التعليمات العامة للنيابات فى جرائم السرقه
 
مادة 276 : يجب على اللجنة الإدارية التى تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذى وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذى يظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى .
مادة 277 : يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن الجرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيها فأكثر .
مادة 388 : يجب حبس المتهمين احتياطيا فى الجنايات وجنح السرقة وغيرها من الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام ، ما لم يكن فى ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلا طويلا وكان لا يخشى من هرب المتهمين .
ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ، بيان تاريخ القبض عليه .