القيود والأوصاف  فى التزوير
-----------------------------
جناية بالمادة 202 /1
قلد أو زيف أو زور عملة ورقيه أو معدنية متدأولة قانونا فى مصر أو فى الخارج بأن أصطنع بطريق الصب أو الطبع أوراقا مالية قطعا معدنية على غرار العملة الصحيحة .
 
جناية بالمادة 202 /2
قـلد أو زيف عملة معدنية متداولة قانونا فى مصر بأن أنقص من معدن العملة فئة ....... فجعلها شبيهه بعملة فئة ....... الأكثر منها قيمة .
 
جناية بالمادة 202/3
قلد أوراق بنكنوت فئة ..... المأذون للبنك المركزى إصدارها بمقتض القانون ....... بأن اصطنع بطريق الطبع أورقا على غرار أوراق البنكنوت الصحيحة .
 
جناية بالمادة 202 مكرر /1 ، 2
قلد أو زيف أو زور باى كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية  مأذون بإصدارها قانونا بأن ( تذكر الوسيلة )
العقوبة : الأوصاف المتقدمة جميعا يعاقب عليها . بالسجن المشدد .
 
جناية بالمادة 203 عقوبات
أدخل أو أخرج بنفسه من مصر عمله مقلدة أو مزورة أو مزيفة للعملة المتداولة قانونا .
روج أو( جاز بقصد الترويج ) مقلدة بأن قدم قطعة منها الى ..... على أنها صحيحة .
العقوبة : بالسجن المشدد .
 
جناية بالمادة 204 عقوبات
تعامل بعملـه مزورة قبلها بحسن نية بأن قدمها الى .... بعد علمه بعيبها .
العقوبة : الحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها
 
جناية بالمادة 204 مكرر( أ ) عقوبات
صنع أو باع أو ..... لأغراض ثقافية ( أو علمية أو صناعية أو تجارية ) قطعا معدنية مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها .
 
جناية بالمادة 204 مكرر ( ب ) عقوبات
صنع أو حاز بغير مسوغ ، أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .
العقوبة : الحبس
 
جنحة بالمادة 204 مكرر ( ج ) عقوبات .
حبس عن التدأول عملة من العملات المعدنية المتدأولة قانونا ( أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع  ) بسعر أعلى من قيمتها الإسمية .
أجرى عملا لعمله من العملات المعدنية المتدأولة قانونا ينزع عنها صفه النقد المقررة.
العقوبة : الحبس مع غرامة تساوى عشرة أمثال العملة محل الجريمة ومصادر العملة أو المعادن المضبوطة .
 
جناية مادة 206 عقوبات
قلد أو زور أمرا جمهوريا أو مرسوما ..... الخ
قلد خاتما المصالح الحكومية هى ... بأن أصطنع خاتما على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بتقرير ...............
العقوبة : بالسجن المشدد
 
جناية بالمادة 206 مكرر /1 عقوبات
قلد أو زور أختاما أو دمغات ... ألخ ، للشركة المساهمة ...... أو الجمعية التعأونية أو النقابة المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين
 
جناية بالمادة 206 مكرر /2
قلد ختما أو علامة أو تمغة لمؤسسة ..... المملوكة لـ .........
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على سبع سنين
 
جنحة بالمادة 207 عقوبات
استحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات لـ ........... واستعمله استعمالا ضار بمصلحة عامة أو خاصة على النحو المبين بالتحقيقات.
العقوبة : الحبس
 
جنحة بالمادة 208 عقوبات
قلد ختما أو تمغة أو علامة لـ ....... أو أستعمل الختم المقلد بأن
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 209 عقوبات
استحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات لـ ....... وأستعملها استعمالا مضرا بمصلحة عمومية أو شركة تجارية بأن .....
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين
 
جناية بالمادة 211 عقوبات
بصفته صاحب وظيفة عمومية ....... ارتكب فى اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى ....... وذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة ( بتغير الأختام ) أو بوضع صور لأشخاص آخرين .
العقوبة : بالسجن المشدد
 
جناية بالمادة 211 ، 212 عقوبات
- أرتكب تزويرا فى أوراق أميرية هى ..... بأن ملا بياناتها ودون بها أسماء أشخاص مزورة ومهرها بإمضاء نسبها زورا الى ..... المختص بتحريرها .
- أرتكب تزويرا فى ورقة أميرية بأن اصطنع حكما .... على غرار الأحكام الصادرة من .... أثبت فيه وقائع زورها ..... ومهره بتوقيع مزورة نسبة الى .....
 
