إجراءات الطعن بالتزوير
 
أولا ً : النص التشريعى
نصت المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
نصت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الإدعاء بالتزوير ، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز لها ، إذا تعذر عليها ذلك ، أن تحيل الأوراق للنيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الإدعاء بالتزوير .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها .
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية .
 
ثانيا : الشرح والتعليق
إبداء الطعن بالتزوير :
الطعن بالتزوير وسيلة من وسائل الدفاع وعلى الطاعن أن يبدى دفعاً للطعن بالتزوير بالتحقيقات سواء أكانت النيابة العامة أو بالتحقيقات التى تجريها المحكمة أيا كانت درجاتها على أن يثبت هذا الدفع فى محضر الجلسة .
وعند الطلب بالتزوير تمكن المحكمة الطالب التى أحيل لاتخاذ إجراءات الطعن ولها أن تنظر فى هذا الطلب بالرفض إذا كان الطلب غير مجدى فى الدعوى أو بالاستجابة إليه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فى دعوى التزوير .
التقرير بالطعن :
يكون التقرير بالطعن لدى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كان الطعن بشأن محرر قدم للمحكمة أو لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها النيابة العامة إذا كان الطاعن على ورقة مقدمة أثناء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة .
نتيجة التقرير بالطعن :
فى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية .
ثالثا : قضاء النقض
إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة اتخذت حجة عليه فى تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهى النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء .
وليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء ويطلب نقض الحكم لهذا السبب خصوصاً إذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء وسار فى تنفيذه ثم عجز أخيراً عن متابعة السير فيه .
( الطعن رقم 2137 لسنة 46 ق ، جلسة 24/10/1929 )
الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى واطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2397 لسنة 31 ق ، جلسة 21/5/1962 )
الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية ، ولما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الإستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، وليس فى الأوراق ما يسانده  ، وكان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 27/2/1968 )
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون وفى نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها ، وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .
( الطعن رقم 2113 لسنة 37 ق ، جلسة 5/2/1968 )
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .
( الطعن رقم 2045 لسنة 38 ق ، جلسة 20/1/1969 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه - وأطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء ، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .
ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 3/12/1973 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه إستناداً إلى ما قرره الأخير من أنه أشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الاتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة وتلك العبوات تحمل اسمه ، وهو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، وكانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها وبما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير وأدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ما دامت قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .
( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
ولما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه أشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن ، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصة وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 25/11/1974 )
الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها .
( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 16/5/1932 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و إلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق ، جلسة 30/4/1989 )
لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث ، وإن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها  إلى الحاجة إليه ، وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد انتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر وإنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأغراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق ، جلسة 20/10/1987 )