طرق الاعفاء من المسئوليه فى جريمه تبديد المنقولات الزوجيه
أولاً : الدفع باستلام الزوجة لمنقولاتها
 
إذا كان الأصل العام إنه لا يجوز إثبات التصرفات القانونية التى تزيد قيمتها عن 500 جنية إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل العام أجاز الإثبات بالبينة فى حالات معينة . تراجع الحالات وأحكام النقض فى البند الخاص ( إثبات الزوجة استلام الزوج لمنقولات الزوجية فى حالة عدم وجود سند كتابى ) ويراجع أيضا الأحكام المذكورة فى موضوع إثبات جريمة خيانة الأمانة .
 
ثانياً : الدفع باستيلاء الزوجة على منقولاتها
 
لما كانت واقعة استيلاء الزوجة على منقولاتها التى فى حوزة الزوج سواء تم الاستيلاء رغماً عنه أو فى غفلة من واقعة مادية ولا تخضع لقيود الإثبات المنصوص عليها فى قانون الإثبات ( عدم جواز الإثبات بالبينة فيما جاوز النصاب القانونى للبينة وهو 500 جنيه ) وبالتالى يجوز للزوج إثبات واقعة الاستيلاء بكافة طـرق الإثبات- ويفضل أن يقوم الزوج بإبلاغ الشرطة عن هذه الواقعة ويطلب سماع شهادة الجيران - وكذلك طلب النجدة إذا كانت الزوجة تقوم بعملية الاستيلاء فى وجودة حتى يتم إثبات الواقعة وقت حدوثها - وكذلك يمكن إثبات واقعة الاستيلاء عن طريق طلب تحريات المباحث حول الواقعة وأخيراً يمكن عمل معاينة للمنقولات وإثبات أنها فى حوزة الزوجة .
 
ثالثاً : الدفع بإتلاف الزوجة لبعض المنقولات
 
لما كانت منقولات الزوجية توضع عادة فى منزل الزوجية ويستخدمها الزوجان فإذا تلف منها شئ بإهمال أو عمد من الزوجة - فهل يلتزم الزوج برد هذا الشئ الذى أتلفته الزوجة ؟
إتلاف الزوجة  لبعض منقولاتها يعتبر سبباً أجنبياً لا يد للزوج فيه  ووفقاً لإحكام عارية الاستعمال يجوز للزوج (المستعير) نفى مسئوليته عن الهلاك أو التلف متى اثبت السبب الأجنبى ( إتلاف الزوجة لبعض المنقولات ) ومتى أثبت الزوج ذلك لا يسأل عما يكون قد تلف من منقولات ، ويجوز للزوج إثبات هذه الواقعة المادية بكافة طريق الإثبات ، ويجب على المحكمة مراعاة أن طول مدة الزوجية قد يؤدى إلا استهلاك منقولات الزوجة تدريجياً أو تلفها والزوج بطبيعة الأمور غير مسئول مادام استخدامه لهذه المنقولات استخداماً عادية لا يخرج عما هو مخصص للعارية ، والاتفاق على تشديد المسئولية على الزوج بحيث يصبح مسئولاً عن تلف المنقولات الحادث بفعل الزوجة غير جائز ومخالف للقانون ولا تعتد به المحكمة .
رابعاً : الدفع بصورية قائمة منقولات الزوجية والدفع هنا يتعلق بانتفاء شرط التسليم .
كثيرا ما يحدث فى الواقع العملى أن تحرر قائمة بمنقولات الزوجة عقب  تحرير الزواج ودون أن يستلم الزوج أية منقولات ضماناً لإتمام الزواج - الدخول بالزوجة - وعدم تركها معلقه ، وكثيراً ما تهب رياح الخماسين على العلاقة الزوجية فتقضى عليها فى خطواتها الأولى - ويقع الزوج بين ضحية وعشاها بين فكى الأسد أما أن يستسلم لطلبات الزوجة وأهلها وإما أن يقدم للمحاكمة بتهمة تبديد منقولات الزوجية - فهل لهذا الزوج من خلاص ونجاة من هذه الإدعاء الباطل .
