القيود والأوصاف لجرائم النصب
 
1.جنحة بالمادة 336/1 عقوبات .
توصل إلى الاستيلاء على النقود أو الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة (للمجنى عليه .... ) بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروته بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب ، أو بوجود واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال ، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور أو بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً ولا له الحق فى التصرف فيه أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ( .... تذكر ) وحصل من المجنى عليه على النقود أو ..... بناء على ذلك الإيهام .
العقوبة : الحبس .
2. جنحة بالمادة 336/2 عقوبات .
شرع فى التوصل إلى الاستيلاء على ... ... ..  وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة . 
3. جنحة بالمادة 338/ 1 عقوبات
انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس ...... الذى لم يبلغ سن الحادية والعشرين كامل أو الذى حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على ..........
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزيد غرامة لا تتجاوز مائة جنية
4. جناية بالمادة 338/2 عقوبات
بصفته مأمور الولاية أو بالوصاية انتهز فرصة ضعف من فى ولاية ....... والذى لم يبلغ سه الحادى والعشرين سنة ونصل منه على ........... بأن ........ أضرارا به .
العقوبة : السجن من ثلاث سنين الى سبع .
5. جنحة بالمادة 339/1 عقوبات .
انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس ..... وأقرض نقودا بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا .
العقوبة : غرامة لا تزيد على مائتي جنية .
ملحوظة : أما إذا أرتكب جريمة مماثلة فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول أو اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين ( مادة 339/2 ،3 عقوبات ) .