جناية بالمواد 40/3 ، 41 ، 211 ،212
اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى أرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو أذن الصرف رقم ..... بمبلغ ........ لــ ........ بأن أتفق معه على التوقيع بإمضاء مزور نسب الى صاحب الأذن وساعد فى ذلك بتقديم الذن اليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك التفاق وتلك المساعدة .
العقوبة : بالنسبة للمادة 211 بالسجن المشدد
بالنسبة للمادة 212 بالسجن المشدد مدة أكثرها عشر سنوات
 
جناية بالمواد 40/3 ،41 ، 212 ، 213 عقوبات
أشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو....... عامل البصمة بقسم ........ فى أرتكاب تزوير فى أوراق أميرية هى أوراق ...... الخاصة بالقضية ......... حالة تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن ذكر أن أسمه ...... على خلاف الحقيقة فأثبت المذكور ذلك فى الأوراق سالفة الذكر وحصل على بصماته فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة .
العقوبة : بالسجن المشدد
 
جناية بالمادة 214 عقوبات
استعمل الأوراق الأميرية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى ........
العقوبة : بالسجن المشدد من ثلاث سنين الى عشر
 
جناية بالمادة 214 مكرر عقوبات
ارتكب تزويرا فى محرر رسمى لإحدى شركات المساهمة أو الجمعيات .... بأن وضع إمضاءات نسبها الـى الموظفين بشركة ....
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مال الجهة بأى صفة .
 
جنحة بالمادة 215 عقوبات
- ارتكب تزويرا فى محررا ............ بأن ...........
- استعمل المحرر المزور سالف الذكر لـ ...... بأن ............
العقوبة : بالسجن المشدد
 
 
جنحة بالمادة 216 عقوبات
 تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير أسمه الحقيقى أو كلف .... فى استحصالة على ...... على ..... وهو يعلم بذلك.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
 
جنحة بالمادة 217 عقوبات .
- صنع تذكره سفر أو مرور مزورة مبينة بالمحضر .
- زور فى تذكرة المرور الصحيحة المبينة بالمحضر بأن .
- استعمل تذكرة السفر بأن ............ مع علمه بتزويرها .
العقوبة : الحبس .
جنحة بالمادة 218 عقوبات .
استعمل تذكرة المرور أو تذكرة السفر المبينة بالمحضر وهى ليست له
العقوبة : الحبس مدة لا تتجأوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيها .
 
جنحة بالمادة 219 عقوبات .
بصفته صاحب لوكاندة أو ................ قيد فى دفاترة ..... الساكن عنده باسم مزور وهو يعلم ذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنية .
 
جنحة بالمادة 220 عقوبات .
بصفته موظفا عموميا .... أعطى لـ ...... تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بتزويرها .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجأوز خمسمائة جنيها والعزل .
جنحة بالمادة 221 عقوبات .
صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة تثبت علمه لنفسه أو لغيرة باسم الطبيب ........... بقصد تخليص نفسه من خدمة عمومية .
العقوبة : الحبس
 
جنحة بالمادة 222 عقوبات
بصفته طبيا أو جراحا أعطى .......... بطريق المجاملة بشهادة مزورة أو بيانات بشأن حمل أو مرض أو ...... مع علمه بذلك .
العقوبة : الحبس أو الغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
 
جنحة بالمادة 226/1 عقوبات .
قرر أقوالا غير صحيحة فى إجراءات تحقيق وفاه ووراثه أو وصية أو....... أقام ......( تذكر الجهة ) وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وتم ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
جنحة بالمادة 226 /2 عقوبات .
استعمل أعلاما بنتيجة وفاة ....... تم ضبطه بناء على أقوال غير صحيحة وهو عالم بذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
 
جنحة بالمادة 227/1 عقوبات .
- أبدى أمام ........ أقولا يعلم أنها غير صحيحة بقصد اثبات بلوغ .... السن المحدد قانونا لضبط عقد الزواج وتم ضبط عقد الزواج على اساس هذه الأقوال أو الأوراق .
- حرر أو قدم أوراقا غير صحيحة لـ ...... بقصد أثبات بلوغ ..... الخ الوصف السابق
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنية .
 
جنحة بالمادة 227/2 عقوبات .
بصفته مختص بضبط عقد الزواج قانونا ..... من ..... وهو يعلم أن الطرف الأول أو الثانى لم يبلغ السن المحدد فى القانون للزواج .
العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية .