حالات الطعن بالتزوير
 
أولا : الطعن بالتزوير أثناء سير الدعوى
يجوز الطعن بالتزوير فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام سلطة الإحالة أو أمام محكمة الموضوع .
ثانيا : الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض
بما أن الدعوى لا تنقضى إلا بحكم بات استنفذ كل طرق الطعن العادية والغير عادية فيجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ولكن يتوقف الطعن على الأوراق التى تتعرض لها المحكمة للفصل فى الطعن .
ثالثا : قضاء النقض
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته .
لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة لنقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه .
( الطعن رقم  1871  لسنة  34  ق ، جلسة 18/1/1965 )
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم  678  لسنة  43  ق ، جلسة 21/10/1973 )
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .
( الطعن رقم  651  لسنة  47  ق ، جلسة 7/11/1977 )
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت أن أحداً من الطاعنين لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقى شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 743  لسنة  47  ق ، جلسة 2/10/1977 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وأطرحه بقوله " وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الحجز المؤرخ 1973/11/26 وكذلك محضر التبديد المؤرخ 1973/12/13 أنهما فى مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما فى طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم و لم يطعن عليهما بالتزوير . يضاف إلى ذلك أن المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما يفيد و جود ما نع لدية من الحضور ، وليس هذا مسلك الشخص الذى يشعر أنه محق فى دعواه " وهذا الذى أورده الحكم يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن و يسوغ به إطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع  بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .
( الطعن رقم 823  لسنة  47  ق ، جلسة 26/12/1977 )
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان ما قاله الحكم من أن القائمة كتبت بخط الطاعن ومن أوراق ومداد واحد سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبت عليه من إطراح دفاعه بالتزوير وطلبه التقرير بالطعن به والسير فى إجراءات تحقيق الطعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه من قالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 78  لسنة  48  ق ، جلسة 10/4/1978 )