بادئ ذى بدء يجب أن نبه أن على المحكمة أن تراعى قواعد العرف الجارى باعتبارها أحد مصادر القانون - وأن أعضاء هيئة المحكمة يعلمون جيداً ما يحدث فى مثل هذه الأمور فمن المحتمل أن يكونوا قد مروا بمثلها - ويجب على الزوج نفى شرط التسليم وأنه لم يستلم منقولات الزوجة وإنما حررت القائمة لضمان إتمام عملية الدخول ، ويجب عليه أن يتقيد بقواعد قانون الإثبات والسابق مناقشتها ، وأهمها عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة إلا فى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها والسابق مناقشتها .
ويمكن للزوج نفى شرط التسليم وبالتالى إثبات صورية قائمة منقولات الزوجية بالشهود تأسيساً على وجود المانع الأدبى الذى حال دون حصوله على إقرار من الزوجة أو وليها بأنه لم يستلم المنقولات المذكورة بالقائمة - حيث أن الزوج كان فى وضع لا يسمح له بطلب مثل هذا السند وأنه قبل توقيع القائمة تحت ضغط المانع الأدبى وعدم حصوله على الدليل الكتابى النافى لشرط التسليم ضماناً لإنجاح الزواج وهو فى بدايته  ، ولو أن الزوج طلب مثل هذا السند أو رفض التوقيع على القائمة لقبول طلبه بالرفض وكذلك رفض الزواج ... وكل هذه الحيثيات تعتبر مانع أدبى يحول دون الحصول على سند كتابى - ولا يرد على ذلك بأن المانع الأدبى لم يمنع الزوجة من الحصول على سند كتابى يثبت استلام الزوج لمنقولاتها لأن موقف الزوج فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون رفضاً ، لأنه يؤمن الزوجة ، ويؤكد رغبته فى إتمام الزواج والزوجة فى هذه الحالة فى موقف أقوى من الزوج .
ونرى أنه من الأفضل مراعاة للعدالة أن يتم عقد الزواج وتوقيع القائمة فى وقت واحد ويليهما الدخول ، وبهذا تأمن الزوجة من تراخى الزوج فى اتمام الزواج - الدخول - والزوج كذلك لا يصبح معرضاً للعقاب إذا ما عصفت رياح الخماسين على علاقة الزوجية قبل أن يشرعا الزوجان فى بناءها ، وكذلك هذا يؤمن الزوجة وعائلاتها من أضرار كثيرة ( 1) .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض :
أنه لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ( 2) .
وقضت أيضاً بأنه من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنية ( خمسمائة حسب آخر تعديل ) احتياطاً لمصلحة المتهم حتى لا تقدر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، ولا كذلك البراءة لانتفاء مـوجب تلك الحيطة وأساساً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر حقه من ظواهر الأدلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ( 3) .
 وقضت أيضاً أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى بحقيقة الواقع ( 4) .
_________________________
 (1 ) فكثيرا ما يدخل الزوج بزوجته بدون علم الأهل على أساس أنها زوجته وحق خالص لها وفى هذا ضرر شديد لاحتمال إنكار الزوج لهذا الدخول وقد يتولد عن ذلك حمل ، وتصبح الزوجة فى مهب الريح فقدت ثقة أهلها وزوجها معاً ، و أصبحت عرضه للقيل والقال والواقع العملى يؤكد وجود مثل هذا المشاكل التى تنتهى أخيرا  إلى ساحات المحاكم ، فالزوجة تلجأ إلى المحكمة طالبه إثبات النسب ، والزوج أحيانا يطلب الفسخ لعدم بكارة الزوجة  ، فعلى أولياء الأمور عدم عقد القرآن منقصلاً عن عملية الدخول - كما يحدث فى مثل هذه الأيام - وكذلك مراعاة أحكام الدين الإسلامى المنظم للخطوبة وحقوق الخاطب والمحظورات التى نهت عنها الشريعة - الخلوة - حتى تستقيم الأمور ولا تحدث المشاكل والنزاعات ففى تطبيق شرع الله الخلاص والنجاة من كل آفات هذا العصر 0
(  2) الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/11/19994 0
( 3 ) الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/11/1994 0
( 4 ) الطعن رقم 5367 لسنة 57 ق جلسة 18/12/1988 0
خامساً : الدفع بان منقولات الزوجية فى حوزتها حالة كون مسكن الزوجية يقع فى ملك الزوجة أو أحد أقاربها .
