جريمة الضرب والجرح أو إعطاء المواد الضارة2
تكون جريمة الضرب والجرح أو إعطاء المواد الضارة جنحة بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة التى لا يترتب عليها مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً - مادة 242ع .
وقد تكون الجنحة مشددة ويغلظ القانون العقوبة مع إبقاء الجريمة على حالها جنحة فى الأحوال التالية :
أ‌-إذا ترتب على الجريمة حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً .
ب‌- إذا وقعت الجريمة مع صبق الإصرار أوالترصد .
ج - إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو ألات أو أدوات أخرى
ء - إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله .
هـ - إذا وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو ألات أخرى من عصبة
 
جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة فى صورتها البسيطة
 
نصت المادة 242 عقوبات على أنه : إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .
البين من نص المادة (242 ع) إن نطاق هذه الجنحة يتحدد فى جرائم الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة والتى لا يترتب عليها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ويرجع فى تقرير مدة العلاج إلى التقرير الفنى وهو ما يسمى " بالتقرير الطبي " ، باعتبارها مسألة فنية . ( 1 )
أركان الجريمة : البين من نص المادة (242 ع) إن هذه الجنحة لا تتطلب لقيامها أكثر من قيام الركنين العامين لكل جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة ، وهما الركن المادى والقصد الجنائى العام .
لذا يمكن أن نقول بأن جنحة المادة (242 ع) هى الجريمة الأساسية فى جرائم الجرح والضرب ، وتعد الجرائم الأخرى صوراً منها لحقها ظرف مشدد يرجع إلى جسامة ما تخلف لدى المجنى عليه من إصابات .
وقضت محكمة القض بأن : جريمة ( المادة 242 ع ) تتحقق ولو ضرب الجانى المجنى عليه ضربة واحدة بيده ، أو أحدث به جرحاً واحداً ولو لم يقتض اى عـلاج . ( 2 )
العقوبة : يعاقب فاعل هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
_____________________
( 1 )  د/ محمد ذكى أبو عامر - المرجع السابق - ص610 .
( 2 ) نقض 12/11/1951 - س3 رقم65 ص167 .