التعليمات العامة للنيابات فى جرائم النصب
 
مادة 1148 : على أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر كذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا ، مع مراعاة استئناف الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك للخطأ فى تطبيق القانون ، كما يجب عليهم أن يطلبوا من المحكمة بالحبس مع الشغل فى الأحوال الآتية:
1-  إذا كان المتهم من ذوى السوابق .
2-  إذا كانت الجريمة من الجرائم التى ينص القانون على اعتبار سبق الإصرار طرفا مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عنها فى المادتين 241 ، 242 عقوبات.
3- فى جرائم النصب .
مادة 1161 : إذا كان المتهم قد أرتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة أن تطلب الى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 320 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة فى حالة الشروع فى جريمة السرقة أو فى حالة العود فى جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء على المال ..
مادة 1580 : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم علية بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ،367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتي عشرة سنة .