جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار أو الترصد .
 
نصت المادة 242 عقوبات فى فقرتها الثانية على أنه : فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، البين من نص الفقرة الثانية من ( المادة 242 ع ) إن هذه الجريمة تشابه مع الجريمة السابقة من حيث الأركان العامة لجريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء الموارد الضارة ولكن هذه الجريمة يضاف إليها ركن أخر وهو سبق الإصرار والترصد .
وسبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل إرتكاب الجريمة ، وكلما طال الزمن بين الباعث للجريمة وبين وقوعها صح إفتراض قيامه ، والترصد يتحقق بإنتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن أياماً كانت مدتها وفى مكان أو أكثر يتوقع قدومه منه أو إليه ليتوصل بذلك إلى الإعتداء عليه ، ويكفى قيام الترصد وحدة أو سبق الإصرار وحده لتوفر موجبات التشديد .
العقوبة : هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامه التى لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتتجاوز ثلاثمائة جنيه .