذوذ الذى لا يرد على الخاطر (7) .
ونقدم فيما يلى تطبيقات منتزعة من أحكام القضاء ، لا براز المعانى سالفة الذكر ، موزعين إياها على طائفتين ، الأولى قضى فيها بقيام رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة المعاقب عليها ، رغم تداخل أخطاء أخرى عادية ومتوقعة والطائفة الثانية قضى فيها بانقطاع هذه الرابطة ، لأن الأخطاء الأخرى الأجنبية اعتبرت شاذة غير مألوفة .
أولا : حيث اعتبرت السببية قائمة 
وقضت محكمة النقض بأن : إذا كان سائق سيارة يقودها مسرعا وهو سكران مطفئا أنوارها فإنه يكون مسئولا عن صدم عربة نقل وإحداث إصابات بقائدها حتى لو كان قائد العربة هو أيضا مخالفا اللوائح ، بعدم استعماله النور الخلفى لعربته مما ساعد على وقوع الحادث (Cool .
كما قضى بأن : إذا كان سائق سيارة يسير غير محتاط ولا متحرز ، مخالفا اللوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارات ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على وقوع الحادث بأن اندفع إلى جهة اليسار فسقط بالقرب من دواليبها (9) .
كما قضى بأن : إذا كان مدير ماكينة طحين لم يضع حاجزاً حول عمودها المتحرك البارز من الحائط ، وعلقت به ملابس غلام كان يلهو بجواره فالتف العمود حوله وقتله ثم تقدم شخص محاولا إنقاذ الغلام ولكن العمود بتر ذراعه ، كان المدير مسئولا عن القتل والإصابة خطأ " لأنه مهما يكن من خطأ الغلام فإنه لا يجب خطأ مدير الماكينة فى عدم مراعاة إجراء ما يلزم من طرق لوقاية الجمهور ، مادام المحل الذى فيه العمود المتحرك المذكور مفتوحا يدخله الأطفال وغيرهم (10) .
كما قضى بأن : إذا عقر كلب غلاما فأصيب بداء الكلب ثم توفى نتيجة خطأ الطبيب فى علاجه ، ولأنه لم يرسله إلى مستشفى الكلب عملا بمنشور وزارة الداخلية رقم 23 الصادر فى 9/12/1927 ، فإن صاحب الكلب العقور يكون مسئولا عن قتل الغلام خطأ ، وكذلك الطبيب ، وتكون المسئولية المدنية بالتضامن فيما بينهما (11) .
كما قضى بأن : إذا باع المتهم مخدرات إلى شخص مخالفا القانون ، فأسرف المشترى فى تعاطيها حتى مات بسببها ، كان البائع مسئولا عن ذلك " لأنه كان عليه أن يتوقع نتيجة عمله بصرف النظر عن الكمية التى تناولها المشترى (12).
ويبدو هذا الحكم الأخير منطوياً على توسع منتقد فى تقرير توافر السببية إذ أن أقدام المشترى على تناول العقار المخدر بإفراط قاتل ، وهو عالم طبيعته وإخطاره ، كان أولى أن يعتبر عاملا غير متوقع ، ومن ثم كافيا بتوسطه بين خطأ البائع والوفاة لقطع رابطة السببية بينهما .
كما قضى بأن : تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ، لذا قضى بأنه لما كان الحكم بعد أن دلل على خطأ الطاعن المتمثل فى محاولته اجتياز سيارة أمامية بانحرافه إلى حافة الجسر فى أقصى اليسار ، وفى طريق ضيق سبق أن مر منه ولا يسمح بمرور سيارتين بغير حذر بالغ ، مما أدى إلى انقلاب السيارة قد استظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التى حدثت ، ورد على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعى بما يفنده ولما كان ما أورده الحكم من تدليل سائغ على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وحصول الحادث نتيجة لهذا الخطأ ينتفى به فى حد ذاته القول بحصول الحادث نتيجة حادث قهرى وهو انهيار جزء من الجسر فجأة ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجانى يد فى حصول الحادث أو فى قدرته منعه ، فإن ذلك كله مما لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض . (13)
كما ذهب حكم آخر إلى القول بأن : الأصل هو أن الخطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول جنائيا وإنما يخففها ، ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول ".
