التزوير فى الشهادات الطبية
 
يستثنى القانون من الأحكام العامة تزوير الشهادات الطبية المثبتة لمرض أو عاهة ، وقد نص على ذلك فى المواد 221 ، 223 ، ويفرق القانون فيها بين التزوير الذى يقع من شخص ليس طبيباً أو جراحاً وبين التزوير الذى يقع من طبيب أو جراح .
اصطناع الشهادات الطبية
نصت المادة 221 على ما يأتى : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب بالحبس "
ونصت المادة 223 على " أنه يحكم بهذه العقوبة أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
ويلزم لقيام الجريمة توافر الشروط الآتية :
الأول : اصطناع شهادة باسم طبيب أو جراح ، وسواء نسبت الشهادة إلى طبيب معلوم أو إلى شخص خيالى لا وجود له ، ولا فرق بين أن يصطنع الجانى الشهادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر فهو فاعل أصلى فى الحالتين .
وينص القانون هنا على صورة واحدة من صور التزوير وهى صورة الاصطناع ، ولكن يأخذ حكم الاصطناع كل تغيير للحقيقة بأية طريقة أخرى من طرق التزوير المادى ، وقد سبق بيان ذلك .
والثانى : أن تكون الشهادة مثبتة لعاهة أو مرض ، والظاهر أن العاهة أو المرض يجب ألا يكون حقيقياً وإلا انتفى الضرر العام الذى قصد إلى منعه بالنص .
والثالث : أن يكون الغرض من الشهادة هو الخلاص من خدمة عمومية كالخدمة العسكرية ، أو تقديمها للمحاكم كما لو زور أحد الخصوم شهادة طبية لتعزيز طلب تأجيل ( 1 ) أما إذا كان التزوير بغرض آخر طبقت الأحكام العامة .
التزوير الذى يقع من طبيب أو جراح :
نصت المادة 222 عقوبات على ما يأتى : كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعـاقب بالحـبس أو بغـرامة لا تتجاوز خمسمائـة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقـع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا ".
أركان الجريمة :
تقوم هذه الجريمة بتوافر الشروط الآتية
الأول : أن تصدر الشهادة من طبيب أو جراح أو قابلة ، وسواء كان موظفاً أو غير موظف .
الثانى : أن تكون الشهادة متضمنة إثبات حمل أو عاهة أو مرض أو وفاة على خلاف الحقيقة ، إذ لو كان المرض أو العاهة حقيقياً فلا يرتكب الطبيب هذه الجريمة ولو كان يعتقد غير ذلك .
الثالث : أن يتوافر لدى الطبيب أو الجراح قصد جنائى بأن يكون قد غير الحقيقة عمداً ، أى وهو يعلم أنه لا وجود للحمل أو المرض أو العاهة ، فإذا غير الحقيقة عن جهل منه بفنه فلا جريمة فيما أتاه .
التزوير فى الشهادات الطبية الأخرى
رأى القانون أن يخفف العقوبة فى الصور المنصوص عليها فى المواد 221 ، 222 ، 223 ، ومن المتفق عليه أن صور التزوير الأخرى فى الشهادات الطبية تخضع للأحكام العامة ، فيعاقب عليها بالعقوبات المقررة تبعاً لنوع التزوير ، ومن الأمثلة على ذلك الشهادة التى يصطنعها سجين بقصد التوصل إلى نقله من السجن إلى المستشفى  والشهادة المزورة التى يقدمها طالب لإدارة معهد بقصد إعفائه من دخول امتحان لحفظ حقه فى دخول امتحان .
______________________
( 1 )  نقض 3 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 87 ص 97 .