: أثر وفاة الزوج أو الزوجة على وضع قائمة المنقولات
 
وفاة الزوج لا تؤثر على منقولات الزوجة التى كانت معارة إليه على سبيل الاستعمال ويحق للزوجة مطالبة ورثته برد منقولاتها الزوجية وفى حالة عدم الرد يعتبر الورثة مرتكبين لخيانة الأمانة .
وقضت محكمة النقض بأن : الوارث الذى يتسلم النقود التى كانت مسلمه على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته وهو علام بذلك يعتبر وجود هذه النقود لدية على سبيل الوديعة كذلك ، مادامت يده عليها بمقتضى حكم القانون ، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردها بعينها عند طلبها من صاحبها . أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة على المودع لديه ولا يقلل من صدق هذا النظر أن لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة وأن العقد الذى أنشأها أنما كان مع أبيه فينتهى بموته وذلك لأن القانون حيث عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 لم ينص على أن تكون الوديعة باعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم ، وليدة عقده ، بل أكتفى فى ذلك بعبارة وهى أن يكون تسليم المال قد حصل على (وجه الوديعة) مما يستوى فيه بدده ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون  .
أما عن وفاة الزوجة فتنقل ملكيتها للورثة بما فيهم الزوج إذا كان وارثا - ويحق للورثة الباقيين مطالبته بحقهم فى منقولات الزوجة المتوفية - المورثة - وفى حالة عدم رد هذه المنقولات يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ، إلا أنه يجوز للزوج الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى قسمة المنقولات ، وفى هذه الحالة تلتزم المحكمة بوقف الدعوى .