وذهب حكم أخر إلى أنه : إذا تبين أن المتهم  قاد سيارته متجولا بها فى أرض المعسكر بغير ضرورة ولم ينتبه للعامود الحامل للأسلاك فاصطدمت به السيارة صدمة أدت إلى زحزحة قاعدته وتغير اتجاه الحوامل الحاملة لاسلكى الكهرباء عليه ، فتوفى المجنى عليه نتيجة مس الكهرباء بعد إذ سرى التيار فى السلك الشائك ، وبما أن خطأ المتهم فى صدمة العمود يصلح لأن يكون سببا ملائما للنتيجة الأخيرة بوفاة المجنى عليه وفقا للمجرى العادى للأمور ، وكانت هذه النتيجة ممكنة وعادية بالنظر إلى العوامل والظروف التى حدثت ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل " (14) .
ثانيا : حيث اعتبرت السببية منقطعة
وقضت محكمة النقض بأن : إذا أهمل معاون إحدى المحطات فى إقفال تحويلة خط حديدى بعد تخزين عربة صهريج بترول ، وتحرك الصهريج مندفعا بقوة الانحدار ، فقتل غلاما كان قد تسلل تحت الصهريج مصادفة ليلتقط بعض ما يتساقط منه من بترول ، فلا يكون المعاون مسئولا عن قتله " أولا لأن ذلك الشريط هو من ممتلكات السكة الحديدية ومن حرمها المحمى بقوة القانون عن أن يدخله الجمهور ، وثانيا : لأن الاستقرار تحت الصهريج والاختفاء عن الأنظار هو فى ذاته من الشذوذ الذى لا يرد بالخاطر " (15)
وتشبه القضية السالفة أخرى : اتهم فيها سائق قطار وآخر بأنهما تسببا بخطئهما فى قتل شخص وإصابة ثان كانا نائمين أثناء الليل على شريط القطار فاعتبرا غير مسئولين " لأن المجنى عليهما قصرا فى حقهما تقصيرا جسيما بنومهما على قضبان السكة الحديدية التى هى معدة لسير القطارات عليها ، وكان ذلك مخالفا للمألوف والمعقول ، ولا يمكن أن يرد على بال سائق أى قطار " (16)
كما قضى بأنه : إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه أن إصابة المجنى عليه إنما حدثت من انفجار البندقية الذى أدى إليه انطلاق العيار النارى لوجود عيب فى معدن الماسورة لا دخل للمتهم فيه ، ولم تحصل هذه الإصابة مباشرة من عيار نارى أطلقه المتهم بطريقة طبيعية ، فإن نعى الطاعن الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون على غير أساس ، ومن ثم يكون الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من اعتبار رابطة السببية بين خطأ المتهم وبين إصابة المجنى عليه غير قائمة والقضاء ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ . (17)
كما قضى بأنه : إذا كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ فى حق الطاعن إلا أنه قد أغفل التصدى إلى موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه وأثر ذلك فى قيام رابطة السببية وانتقائها ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم أن الطاعن دفع بانقطاع رابطة السببية ، وبأن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجنى عليه وحده لظهوره فجأة أمام السيارة وعلى مسافة تقل عن المتر فإنه يكون معيبا بالقصور لأنه أغفل الرد على دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته انتقاء مسئولية الطاعن الجنائية  (18) .
كما قضى بأنه : متى تبين أن سيارة المتهم كانت تسير بسرعة تتجاوز المقرر بشارع العروبة ( 80 كم ) ولكن الحادث ( قتل خطأ ) كان واقعا لا محالة مادام الثابت أن المجنى عليه هو الذى اندفع أمام السيارة بغير انتباه لآلة تنبيه السيارة ، فإن علاقة السببية بين خطأ المتهم وقتل المجنى عليه تنقطع وتفقد الجريمة أحد العناصر المكونة لها ، وذلك لأن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته إحداث النتيجة ، ولما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، ولهذا القضاء المتواتر قيمة خاصة من ناحية التعبير عن اتجاه حديث لمحكمة النقض يبدو فى محله تماما ، ومقتضاه أن مجرد الإسراع فى القيادة لا يصلح سببا فى حادثة القتل أو الإصابة خطأ ما لم يبين أن هذا الإسراع كان هو السبب الحقيقى أو الأساسى فيما حدث ، وقد كررت المحكمة نفس اتجاهها فى عدة أحكام لها عندما قالت بكل وضوح " إن من المقرر أن السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى الموت والإصابة الخطأ هى تلك التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع (19) ، وينبغى أن يلاحظ على هذا القضاء أنه لم يقل أن من المقرر أن السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية هى تلك التى تتجاوز الحد المقرر قانونا كما كان يجرى العمل السائد فى بلادنا ، بل أنها " السرعة التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه " وهو ما يدع لقاضى الموضوع فسحة كافية فى تقدير رابطة السببية بين السرعة والإصابة أو الوفاة لم يكن مثلها متيسرا من قبل .