والدفع يتعلق بانتفاء شرط التسليم - أو بإثبات استلام الزوجة لمنقولاتها كثيراً ما يحدث فى الواقع العملى أن يسكن الزوجان فى منزل الزوجة أو مسكن والدها أو أحد أقاربها ، ولا يكون للزوج سيطرة فعليه على المنقولات المسلمة إليها ، وعند حدوث الخلافات ويترك الزوج منزل الزوجية على أثرها - وتقاضيه الزوجة بتهمة تبديد منقولات الزوجية .. فهل يستطيع الزوج دفع هذا الاتهام وما وسائله فى ذلك .
يستطيع الزوج إثبات أن منزل الزوجية ملك للزوجة أو أحد أقاربها وأن منقولاتها تحت سيطرة الزوجة الفعلية ويمكن ذلك عن طريق عمل محضر إثبات حالة ومعاينة للمنقولات - أو عن طريق الاستشهاد بجيران منزل الزوجية ويمكنه طلب التحريات حول حيازة الزوجة لمنقولاتها ويحب على المحكمة أن تمكن الزوج ( المتهم ) من إثبات وجود المنقولات فى حوزة الزوجة بكافة طرق الإثبات .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : أنه من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بان يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشراع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً كما أنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه . وكان القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق إلا بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحب الحق فيه . لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن نفى استلامه المنقولات موضوع الاتهام بقوله أنه دخل وزوجته بمنزل والدها حيث كانت المنقولات الزوجية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن استناداً إلى مرجد توقيعه على قائمة المنقولات دون أن يبين مضمونها ويثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانه ويستظهر ثبوت تملكه أياها وحرمان صاحبتها منها . بما يتوفر به ركن القصد الجنائى فى حقه ، ولم يرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن رغم جوهريته إذ من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى مسئوليته ويغير وجه الرأى الذى انتهت إليه المحكمة فأن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع  .
سادساً : الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة تبديد منقولات الزوجية
حيث أن مصاغ الزوجة فى حيازتها ، لتحليلها به عند تركها منزل الزوجية غالباً ما تدرج مصوغات الزوجة الذهبية فى قائمة منقولاتها ، و عقد عارية الاستعمال يفيد إعارة الزوجة لزوجها منقولاتها لاستعمالها لمصلحته ، والمصوغات الذهبية لا يستخدمها الزوج غالباً ، بل هى مخصص لاستعمال الزوجة فى التحلى بها ، وهذا ينافى الغرض الأساسى من عقد عارية الاستعمال ، فطبيعة العقد تنقل الحيازة المؤقتة للزوج بالنسبة للمنقولات ،وهذا يتنافى مع المصوغات الذهبية لأنها لم تنتقل حيازتها للزوج فعلاً ، وأحيانا يتصرف فيها الزوج عند الاحتياج إليها وفى هذه الحالة يكون مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة ، أما فى الغالب فتكون المصوغات فى حيازة الزوجة لأغراض التحلى بصفة دائمة ، وعند تركها منزل الزوج لحدوث خلافات غالباً ما تحرص على أصحاب مصوغاتها معه ، ولا يحرص الزوج مطلقاً على معارضتها أما رغبته منه فى التصالح أو إغفالاً منه لم قد يحدث مستقبلاً ... فهل يستطيع الزوج دفع الاتهام عن نفسه بإثبات أن المصوغات الذهبية فى حيازة الزوجة لتركها المنزل متحلية بها .
ويستطيع الزوج ( المتهم ) إثبات هذه الواقعة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أنها واقعة مادية ولا تحتاج فى إثباتها إلى الكتابة ، ويجب على المحكمة أن تراعى قواعد العرف السائد .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : وحيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز ، لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع ، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدنى استلام باقى المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقـدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع  .
