حق المخطوبة فى المطالبة بمنقولات المسلمة للخاطب
سبق وأن أوضحنا فى البند السابق أن لا يشترط وجود علاقة زوجية للمطالبة بقائمة المنقولات ، فالعلاقة الوحيدة المطلوبة هى علاقة عقدية وهو عقد عارية الاستعمال ولا يشترط وجود مصاهرة أو قرابة أو نسب أو خلافة ، وعلى ذلك يحق للمخطوبة طلب استرداد منقولاتها المسلم للخاطب لإعداد مسكن الزوجية ، ولا يجدى دفاع الخاطب بأنه لا يربطه عقد زواج مع المجنى عليها ، ويعتبر دفاع غير جدى .