قائمة المنقولات فى ظل الزواج العرفى
 
هل تستطيع الزوجة المعقود عليها بعقد عرفى طلب استرداد منقولاتها ؟
وهل الزوج يستطيع الدفع بأن المجنى عليها ليست زوجه شرعية للحصول على البراءة فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟
بادئ ذى بدء نحب أن نوضح أن علاقة الزوجية لا أثر لها على قائمة المنقولات ، فالأمر سواء أكانت الزوجة زوجه بعقد رسمى أو بعقد عرفى أو لم تكن زوجه على الإطلاق ، فالعلاقة العقدية القائمة على عقد عارية الاستعمال التى تربط المتهم (المستعير للمنقولات ) والمعير لا يشترط أن تكون علاقة مصاهرة أو قرابة وعلى ذلك فالزوجة المتزوجة بعقد عرفى لها الحق فى المطالبة باسترداد منقولاتها وتخلف الزوج عن الرد يعتبر مرتكباً لجريمة التبديد سواء وصفت بأنها تبديد منقولات الزوجية أو تبديد منقولات مسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وهو الأصح .