التزوير فى المحررات العرفية وعقوبتها
 
نصت المادة 215 ع على : " كل شخص أرتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو أستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل " .
المحرر العرفى هو كل محرر لم يسبغ عليه القانون الصفة الرسمية أو هو كل محرر يصدر من أحد الأفراد أو الهيئات الخاصة أو من موظف عام غير مختص بتحريره  .
والمقصود بـ" محررات أحد الناس " كل محرر لا يعد محررا رسمياً فى حكم التزوير ، على الوجه السابق بيانه ، ومن أمثلة التزوير فى المحررات العرفية ، تزوير إمضاء محام على بطاقات مكتبه ( 1 ) ، وتزوير كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال  لأنها فى حكم الدفاتر التجارية ولها قوة فى الإثبات ( 2 ) ، وتزوير وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين ( 3 ) ، والتزوير فى دفاتر الجمعية الزراعية ( 4 ) ، والتزوير فى البطاقة التى تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب عدة مرات فى قطاراتها ( 5 ) ، وقد سبق القول إن القانون لا يتطلب صفة خاصة فى المحرر ، فلا يشترط أن تكون الورقة صالحة لإثبات حق أو تخالص أو صفة أو حالة قانونية ، فالتوقيع بإمضاء مزور على شكوى أو رسالة تلغرافية يعد من قبيل التزوير فى محررات عرفية ( 6 ) .
_______________________
( 1 ) نقض 13 يناير سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 184 ص 351 .
( 2 ) نقض 23 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 146 ص 657 .
( 3 ) نقض 20 يناير سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 188 ص 356 .
( 4 ) نقض 26 أكتوبر سنة 1942 مجموعـة القواعد القانونية ج 5 ص 694 .
( 5 ) نقض 10 ديسمبر سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 30 ص 24 .
( 6 ) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 162 .