سابعاً : الدفع بتزوير قائمة المنقولات
التزوير هو محاولة لطمس الحقيقة وإلباس الباطل ثوب الحق وقد قام جارسون بتعريف التزوير بأنه ( تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق التى نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ) .
والتزوير قد يرد على أصل القائمة ذاتها مثال ذلك تزوير القائمة بأكملها - أو أن يرد التزوير بالإضافة حيث تضاف أوراق إلى أوراق القائمة  غير موقع عليها من قبل الزوج - وقد يكون بإضافة بعد المنقولات التى لم تدون حال تحرير القائمة .
ويستطيع الزوج ( المتهم ) نفى ارتكابه لجريمة تبديد منقولات الزوجية بالطعن بالتزوير على قائمة المنقولات ويطلب إحالة الدعوى لأهل الخبرة لإثبات تزوير المحرر .
ويتعين على الدفاع أن يراعى الترتيب المنطقى لأوجه دفاعه ، فلا يستطيع الطعن بالتزوير بعد أن يكون طلب أجلاً لعرض المنقولات - أو بعد محاولته إثبات استلام زوجته لمنقولاتها - لأن الطعن بالتزوير فى هذه الحالة يكون دفاعاً غير جدى لا يستوجب الرد عليه .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رد سائغاً بما مؤداه أن المحكمة قد اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مرحله الدعوى واطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فأن ما ينعاه المتهم من أقاله الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس ( 1) .
وقضت أيضاً بأنه : إذا كان المتهم الطاعن لم يتمسك بالدفاع الموضوعى الخاص بالإدعاء تزوير الورقة أمام المحكمة الاستئنافية فانه لا يجوز له بعد ذلك إثارته أمام محكمة النقض ( 2) .
_______________________
( 1 ) الطعن رقم 2397 لسنة 31 ق جلسة 21/5/1962 س 13 ص 469 0
( 2 ) الطعن رقم2397 لسنة 31 ق جلسة 21/5/1962 س 13 ص 469 0
ثامناً : الحق فى الحبس
نصت المادة 246 على حق الحبس وجاء نصها على النحو التالى (لكل من التزم بأداء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به) .
وتقضى الفقرة الثانية من المادة 246 مدنى بأن يكون لحائز الشئ ، إذا انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، أن يحبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له فيجوز إذن للمستعير أن يحبس الشئ المعار ، حتى يسترد من المعير ما أنفقه من المصروفات الضرورية ، وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نصاً خاصاً فى هذا المعنى ، فكانت المادة 855 من المشروع تجرى بما يأتى ( للمستعير أن يحبس الشئ تحت يده حتى يستوفى ما يستحقه بمقتضى المادتين السابقتين من مصروفات وتعويضات ) والمقصود بالمصروفات الضرورى منها والنافع ، والمقصود بالتعويضات ما يستحق بسبب ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية . وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة  وقد رأينا القواعد العامة تقضى بثبوت حق الحبس وفقاً للمادة 246 /2مدنى ( 1) .
وبناء على القواعد العامة السالف بيانها فيحق للأمين - الذى استلم الشئ محل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات - أن يحبس تحت يده ما أؤتمن عليه حتى يقتضى ما أنفقه عليه من مصروفات ضرورية ، ولا يحق للمالك أو صاحب الحق أن يطلب استرداد أمانته المسلمة للأمين إلا بعد رد ما تكبده الأمين من مصروفات ، ولا يعتبر امتناع الأمين عن رد ما تحت يده خيانة أمانة .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : بأن التأخير فى رد الشى أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ولما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن برر امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه فى حبسها إلى أن يفصل فى دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا وما أنفقه من مصروفات أخرى وكان هذا الذى قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً على انتفاء القصد الجنائى لدية وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا لحفظ حق له ما يبرره قانوناً - فأن الحكم إذا دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئه الطاعن مما أسند إليه ( 2) .
وقضت أيضاً بأن : حق الحبس يبيح بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدنى للطاعن الامتناع عن رد الشئ ( المذياع موضوع جريمة التبديد المنسوبة إلية ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شأنه أن صح وحسنت نية الطاعن - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 6. من قانون العقوبات .
ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذا أغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد واجتزأ فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم المذياع لإصلاحه ثم لم يرده ، يكون قاصراً عن بيان أركان جريمة التبديد ، لأن مجرد الامتناع عن رد المذياع أو التأخير فى رده مع ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفى لاعتباره مبددا والقول بقيام القصد الجنائى لدية ، وهو انصراف نيته الى إضافة المذياع الى ملكة واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه ( 3)
وقضت أيضاً بأن : لما كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشئ ( مواد البناء ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر ما أقامه من بناء وهو من شأنه - أن صح وحسنت نية الطاعن - انعدام المسئولية الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات فأن كان الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى من شانه أن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يستظهر مدى جديته ولم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة إليه واجتزأ فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم مواد البناء وامتنع عن تسليمها للمجنى عليه رغم إنذاره يكون قاصراً فى بيان أركان جريمة التبديد لأن مجرد الامتناع عن رد مواد البناء محل الاتهام مع ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفى لاعتباره مبدداً والقول بقيام القصد الجنائى لدية وانصراف نيته إلى إضافة مواد البناء إلى ملكه واختلاسها إضراراً بالمجنى عليه ( 4) .
__________________________
( 1 )  السنهورى ، المرجع السابق ، الجزء السادس ، المجلد الثانى ، ص 1530 0
(2  ) طعن رقم 176 لسنة 34 ق جلسة 23/3/1964 س 15 ص 202 0
( 3 )  نقض جلسة 8/5/1967 المكتب الفنى س 18 رقم 117 ص 617 0
( 4 ) نقض جلسة 15/3/1984 المكتب الفنى س 35 رقم 59 ص 286
تاسعاً : الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة
نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ( تنقضى الدعوى الجنائية .. فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ) ، ولما كانت جريمة التبديد حسب وصفها جنحة فتنقضى الدعوى العمومية فيها بمرور ثلاث سنوات ، ولا يبدأ ميعاد الانقضاء من تاريخ التسليم ولكن من تاريخ التبديد أو الاختلاس أو الامتناع عن الرد .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه : من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الامتنـاع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية مما يدل على ذلك (1 ).
وقضت أيضاً بأنه يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم فى اعتبار تاريخ امتناع الوكيل - وهو الطاعن - عن رد الأمانة أو عجزة عن ردها بعد مطالبته بذلك تاريخاً لارتكاب الجريمة (  2 ) .
________________________
( 1 ) الطعن رقم 522 لسنة 398 ق جلسة 28/4/1969 0
( 2 ) الطعن رقم 1337 لسنة 28 ق جلسة 30/12/1958 س 9 ص 1148 0
عاشراً : الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح
نصت المادة 18 المضافة بالقانون 174 لسنة 1998 على حق المجنى عليه أو وكيلة الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء االدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر  ، وبناء على هذا النص فقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله على جواز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها ، وأعتبر التصالح سبباً من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية .
وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك : وحيث أن الحكم المطعون فيه بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1993 دان الطاعن وبالتطبيق لحكم المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص فى المادة الثانية من على إضافة المادة 18 مكرر ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية وهو تقضى بأن المجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ولئن كانت المادة 18 مكرر ( أ ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائى إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة فى عقاب المتهم ، ومن ثم فأن هذا القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات ، باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذا أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ، ولما كانت المادة 35 من قانون 57 لسنة 1959 المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، دون حاجة لبحث أوجه الطعن  .
الحادى عشر : انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح
نصت المادة 312 عقوبات " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء
وحكمة ذلك أن المشرع رأى أن روابط القرابة فوق روابط القانون مما يدعو الى التجاوز عما يقع بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذلك حرصاً على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات المودة بين أفرادها (1) ، ولما كانت جريمتا النصب وخيانة الأمانة متماثلين للسرقة فما يجوز على هذه الأخير يجوز على الجريمتين الأخريين لأن الحكمة من الإعفاء واحدة فى كل الأحوال (2 ) .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه  " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقعا على طلب المجنى عليه ، كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتحويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ولكانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الوارد فى باب السرقة يهدف الى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى فلزم أن ينبسط أثرهما الى جريمة التبديد مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت الى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب على أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر فانه تعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها(3 ) .
وقضت أيضاً بأن : سريان حكم المادة 312 من قانون العقوبات على جريمة التبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها -أثره - انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج (4 )
______________________
( 1) د / على عوض حسن ، المرجع السابق ، ص 216 بند 124 0
(2 ) د / على عوض حسن ، المرجع السابق ، الموضع السابق 0
( 3) نقض جلسة 12/5/1980 المكتب الفنى لسنة 31 رقم 118 ص 615 0
( 4 ) الطعن رقم 382 لسنة 60 ق جلسة 27/2/1994 0
الثانى عشر : الدفع بملكية الزوج لمنقولات محل القائمة
لما كانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تبنى على فرض حتمى - شرط مفترض - فحواه استلام الزوج لمنقولات من زوجته على سبيل عارية الاستعمال ، فإثبات ملكية الزوج لهذه المنقولات - أثره - نفى شرط التسليم المفترض وبالتالى فلا تقوم جريمة تبديد منقولات الزوجية
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض : أنه من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط أى يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات الكائن ، يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعنة قدمت لمحكمة ثانى درجة صورة رسمية من محضر حجز تحفظى وقع على منقولات بمسكن المطعون ضده تتفق أوصافها مع أوصاف المنقولات المشار إليها بالفواتير المقدمة منها إثباتا لملكيتها - فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة القاضى بتبرئة المطعون ضده - على أساس أن الطاعنة أخذت منقولاتها المنسوب إليه تبديدها - دون أن تعرض لدلالة محضر الحجز سالف الذكر ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد قطنت الى هذا الدليل ووزنته فان ذلك مما ينبئ لأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأمله الدعوى وتمحصها مما يعيبه  .
الثالث عشر : الدفع بتنازل الزوجة عن منقولاتها أو الدفع بالاستبدال .
قد سبق أن ناقشنا الدفع بالاستبدال حال مناقشة الدفوع المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة ، وانتهينا إلى وجوب استمرار وجود العقود المسلم به الأشياء محل الأمانة - منقولات الزوجية - لحين المقاضاة ولو استبدل عقد الأمانة بعقد آخر من غير العقود المنصوص عليها ، فلا محل لتطبيق نص المادة 341 عقوبات ، ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون الاستبدال قبل وقوع الركن المادى - أى قبل حدوث التبديد .
وتنازل الزوجة عن منقولاتها للزوج يعتبر استبدالاً لعقد الأمانة - عارية الاستعمال - بعقد آخر غير منصوص عليه ، و لا محل لتطبيق نص المادة 341 عقوبات .
الرابع عشر : الدفع بعدم توافر القصد الجنائى
لابد من توافر القصد الجنائى لدى المتهم - الزوج - حتى يتم توقيع العقوبة عليه والقصد الجنائى يتكون من ركنين العلم بأن المنقولات ليست ملكه له وأنه استلمها على سبيل عارية الاستعمال ، ثم علمه بالركن المادى وأخير يأتى دور الركن الثانى - المعنوى - أى يجب أن تتوافر لدية نية إضافة المال إلى نفسه .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس ، لا تتحقق به جريمة الاختلاس ، مادام أن سبب الامتناع راجع الى منازعة الطاعن فى ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ، ولا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء ، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . وإذا كان ذلك ، وأن دفاع الطاعن تشهد به الأوراق التى قدمها والتى تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها ، وعلى انتفاء القصد الجنائى لديه للبعض الآخر منها ، وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع ، كما لم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن ، مع ما قد يكون لذلك من أثر فى إثبات عقد الأمانة ، ذلك أن المحرر العرفى لا تكون له قيمة فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ، كما لم يعن ببحث وتمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدنى والتى تقر فيه بملكية الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وأنه اشتراها من ماله الخاص ، وان المدعية تملك فقط بعض المنقولات التى قام بعرضها عليها رسميا بمقتضى إنذارين وكذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض تلك المنقولات عليها ، مع ما قد يكون لها من الدلالة فى انتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن ، فان الحكم المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع - وهو دفاع يعد هاما ومؤثرا فى مصير الدعوى - ولم يرد عليه بما يفيده ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، يكون مشوبا بالقصور ( 1) .
وقضت أيضاً أن التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى بجريمة التبديد ، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجـرد قعود الجانى عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك نية تملكه إياه ، وحرمان صاحبه منه ، ولما كان الحكم المطعـون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات - فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها ، وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمى بما يفنده ، فإنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه( 2) .
__________________________
( 1 ) نقض جلسة 27/6/1971 المكتب الفنى لسنة 22 رقم 122 ص 503
( 2)  الطعن رقم 152476 لسنة 61ق جلسة 21/11/1993 0
 
الخامس عشر : الدفع بان التسليم لم يكن بناء على عقد من عقود الأمانة حيث تخلف شرط من شروط عارية الاستعمال
عارية الاستعمال هى عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال (نص المادة 653 من التقنين المدنى)
وتتماثل العارية ( عارية الاستعمال ) مع القرض ( عارية الاستهلاك ) فى أن كلا منهما يلزم صاحب الشئ أن يعطيه لآخر على أن يسترده منه عند نهاية العقد ولكن الذى يرد فى العارية هو عين الشئ ، وأما الذى يرد فى القرض فهو مثل الشئ لا عينه ، ذلك أن العارية لا تنقل ملكية الشئ والقرض ينقلها ، ومن ثم كان رد عين الشئ فى العارية ولم يجب إلا رد مثله فى القرض ويستوجب ذلك أن يكون محل العارية غير قابل للاستهلاك حتى إذا استعمل أمكن رده بعينه بعد الاستعمال ، أما محل القرض فيكون قابلا للاستهلاك لأنه يستهلك بالاستعمال فيرد مثله (1 ) .
وبناء على ذلك إذا ذكر فى قائمة منقولات الزوجية على التزام الزوج برد المنقولات أو قيمتها عند الطلب ، يكون  قد تخلف شرط من شروط عارية الاستعمال ، وهو الالتزام بالرد العينى لمحل العارية  ، ويلاحظ أن ذكر رد المنقولات أو قيمتها عند الهلاك لا ينفى وجود عقد عارية الاستعمال
ونستند فى تأييد ذلك ما قضت به محكمة النقض من أن النص فى القائمة على رد القيمة عند الهلاك لا ينفى وجود عقد عارية الاستعمال وبمفهوم المخالفة فالنص فى العقد - قائمة منقولات الزوجية - على رد المنقولات أو قيمتها عند الطلب  فقط ينفى وجود عقد عارية الاستعمال
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : بأنه لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا فى ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد ، إلا انه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها فى عهدته وذمته وأنها تحت طلب الزوجة كما يبين من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائى بمعاقبته .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالفت هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله . بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج ( المطعون ضده ) ، والتسليم ينفى الاختلاس وهى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو التزم برد قيمتها إذا فقدت ويجب فى الوديعة رد الشئ بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه فى شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض ، وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفى الوديعة غبر كاف لأن اشتراط رد قيمة الشئ لا يكون وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينيا ما دام الشئ موجودا ، وما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس فى السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازة للزوج وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه . ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى اعتبار أن قائمة الجهاز التى تسل? بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى (2 )
 __________________________
( 1 ) د/ عبد الرازق السنهورى ، ج6 المجلد الثانى ، منشورات الحلبى الحقوقية ، بيروت ، لبنان 1998 ،  ص1512 0
( 2 ) الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 12/2/1984 0