وقد تأكد هذا الاتجاه بأكثر من حكم لاحق لما تقدم ، ومن ذلك قول أحدها " أن السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ هى تلك التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ثم استطرد هذا الحكم إلى القول بأن السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث . (20)
كما قضى بأنه : مجرد اجتياز الطاعن بسيارته ما كان أمامه فى الطريق من عربات نقل لا يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجبا لمسئوليته مادام لم يقع فى ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه .. فإذا تبين أن المجنى عليه قد ظهر فجأة أمام المتهم من بين هذه العربات التى تحجب عنه الرؤية بقصد عبور الطريق فإنه يتعين على الحكم أن يعنى ببحث موقف المجنى عليه ، وكيفية سلوكه وظهوره فجأة أمام المتهم ، وتحديد المسافة التى كانت تفصله عنه ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم فى هذه الظروف وتلك المسافة على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية التى دفع المتهم بانقطاعها  فإذا سكت الحكم عن بحث كل ما تقدم فإنه يكون مشوبا بالقصور . (21)
كما قضى بأنه : متى كان الحكم لم يستظهر كيفية سلوك المتهم أثناء قيادة السيارة ومدى اتساع الطريق أمامه ، وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته وخلفها المقطورة السيارة التى أمامه ليستبين مدى الحيطة الكافية التى كان فى مقدوره اتخاذها ، ومدى العناية والحذر اللذين كان فى مكنته بذلهما ، والقدرة على تلافى الحادث من عدمه ، وأثر ذلك على قيام ركنى الإهمال ورابطـة السببية فإنه يكون مشوبا بالقصور . (22)
كما قضى بأنه : إذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ودون استعمال آلة التنبيه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه ، وكيف كان عدم استعمالها مع القيادة السريعة سببا فى وقوع الحادث ، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية .. فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا  (23)
كما قضى بأنه : إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استخلصت من الأدلة السائغة التى أوردتها أن الحادث يرجع إلى خطأ المجنى عليه وحده بنزوله من السيارة (العامة) قبل وقوفها وأن المتهم لم يرتكب ثمة خطأ يستوجب مساءلته إذ كان يقود السيارة ولم ير المجنى عليه عند مغادرته لها لانشغاله بقيادتها ، ولم يأخذ بتصوير محكمة أول درجة من أن المتهم أخطأ بتمكينه المجنى عليه من أن يقوم بفتح الباب أثناء سير السيارة لما استبانته من صحة أقوال المتهم ومفتش التذاكر من أن نزول المجنى عليه كان بغير إذن المتهم ودون أن يكون فى استطاعته منعه لانشغاله بالقيادة .. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض  (24) ، وفى النهاية فإن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها  (25) .
وغنى عن البيان أن ما يسرى على رابطة السببية فى حوادث المرور يسرى على كل الحوادث الأخرى من ناحية وحدة الضوابط العامة على ما وضحنا سابقا .
كما قضى بأنه : إذا كان المدافع عن المتهم قد دفع بانقطاع رابطة السببية بين ما عزى إليه من خطأ بوصفه حارسا على العقار من تركه المصعد يعمل دون إصلاح عيوبه ، وبين ما لحق المجنى عليه من ضرر تأسيسا على أن الحادث إنما نشأ بخطأ المتهم الآخر وهو عامل المصعد ، فضلا عن خطأ المجنى عليه وذويه على النحو الذى فصله ، وأن كلا من هذين الخطأين بالنظر لجسامته وغرابته يوفر سلوكا شاذا لا يتفق مع السير العادى للأمور ، وما كان للطاعن بوصفه حارسا على العقار أن يتوقعه أو يدخله فى تقديره حالة أنه لم يقصر فى صيانة المصعد ، بل أناط ذلك لشركة مختصة ، وإذا كان الحكم بالإدانة لم يعرض لموقف كل من المتهم الثانى فى الدعوى والمجنى عليه وذويه وكيفية سلوكهم ، وأثر ذلك فى قيام رابطة السببية بين الخطأ المعزو للطاعن أو انتقائها فإنه يكون معيبا بالقصور (26) .
كما قضى بأنه : إذا دفع المتهم بانتقاء رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين وفاة المجنى عليه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وتوجه إلى الجزء العميق من الحمام رغم سبق تحذيره وكونه لا يجيد السباحة ورغم بذل المتهم غاية جهده لإنقاذه كان ذلك دفاعا جوهريا يوجب على المحكمة أن تعرض له وتدلى برأيها فيه لما قد يترتب على ثبوته من انتقاء المسئوليتين الجنائية والمدنية ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصرا بما يعيبه .
 ________________________________
(1) د / رءوف عبيد ـ المرجع السابق ـ ص 196 .
(2) نقض 23/3/1970 أحكام النقض س21 رقم 107 صـ443 .
(3) نقض 23/11/1964 رقم 145 صـ733 .
(4) نقض 20/4/1970 أحكام النقض س21 رقم 148 صـ626  .
(5) راجع نقض 6/12/1948 القواعد القانونية ج7 رقم 703 صـ664 .
(6) نقض 11/2/1969 أحكام النقض س20 رقم 54 صـ248 .
(7) نقض 11/3/1974 ، سنة 25 رقم 59 ، 263 .
(Cool نقض 5/3/1931 القواعد القانونية ج6 رقم 199 صـ257 .
(9) نقض 12/6/1944 القواعد القانونية ج4 رقم 368 صـ508 .
(10) نقض 16/4/1931 القواعد القانونية ج2 رقم 238 صـ290 .
(11) جنح مستأنفة المنصورة 6/10/1952 ، التشريع والقضاء سنة 5 ، ص 58 .
(12) نقض 22/4/1971 مج س19 رقم 21 صـ13 .
(13) نقض 24/5/1971 أحكام النقض س22 رقم 103 صـ240 .
(14) نقض 4/3/1973 أحكام النقض س24 رقم 64 صـ293 .
(15) نقض 30/1/1930 المحاماة س10 عدد 327 .
(16) نقض 23/4/1945 القواعد القانونية ج6 رقم 561 صـ703 .
(17) نقض 11/6/1963 أحكام النقض س14 رقم 102 صـ530 .
(18) نقض 12/10/1964 أحكام النقض س15 رقم 111 صـ568
(19) نقض 11/3/1974 س25 رقم 56 صـ251 .
(20) نقض 19/5/1969 س20 رقم 147 صـ728 .
(21) نقض 9/12/1968 أحكام النقض س19 رقم 218 صـ1069 .
(22) نقض 12/6/1972 أحكام النقض س23 رقم 206 صـ921 .
(23) نقض 2/6/1974 رقم 115 صـ536 .
(24) نقض 2/12/1974 أحكام النقض س25 رقم 171 صـ792 .
(25) نقض 19/5/1969 الآنف الإشارة إليه .
(26) نقض 17/11/1969 أحكام النقض س20 رقم 257 صـ1270 .

descriptionرابطــة السببيـة فى الجرائم غير العمدية عنها فى العمدية Emptyعقوبة القتل الخطأ

more_horiz
عقوبة القتل الخطأ
كانت عقوبة القتل الخطأ فيما مضى هى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه ، كما كانت عقوبة الإصابة الخطأ هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية .
إلا أن الشارع رأى تشديد هذه العقوبات مما اقتضى وضع صياغة جديدة تماما للمادتين ( 238 ، 244 ع ) بالقانون رقم 120 لسنة 1962 .
وكانت علة هذا التشديد حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون الآنف الذكر أنه " نظرا لتطور أسباب الحوادث فى العصر الحديث بسبب كثرة الآلات الصناعية ولتعدد مناحى النشاط الاقتصادى فى الحياة اليومية حتى وصلت الحوادث فى بعض الأحيان إلى ما يشبه الكوارث لكثرة عدد الضحايا ولأن النصوص القائمة بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم تحقق الردع الكافى اتجه المشروع إلى رفع الجزاء المقرر لهاتين الجريمتين على الوجه المبين بتشديد العقوبة برفع حديها الأدنى والأقصى فى حالة ما إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته ، أو إذا كان الجانى عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث متعاطيا مسكرا أو مخدرا أو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة ، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ، كما جعل المشروع من تعدد المجنى عليهم فى الجريمتين ظرفا مشددا آخر تغلظ به العقوبة دون تغيير طبيعة الجريمة من جنحة إلى جناية لأن وصف الجناية لا يتلاءم مع حصول الحادث عن خطأ ، وبهذا يمكن درء أسباب كثيرة من النكبات والحوادث التى تهدر حياة المواطنين الآمنين " .
 
عقوبة القتل الخطأ
 
عاقب المشرع القتل الخطأ فى صورتين " بسيطة وأخرى مشددة "
 
المطلب الأول : القتل الخطأ فى صورة البسيطة
نصت مادة 238/ 1 ع "من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "
ونلاحظ من هذه المادة ، أن القاضى يملك الجمع بين العقوبتين أو الأكتفاء بأحدهما فقط ، كما أن المشرع جعـل لعقوبة الحبس حدا أدنى (ستة أشهر ) دون أن يضع حدا أقصى الأمر الذى يجيز له الوصول بالعقوبة الى ثلاث سنوات باعتبارها الحد الأقصى لعقوبة الجنحة ، وفى نفس الوقت نجده حدد الحد الأقصى لعقوبة الغرانة وهى مائتى جنية دون أن يحدد الحد الأدنى لها ، الأمر الذى يجعل حددها الأدنى مائة جنية باعتبارها الحد الأدنى لعقوبة الغرامة (1) .
 
المطلب الثانى : القتل الخطأ فى صورة المشددة
نصت المادة  238 / 2 ، 3 عقوبات " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وفقا لهذا النص فإن المشرع شدد العقاب على القتل الخطأ متى أقترن بأحدى الظروف المشددة الواردة فى هذا النص وهى جسامة الخطأ أو لجسامة الضرر أو لجسامة الخطأ والضرر .
أولا : تشديد العقاب لجسامة الخطأ
1. القتل الخطأ نتيجة لخطأ مهنى جسيم
يشدد المشرع عقوبة القتل الخطأ إذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى أخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته فتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائه ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، فإذا وقعت الجريمة ولم تكن نتيجة قيام الجانى بالإخلال بالأصول التى تفرضها عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته لم يتوافر الظرف المشدد .
وبناء عليه يتعين لتوافر الظرف المشدد أن يمارس الجانى مهنه أو حرفه وأن يخل بأصول هذه المهنى أو الحرفة ولم يضع المشرع ضابطا لتحديد جسامة الخطأ ، ولذلك كان الأمر بيد القاضى الذى يحدد مدى جسامة الخطأ بالنظر الى كل حالة على حده ، وعليه عئذ أن يبحث عن مدى أهمية القاعدة التى خالفها المتهم فإذا كانت من القواعد الأولية المتعارف عليها بيم أصحاب المهنة أو الحرفة كان الخطأ جسيما (2) .
وقد قضى أن : الإهمال الجسم فى نطاق الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينشئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه ، قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضاره توقعها الفاعل أو كان عليه توقعها الفاعل لأو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد أحداثها ولم يقبل وقوعها " (3) .
2. تعاطى المسكرات أو المخدرات
إن المواد المسكرة والمخدرة تؤثر على إرادة الشخص بحيث يفقد السيطرة عليها ويفقد القدرة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادى تحقق النتيجة الإجرامية ، علاوة على أنه ترتب على سلوكه وفاه أنسان ، ويجب لقيام الظرف المشدد أن يتعاطى المتهم المادة المسكرة أو المخدرة بإرادته مع علمه بطبيعتها ، ولا يشترط أن يؤدى التعاطى الى أن يفقد الجانى سيطرته على إرادته تما فيكفى أن تنقص هذه المواد من وعى المتهم ، كما يتعين أن يكون واقعا تحت تأثير هذه المواد وقت ارتكاب الفعل ، ولا يشترط أن يكون السكر بينا ، وأنما أكتفى بتعاطى المخدر أو المسكر أيا كان كمية ، وأيا كان تأثيره كظرف مشدد للعقاب وذلك أستنادا الى أن المشرع لم يشترط ذلك فى نص المادة 238 عقوبات فكل ما أشترطه لتشديد العقاب هو أن تعاطى المسكر أو المخدر عند ارتكابه جريمته ، كما أن مشروع وزارة العدل كان يشترط فى السكر أن يكون بينا ، إلا أن لجمة تعديل قانون العقوبات رأت حذف هذا الشرط . (4)
وقد قضى بأن : الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه وعلى غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل ، وكان تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به ، والفصل فى امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده فى حالة سكر وقت الحادث أمراً يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب . (5)
وقد قضى بأن : متى تحققت محكمة الموضوع أن الجانى قد تعاطى الخمر بمحض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى مسئوليته الجنائية . (6)
3. النكول عن المساعدة
إذا نكل الجانى وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ، والنكول هو الامتناع عن المساعدة أو عن طلبها ، وهو يتطلب ابتداء أن يعلم الجانى بوقوع الحادثة ، وبما أسفرت عنه من إصابة شخص أو آخر لا يزال بحاجة إلى المساعدة لأنه لا يزال على قيد الحياة .
