قائمة المنقولات المضافة إلى أجل
قائمة المنقولات المضافة إلى أجل - سواء كان الأجل محدد بتاريخ معين أو غير محدد بتاريخ كالطلاق أو الوفاة - لا يحق المطالبة بها إلى عند حلول الأجل المتفق عليه ، وبالتالى لا يحق للزوجة المطالبة برد القائمة المضافة إلى أجل إلا بعد حلول الأجل ، إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل العام فقرر فى بعض الحالات أنه يجوز استرداد العارية قبل حلول الأجل فى الأحوال الاستثنائية التالية :
1-إذا عرضت له حاجة عاجله للشئ لم تكن متوقعه .
2-إذا أساء المستعير استعمال الشئ أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
3-إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية ، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من الغير