ثم يمتنع عن تقديم المساعدة أو عن طلبها مع " تمكنه من ذلك " على حد تعبير النص ولا محل لانطباق هذا الظرف المشدد إذا وقع الحادث تحت سمع السلطات العامة وبصرها أو بالقرب منها ، لأنها هى المنوط بها أصلا تقديم المساعدة للمصابين فى الحوادث أو طلبها لهم ، بما يقتضى القول بانتقاء الحكمة من التشديد ، ولأن المصاب لا يعد بحاجة إلى مساعدة إلا إذا كان بعيدا عن متناول السلطان العامة
وقد قضى بأن : لما كان وقوع الحادث قد ثبت لدى المحكمة من أقوال المجنى عليهم ومن المعاينة ومن تقرير المهندس الفنى والتقارير الطبية ذلك أن الثابت من أقوال الشهود والمعاينة أن المتهم ........ كان يقود سيارته بسرعة ولم يحتفظ ببعد مناسب بينه وبين السيارة التى تسبقه مما أدى إلى إصطدامه بالسيارة قيادة ........ مما يتعين معه عقاب المتهم ........... عن تهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر و النكول عن مساعدة المجنى عليهم طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادتين 2 / 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 1 / 32 من قانون العقوبات وتنوه المحكمة إلى أنه وإن كانت العقوبة الواجبة التطبيق هى الحبس وجوباً إلا أنه لما كان المتهم هو المستأنف وحده ولذلك لا يضار باستئنافه . (7)
 
ثانيا : تشديد العقاب لجسامة الضرر
نصت الفقرة الثالثة من المادة (238) معدلة على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، وعله التشديد أن سلوك الخاطئ الذى يفضى الى تلك النتيجة يكون من الجسامة بمكان مما يوجب تشديد العقوبة ، وقد اتخذ الشارع من مجرد تحقق النتيجة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، قرينة على جسامتها مما يسلب القاضى حل سلطة فى تقديرها ، ويلاحظ أن الشارع قد أستبعد عقوبة الغرامة وجعل الحبس وجوبيا مما يسلب القاضى أمكانية أحلالها محله ، وبناء عليه يكون الحكم القاضى بالأدانة معيبا أن وقف بالعقوبة عند حد الغرامة .
ثالثا : التشديد لجسامة الخطأ وجسامة الضرر
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين إذا ترتب على الجريمة وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، بالإضافة الى أى من الظروف المشددة الراجعة الى جسامة خطأ الجانى ( الخطأ المهنى الجسيم ، تعاطى المسكرات والمخدرات ، نكول الجانى ) ، وليس ذلك ألا لما تفصح عنه الجريمة من خطورة بالغة على المجتمع تسوغ تغليظ عقاب فاعلها الى تلك الحدود ، وفى جميع الأحوال تظل الجريمة جنحة باعتبار أن العقوبة المقررة لها فى صورتها البسيطة والمشددة هى الحبس  .
________________________
(1) د/ محمود طه ـ المرجع السابق ـ ص 229
(2)  د/ مدحت رمضان ـ المرجع السابق ـ ص 292
(3) نقض 26/4/1966 ، مجموعة أكمام النقض سنة 17 ، ص 491 ، رقم 94 .
(4) د/ عبد المهين بكر ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، ص 161 .
(5) طعن رقم 8989 لسنة 58 ق ، بجلسة 02/3/1989.
(6) طعن رقم 1627 لسنة 4 ق ، بجلسة 29/1/1934.
(7) طعن رقم 3225 لسنة 57 ق ، بجلسة 20/12/1988 .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد