اركان جريمه التزوير فى المحررات
عناصر الركن المادى : تتكون عناصر الركن المادى لجريمة التزوير فى المحررات بتوافر العناصر الآتيـة :
1. تغيير الحقيقة                            
2. المحرر   
3. طرق التزوير                           
4. الضرر
أولا : تغيير الحقيقة
تغيير الحقيقة : هو جوهر التزوير ، إذ لا يتصور وقوعه إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها - فإذا لم يكن هناك تغيير فى الحقيقة فلا يقوم التزوير .
وقد قضى " بأنه لا يرتكب التزوير من يستبدل بورقة مخالصة صادرة منه - بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين - ورقة أخرى ، متى كانت هذه الورقة الثانية قد حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعان  على المخالصة الأولى فعلا بنفسيهما ( 1 ) .
 وقضى أيضا " بأن التزوير يقوم على استبدال الحقيقة بغيرها أن التغيير لا يعتبر تزويرا إذا كان من شأنه أن يعدم ذاتية المحرر أو قيمته ( 2 ) كمحو كل الكتابة التى فى المحرر أو شطبها كلها بحيث تصبح غير مقروءة أو غير صالحة للاحتجاج أو للانتفاع بها ، وإنما الفعل يعتبر فى هذه الحالة إتلافاً لسند تنطبق عليه المادة 365 من قانون العقوبات ( 3 ) .
ويشترط فى تغيير الحقيقة عدة شروط :
1- أن يكون مخالف للحقيقة
تعيير الحقيقة يعنى إظهار ما يخالف الحقيقة ، ويعد جوهر التزوير وعليه إذا انتفى تغيير الحقيقة انتفى التزوير ولو توافرت عناصر التزوير الأخرى ( 4 ) .
وتطبيقا لذلك لا يعد تغييرا للحقيقة التغيير الذى لا يخرج به فاعله عن حدود حقه ، وإن ترتب عليه بطريق غير مباشر ضرر للغير ، بل ولو قصد به الإضرار بهذا الغير .
وقد قضى " بأن عريضة الدعوى المدنية ملك لصاحبها له أن يمحو ويثبت فيها ما يشاء ، ولو حصل بعد تقديمها لكاتب المحكمة لتقدير الرسم والإعلان ، ولا يعتبر هذا تزويرا ، لا فى ورقة رسمية مادام التغيير قد حصل قبل الإعلان ، ورسمية هذه الأوراق لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلا ، ولا فى ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذا بحق ، إذ كاتب الجلسة ليس من وظيفته التحكم على ذوى الشأن فى تحديد أيام الجلسات ، بل هو إذا صار توسيطه فى هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذى يمليه عليه الطالب ( 5 ) .
ولكن الفاعل يرتكب تزويراً إذا تعدى بفعله على حق للغير  كما إذا حصل التغيير فى العريضة بعد إعلانها ، وكما إذا حصل التغيير قبل الإعلان وبعد تقدير الرسم المستحق على الدعوى ، فإن كل عبث بالعريضة من مقتضاه زيادة قيمة هذه الدعوى يعد تزويرا فى ورقة رسمية ، ذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومى على العريضة فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره واقتضاه عليها منسحبة على أشياء وقيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يقتضى رسوماً أكثر مما أثبت فيها ، وهذا عبث بذات التأشير الرسمى الوارد على العريضة يعتدى به على حق للحكومة ( 6 ) .
وكذلك لا تزوير بالنسبة للكذب الذى يقع من أرباب القضايا فى عرائض الدعوى المذكرات التى يقدمونها الى المحكمة ولو أثرت هذه الأكاذيب فى أذهان القضاة ، وترتب عليها ضرر للخصوم لأن هذه المحررات لم تعد لإثبات الحقيقة بل لتدوين أقوال الخصوم على الوجه الذى يرونه فى مصلحتهم ، ونفس الأمر بالنسبة للأكاذيب التى تثبت على ألسنة الخصوم فى محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ، لأن هذا كله مباح وفقاً لحق المتهم فى الدفاع عن نفسه ولو كذب ( 7 ) .
2. أن يكون التغيير وارد من إنسان حى
لا يكتفى كى يعد فعل التغيير الذى وقع فى المحرر نشطاً إجراميا بكون مخالفا للحقيقة وإنما يشترط ان يكون صادر من إنسان حى ، لذا فأن التغيير هذا إذا حدث من الطبيعة أو الحيوان لا نكون إزاء نشاط إجرامى لهذه الجريمة .
3.الصورية فى العقود 
هى تغيير للحقيقة باتفاق المتعاقدين للايهام بوجود عقد لا وجود له  أو إخفاء طبيعة العقد المتفق عليه ، أو بعض الشروط المدونة فيه ، ويكاد ينعقد الإجماع على أن الصورية لا تعد تزويراً على الرغم مما تحويه من تغيير فى الحقيقة وما قد يترتب عليه من ضرر ( Cool .
والعلة فى هذا أن المتعاقدين قد تصرفا فى خالص حقهما ومركزهما الشخصى ، ولم يتصرفا فى مال الغير أو حقوقه أو صفاته  فتغيير الحقيقة الذى يحصل فى عقد بيع أثناء تحريره بزيادة الثمن بقصد تعجيز الشفيع عن أخذ الأرض المبيعة بالشفعة لا يعد تزويراً - ولكن الصورية تعد تزويراً إذا تنأولت مركز الغير وحقوقه .
 وقد قضى " بأنه إذا أثبت المتهم - وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى - بتواطئه مع آخر ، فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم منه على خلاف الحقيقة مقداراً من القمح وأدخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها ، فهذه جريمة تزوير منمها ، ولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التى لا عقاب عليها ، فإن الإقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود ماله من اختصاص على خلاف الحقيقة إضراراً بمخدومه بإلزامه بأمر يعد تزويراً ( 9 ) ، وحكم بأنه إذا عمد صاحب العقد العرفى إلى تغيير الثمن بعد أن أثبت تاريخ العقد بقصد الإضرار بالخزانة عد ذلك تزويراً فى ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير ، لأن من حق قلم الكتاب أن يستند فى تقدير الرسوم إلى الثمن الوارد فى العقد إذا رأى أن من مصلحة الخزانة الأخذ به ( 10 ) ، ومن هذا القبيل أيضاً التغيير الواقع من المتعاقدين ، فى كمية الأرض المبيعة وحدودها لمحو الحوار ، فى عقد بعد تحريره وإثبات تاريخه ، بقصد حرمان الشفيع من حقه فى الشفعة ( 11 ) .
4.أن يكون مقدم الإقرار ملزما بقبول الحقيقة ( الإقرارات الفردية )
الصورية تعاقد بين شخصين فأكثر ، بينما الإقرارات الفردية تصدر من طرف واحد ، ومن هذا القبيل الإقرارات التى تصدر من الأفراد فى شأن تقدير دخلهم لتقدير ضريبة الدخل أو الإيراد التى تفرض عليهم ، والإقرارات التى تصدر من التجار لموظفى الجمارك عن قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة لتقدير الرسم المستحق عليها  والأقوال التى يبنيها الخصوم فى الدعاوى لإثبات دعاويهم .
والقاعدة العامة هى أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً ، سواء تضمنها محررات عرفية أو محررات رسمية ، والعلة فى هذا أن تغيير الحقيقة يحصل فى ورقة هى من صنع من غير فيها فالكذب الذى تتضمنه متعلق بمركز المقر شخصياً وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر - ذلك أن الإقرارات الفردية تخضع فى كل الأحوال لمراجعة وتمحيص من كتب له المحرر ، وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوقه ، فإذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة التقصير ، لأن القانون لا يتولى لى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه .
وهذه القاعدة مطلقة فيما يتعلق بالإقرارات التى تتضمنها محررات عرفية .
وقد قضى " بأن المستخدم فى شركة ، الذى يكلف بالتخليص على بضائع ، لا يرتكب تزويراً إذا ثبت أنه كان يدون بيانات لا حقيقة لها فى فواتير الحساب التى قدمها ، إذ أن هذه الفواتير ليست إلا كشوفاً يحررها هذا المستخدم بنفسه عن نقود يدعى كذباً أنه صرفها فى التخليص على بضائع وهمية ، وتغيير الحقيقة فى هذه الكشوف لا عقاب عليه قانوناً لأنها من صنع المستخدم ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق مادامت بطبيعتها عرضة للمراجعة والتمحيص ( 12 ) .
وقد قضى أيضاً " بأن تحرير المدين على نفسه سنداً بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره هو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن ، وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن ، فإن قصر هو فى حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينة عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى القانون عليه بحجة أنه ارتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس فيما يقع من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير ( 13 ) .
وقد قضى " بأنه إذا كان التغيير الذى حصل من المدعى فى عريضة الدعوى قد تتناول محل إقامة المعلن إليه ، فإن التغيير يكون قد تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص ، وهذا البيان لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، فهو بهذه المثابة عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، ولا تثبت الحقيقة فيه عن طريق المدعى وإنما عن طريق المحضر عند انتقاله لمباشرة الإعلان ، فهو يأخذ إذن حكم الإقرارات الفردية التى لا يقوم التزوير بالتغيير فيها وحكم بأن ما أثبته المأذون فى أشهاد الطلاق - على لسان الزوج - من أنه لم يدخل بزوجته ولم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما ( 14 ) .
على أن تغيير الحقيقة فى بعض الإقرارات الفردية يعد تزويراً ، وذلك فيما لو انطوى الإقرار الفردى على نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر على خلاف الحقيقة ، ويكون هذا فى بعض المحررات الرسمية التى يكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد ، لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر ، فى مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر التزام الصدق فيما يكتبه فى المحرر الرسمى ، فإذا غير الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب باعتباره مزوراً وأهم ما يدخل فى هذا النوع من التقريرات الرسمية التى تحصل فى المحررات المتعلقة بأحوال الإنسان كدفاتر قيد المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق ، وبناء عليه حكم بأنه يرتكب تزويراً الحانوتى الذى يقرر كذباً فى دفتر الوفيات أن المتوفى هو شخص معين حالة كونه شخصاً آخر ( 1 ) والذى يقرر كذباً فى دفتر المواليد أن طفلا ولد من أبوين ليسا أبويه الحقيقيين ( 15 ) ومن هذا القبيل أيضا انتحال شخصية الغير فى الإقرار الفردى ، بغض النظر عن موضوع الإقرار ، فإنه يعد تزويراً  إذ ينبنى عليه نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر على خلاف الحقيقة ، ومثال ذلك أن يتسمى شخص باسم آخر فى تحقيق قضائى ، وسواء وقع على المحضر بإمضائه أو لم يوقع (16) .
ثانياً  : المحرر
التغيير فى محرر : لا يعد تغيير الحقيقة تزويراً إلا إذا حصل فى محرر فيخرج كل تغيير فى الحقيقة بقول أو فعل ، وإنما قد يعد ذلك جريمة أخرى كشهادة الزور ، أو اليمين الكاذبة ، أو النصب ، أو تزييف المسكوكات ، أو تقليد الأختام وما إليها ، ويراد بالمحرر كل مسطور يتضمن علامات ينتقل بها الفكر لدى النظر إليها من شخص إلى آخر ، ولا يشترط فى المحرر أن يكون مكتوباً بلغة معينة ، فيقع التزوير فى محرر مكتوب بلغة أجنبية ، ولا أهمية لنوع الحروف المستعملة فى الكتابة ، فيصح التزوير فى علامات اصطلاحه تضمنها المحرر ، فمن يمحو التأشير الوارد فى تذكرة المترو ويثبت غيره يرتكب تزويراً فى ورقة عرفية ومن هذا القبيل التزوير فى الكتابة المختزلة ، ولا عبرة بالمادة التى كتب عليها المحرر ، فقد تكون من الورق أو الحجر أو الخشب أو القماش أو الجلد وغير ذلك ، وليس بشرط أن تكون الكتابة بخط اليد ، بل يصح أن تكون مطبوعة ، فيرتكب تزويراً فى ورقة رسمية من يغير التاريخ المطبوع على تذكرة السكك الحديدية ( 17 ) ولا يشترط القانون المصرى ، خلافا لبعض التشريعات للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو صفة أو حالة قانونية أو أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى بل يكفى أن يقع تغيير الحقيقة فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة فكما يصح التزوير فى عقد أو سند دين أو تخالص ، يصح كذلك فى دفتر تجارى ، أو شهادة طبية ، أو إشارة تليفونية أو تلغرافية أو شكوى أو غير ذلك من المحررات
ويشترط أن يكون تغيير الحقيقة واقعاً فى نفس المحرر ، أى فى الكتابة المسطرة به ، سواء بإحداث تغيير فى الكتابة الواردة بالمحرر لا يعد الفعل تزويراً ، ولذلك حكم بأنه إذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة ليست له محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى ، فهذا الفعل وإن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل بإحدى الطرق المبينة فى قانون للتزوير المادى ، إذ أن المتهـم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغيير مادى (18 ) .
كما يشترط أن يقع التزوير على محرر له قوة إثبات ما هو مدون به فإذا وقع على محرر ليس له قوة إثبات فلا نكون إزاء تزوير ، أما إذا حدث تغيير الحقيقة فى أصل المحرر فنكون إزاء تزوير .
ثالثا ً : طرق التزوير
وردت طرق التزوير فى القانون على سبيل الحصر ، فلا يعد تغيير الحقيقة تزويرا إلا إذا حصل بإحدى تلك الطرق ومن ثم يكون من المتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها الطريقة التى وقع بها التزوير ، وألا كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه .  
وقد بين القانون طرق التزوير فى المادتين 211 ، 213 ، وهما خاصتان بالتزوير فى المحررات الرسمية ، وأحالت عليهما المادة 215 الخاصة بالتزوير فى المحررات العرفية ، وتكمل هذه النصوص نصوص المواد 206 ، 208 ، 217 ، 221 ، فقد ورد بها بعض طرق التزوير.
أنواع التزوير
التزوير نوعان : تزوير مادى ، وتزوير معنوى .
التزوير المادى : هو ما تغير به الحقيقة بطريقة مادية تترك أثرا يدركه البصر .
التزوير المعنوى : فهو ما تغير به الحقيقة فى معنى المحرر لا فى مادته وشكله فلا يترك أثراً ماديا يدل عليه ، ولهذا كان إثبات التزوير المعنوى أصعب فى العادة من إثبات التزوير المادى ، ولكن ليس للتفرقة بين نوعى التزوير من أثر فى العقاب ، فالعقوبة فى الأصل واحدة ، كما أن التزوير بنوعيه يقع فى المحررات الرسمية والعرفية على السواء .
(أ) طرق التزوير المادى
خمسة طرق : ورد بعضها فى المادة 211 ، وهى :
1. وضع إمضاءات أو أختام مزورة .
2. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات .
3. وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة .
4. التقليد - وتنص عليه المادتان 206 ، 208 .
5. الاصطناع - وتنص عليه المادتان 217 ، 221 عقوبات .
وفيما يلى بيان هذه الطرق الخمسة .
1. وضع إمضاءات أو أختام مزورة
يقصد بالإمضاء : التوقيع بخط اليد ، ويقصد بالختم بصمه ما يختم به سواء شمل نموذج لتوقيع أو مجرد الاسم .
والبصمه : هى الإصبع وهى من أكبر المميزات للأشخاص ، وتغنى فى كثير من الأحوال عن التوقيع والختم ، وقد سوى المشرع بين بصمه الإصبع والإمضاء فى المادة 225 عقوبات (19) .
يقع التزوير بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليس له ، وسواء أكان الإمضاء لشخص حقيقى أم كان لشخص خيالى لا وجود له ( 20 ) وإذا كان الإمضاء لشخص حقيقى فلا يشترط أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه ، وإنما يكفى وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه بل أن التوقيع بإمضاء مزور يعد تزويراً ولو كان المزور عليه لا يعرف الكتابة .
ومجرد التوقيع بإمضاء مزور يوفر ركن تغيير الحقيقة ولو كان موضوع المحرر صحيحاً ، وبناء عليه حكم بأن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت فى حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعد تزويراً  وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً ، لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة فى الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور .
وقد يعتبر الإمضاء مزوراً ولو كان صحيحاً فى ذاته ، كما إذا وقع شخص بإمضائه الحقيقى موهما بأنه إمضاء سمى له وكما إذا حصل التوقيع مباغتة ومن هذا القبيل ما حكم به من أنه إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود ثم دسها عليه فى أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها ، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجنى عليه (21).
ولكن لا يعد تزويراً أن يوقع شخص باسم مشهور به ، وإن كان مغايراً لاسمه الحقيقى ، إلا إذا حصل ذلك بسوء قصد وتحقق به الضرر
وقد اعتبر القانون الختم و بصمه الإصبع فى حكم التزوير ، وحكم بأنه لا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً للتزوير أو أن التزوير قد وقع خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن المؤدى واحد ( 22 ) وقد سوى القانون بين الإمضاء وبصمة الأصبع لأول مرة فى تعديل سنة 1937 ، فنص فى المادة 225 على أن تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير .
2.تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات
تشمل هذه الطريقة كل تغيير مادى يتصور إحداثه فى محرر ، والتغيير المعتبر طريقة من طرق التزوير المادى هو الذى يحصل بعد تمام المحرر ، أما التغيير الذى يحصل أثناء تحرير المحرر فهو من طرق التزوير المعنوى .
ولا يشترط فى التغيير شروط معينة ، فقد يحصل بالمحو أو القطع أو التمزيق أو باستعمال مادة كيماوية ، وما إلى ذلك .
فيعتبر تزويراً بهذه الطريقة زيادة قيمة المبلغ المثبت فى سند دين بعد تحريره وتغيير التاريخ المثبت بتذكرة سفر بقطارات سكة الحديد وحكم بأن طمس إمضاء صحيح على عقد ووضع ختم بدلا عنه لكى تمتنع المضاهاة على ورقة أخرى يعد عبثاً مادياً يتوافر به التزوير ، لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التى تم بها التوقيع عند التعاقد ( 23 ) وحكم بأنه إذا كتبت مخالصة تتعلق بعقد شركة على جزء منه ثم أعدم هذا الجزء المشتمل على المخالصة عد ذلك تزويراً فى محرر ، لأن كلمة " تغيير " الواردة فى المادة 211 تشمل المحو ، وهذا المحو يكون بإعدام جزء من المحررات أو بأية طريقة كانت ( 24 ) وحكم بأن من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً ماديا بطريقة تغيير المحرر ، لأنه بفعله إنما ينسب إلى صاحب الإماء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى ، وحكم بأنه يعتبر تزويراً إضافة عبارة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين .
3. وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة
هذه الطريقة لا تفهم على أنها مستقلة عن الطريقتين السابقتين إلا إذا قلنا إن الفرض فى الطريقة الأولى هو أن تغيير الحقيقة قد حصل بالتوقيع المزور أو بما هو من قبيلة ، وأن الفرض فى الطريقة الثانية أن التزوير ارتكب بتغيير الإمضاء الصحيح أو بزيادة كلمات يخرج من معناها وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة ، وبناء عليه يكون الفرض هنا أن المحرر فى الأصل صحيح ثم وضعت فيه أسماء أشخاص آخرين مزورة ، وسواء وضعت هذه الأسماء فى صلب المحرر ، بين سطوره أو تخريجاً عنها فى بياض فيها ، أو أضيفت فى مكان التوقيع  وسواء توخى المزور تقليد الاسم أولا - ويصح أن يضاف الاسم فى صورة ختم أو بصمه ، فهما يستويان مع التوقيع فى أحكام التزوير ، وقد حكم تطبيقاً لذلك بأن إضافة توقيع مزور على أى عقد يعتبر تزويراً ولو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد ( 25 )
4. الاصطناع
ويقصد به أن ينشئ الجانى المحرر وينسبه إلى غير محرره ، وهذا يعنى أن التزوير بهذه الطريقة يتعلق بإنشاء محرر بكامل أجزاؤه على غرار أصل موجود ، أو خلق محرر على غير مثال سابق ، ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة يترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها ( 26 ) .
ولم تورد هذه الطريقة بين الطرق المنصوص عليها فى المادة 211 ، ولكن جاء ذكرها فى المادتين 217 ، 221 ، والأمثلة على التزوير بهذه الطريقة ، عديدة فى المحررات الرسمية والعرفية على السواء ، كمن يصطنع صورة حكم وينسب صدوره لمحكمة معينة أو شهادة إدارية بأن شخصاً توفى قبل سنة 1924 لتقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع للاستعانة بها على تسجيله أو شكوى ينسب صدورها لآخر وغير ذلك .
والاصطناع يصحب غالبا بطريقة أخرى من طرق التزوير ، وأكثر ما يكون ذلك بالتوقيع بإمضاء مزور ، ولكن يتصور الاصطناع غير مقترن بالتوقيع بإمضاء مزور ، ويكون ذلك غالباً فى المحررات الرسمية ، كمن يصطنع حكما يدعى صدوره من محكمة معينة ويضع ختمها عليه ( 27 ) وكمن يصطنع تذكرة سكة حديد ، أما فى المحررات العرفية فيصعب تصور التزوير باصطناع غير مقترن بإمضاء مزور ، لأن الورقة تكون عديمة القيمة ولا ينتج عنها ضرر ، ولكن قد تتحقق فيها شروط التزوير فى فروض نادرة كما إذا كانت قد حررت على وجه يصح معه اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكما إذا كان ينجم عنها ضرر وإن لم تصلح لإثبات حق أو تخلص من التزام ومن قبيل هذا اصطناع إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى آخر.
5. التقليد
ويقصد به محاكاة خط الغير ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا وإنما المهم أن يكون من شانه حمل الغير على الاعتقاد بأن الكتابة صادرة ممن قلد خطه .
لم تذكر هذه الطريقة فى المادة 211 ، ولكن الفقه قد أدرجها بين طرق التزوير المادى ، فقد سبق ذكرها فى المادتين 206 ، 208 على أنه يبدو أن المشرع قد أغفل عمداً هذه الطريقة وحدها - قيل إن ذلك متصور ، كمن يقلد خط الغير فى ورقة ممضاة منه على بياض ، ومن يقلد خط الغير فى ورقة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة بغير أن يوقع عليها بإمضاء من قلد خطه ، أو يقلد خط تاجر ويثبت فى دفاتره أموراً تعتبر حجة على التاجر ، أو يقلد تذكرة سكة حديد أو ورقة يانصيب ، وكل هذه الأمثلة لا تخرج عن كونها صوراً من الاصطناع وهو من طرق التزوير المادى ، و يستوى فيه توخى التقليد وعدمه (28) .
(ب) طرق التزوير المعنوى
ثلاثة طرق : وردت فى المادة 213 وهى :
1. تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير السندات إدراجه بها .
2. جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .
3. جعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .
ويقع التزوير المعنوى فى المحررات العرفية والرسمية ، ولكنه إذ وقع فى محرر رسمى فإن فاعل التزوير يكون هو الموظف العمومى المختص بتحرير المحرر أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وقد يكون فاعلا حسن النية ، أما من يدلى بالواقعة المزورة فلا يتصور أن يكون مرتكب التزوير ، لأن تحرير المحرر ليس من شأنه ، وإنما يكون شريكا للموظف المختص بالتحرير ، أما التزوير المادى فإنه يرتكب فى المحررات الرسمية من موظف مختص ومن غيره .
1. تغيير إقرار أولى الشأن
يقع التزوير بهذه الطريقة بتغيير كاتب المحرر أثناء تحريره فى البيانات التى طلب منه صاحب الشأن إثباتها ، والتزوير بهذه الطريقة قد يقع فى محرر عرفى ، ومن تطبيقات ذلك ما حكم به من أنه إذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذى دفعه من مقدار الدين فأشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به ، فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولى الشأن ( 29 ) .
ومن قبيل التزوير بهذه الطريقة فى محرر رسمى تغيير الحقيقة أثناء تحرير مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى فى جريمة ( 30) وتغيير المأذون فى إشهاد طلاق بإثباته أن الطلاق وقع مكملا للثلاث ، لا ثلاثا بعبارة واحدة وهو ما أقر به صاحب الشأن أمامه .
2. جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة
هذه الطريقة هى أعم طرق التزوير المعنوى وأكثرها وقوعا ، إذ يدخل فيها كل إثبات لواقعة فى محرر على غير حقيقتها ، وهى بهذا المعنى تشمل الطريقتين السابقة والتالية ، ومن تطبيقات هذه الوسيلة فى المحررات العرفية ما حكم به من أنه يعتبر تزويراً إثبات وكيل فرع بنك التسليف ، فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم من آخر مقداراً من القمح ، على غير الحقيقة ، ليمكنه من قبض سلفة عليها ( 31 ) ، وتغيير الحقيقة فى دفتر حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها فى البيع وإثبات محصل شركة تجارية المبالغ التى حصلها من عملائها فى دفتر القسائم الداخلية بأقل من حقيقة ما قبضه منهم ومن الأمثلة على التزوير بهذه الوسيلة فى المحررات الرسمية تغيير العمدة للحقيقة فى شهادة إدارية لإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 وتغيير الحقيقة من اللجنة القروية فى الاستمارة الخاصة بالتسليف الزراعى  وإثبات معاون زراعة فى محاضر الإهمال فى مقاومة دودة القطن - على خلاف الحقيقة - أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابهم ، ولو كان المتهمون بالإهمال زارعين قطنا بالفعل وكانت زراعتهم مصابة بالدودة فعلا .
ومن تطبيقات هذه الطريقة :
انتحال شخصية الغير : انتحال شخصية الغير صورة من صور التزوير المعنوى الذى يحصل بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .
ومن الأمثلة عليه تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمية باسم شخص آخر وإدلاؤه بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل والتقدم باسم شخص آخر للشغل نظير الغرامة المحكوم بها على هذا الشخص وإثبات حضوره فى الأوراق الرسمية المعدة لذلك والتسمى أمام المأذون باسم العاقد وغنى عن القول إن التزوير يقع بهذه الطريقة سواء كان الاسم المنتحل لشخص معلوم أو اسما خالياً ، كما أنه لا يشترط فيه أن يوقع الجانى بإمضاء أو بختم أو ببصمه ، فإن فعل يكون مرتكبا لتزوير مادى أيضاً .
ومما يثار فى هذا الصدد حالة تسمى المتهم بغير اسمه فى تحقيق جنائى ، ولا نزاع فى أنه يرتكب التزوير إذا انتحل شخصية آخر معين ومعلوم ، فهذا الانتحال من شأنه أن يضر بذلك الغير بإسناد الفعل الإجرامى إليه ، فضلا عن الضرر العام الذى ينجم عن العبث بالمحرر الرسمى ، وسواء أكان الانتحال مصحوباً بتوقيع أم كان غير مصحوب أما إذا كان المتهم قد انتحل شخصية خيالية فى محضر تحقيق جنائى فإن فعله ، وإن كان ينجم عنه ضرر عام يتوافر بكل عبث فى المحررات الرسمية ، إلا أن من المتفق عليه أنه لا يسأل عن تزوير فى هذه الصورة ، سواء وقع بالاسم الخيالى أو لم يوقع ، فالمجتمع يضحى بحقه فى سبيل حق الدفاع ، مادام المتهم لا يضر أحداً بإخفاء شخصيته
3. جعل واقعة غير معترف بها فى صورة معترف بها
هذه الطريقة ، لا تخرج عن أن تكون صورة من صور جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، ومن أمثلتها أن يثبت الموثق فى عقد بيع - على خلاف الحقيقة - أن المشترى دفع الثمن أمامه ، أو يثبت المحقق فى محضر التحقيق أن المتهم اعترف بالجريمة وهو ما يعترف ، ومن هذه الصور ما يدخل أيضاً فى الطريقة الأولى .
التزوير بالترك : قد يعمد الجانى إلى الامتناع عن إثبات ما كان يجب عليه إثباته فى محرر ، كالمحصل الذى يغفل قيد بعض ما يحصله من النقود بقصد اختلاسها ، فهل يعد ذلك منه تزويراً .
 ما من شك أن الفاعل لا يرتكب تزويراً ماديا ، فهذا يقتضى عملا إيجابياً له مظهر مادى فى المحرر . ولكن يصح التساؤل عما إذا كان ذلك الموقف السلبى يكون تزويراً معنوياً ، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، قد يقال إن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة ، إذا التغيير يقتضى على كل حال عملا إيجابيا من جانب مرتكبه ، والذى يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتى عملا من هذا القبيل ، ولكن يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، وإنما ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع اعتبر ذلك تغييرا للحقيقة وبالتالى تزويراً معاقباً عليه .     
وقد قضى " بأنه إذا كان وكيل مكتب البريد ، لكى يستر الاختلاس الواقع منه ، لفق البيانات التى دونها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ونقص من بيان النقدية المتحصله ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير ، إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق والدفاتر واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . ( 32 )
4. الضرر :
الضرر هو كل مساس بحق أو مصلحة يحميها القانون ، ومن ثم يلتزم القاضى بأن يثبت فى حكمة توافر الضرر وألا كان الحكم قاصر التسبيب مستوجباً نقضه  .
أنواع الضرر : لا يعد تغيير الحقيقة تزويراً إلا إذا نشأ عنه ضرر أو كان من شأنه إحداث ضرر ، ولا يشترط القانون وقوع الضرر بالفعل بل يكتفى باحتمال وقوعه ، وهذا مستنتج بالضرورة من نصوص القانـون التى لم تعلق قيام التزوير على استعمال المحرر بالفعل ( 33 ) ، ولا يشترط كذلك أن يحل الضرر بمن زور عليه المحرر ، بل يتوافر الشرط ولو كان الضرر قد حل أو كلن محتمل الحلول بأى شخص آخر .
ويستوى فى هذا المقام أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً ، والضرر المادى هو ما يصيب الشخص فى ماله ، وهو أظهر نوعى الضرر وأكثرهما شيوعا ، كتزوير سند دين أو مخالصة من دين ، أما الضرر الأدبى فهو ما يصيب المضرور فى شرفه أو اعتباره كتزوير شكوى فى حق إنسان ووضع إمضاء مزور عليها ( 34 ) .
ويستوى كذلك أن يكون الضرر خاصاً أو عاماً ، والضرر الخاص هو ما يصيب الأفراد أو الهيئات الخاصة ، أما الضرر العام فهو ما يلحق مصلحة للمجتمع وإن لم يصب فرداً بعينه ، وقد يكون مادياً يصيب الحكومة فى مالها ، كالتغيير فى قيمة الدعوى بالزيادة بعد التأشير عليها من الكاتب المختص بسداد الرسوم المستحقة ( 35 ) ، وقد يكون الضرر العام أدبياً ، كالتسمى باسم خيالى فى عريضة دعوى ( 36 ) ، وقد ينجم الضرر العام عن تزوير محرر عرفى ، كتزوير شهادة طبية لتعزيز طلب تأجيل النظر فى قضية ، لما يترتب على تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار بالمصلحة العامة ( 37 ) .
توافر الضرر وقت مفارقة التزوير : طبقاً للقاعدة العامة ، التى تقضى بأنه عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه هذه الجريمة ، يكون تقدير توافر الضرر أو احتماله عند ارتكاب التزوير ، فإذا رئى أن الضرر كان وقت ارتكاب الجريمة محتمل الوقوع ، ولم يكن مستحيل التصور ، وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه ، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته ، وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله ، وفعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ( 38) ، وبناء عليه حكم بأنه إذا اتهم شخص بتزوير سند دين بأن غير تاريخ الاستحقاق ، ثم سدد الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلا ( 39 ) ، وقضى بأن التزوير ، بالتوقيع بإمضاء الغير على شكوى فى حق إنسان ، يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى ( 40 ) .
ضابط الضرر : لم يضع الشارع المصرى ضابطاً للضرر ، بل ترك البحث فى توافره وعدمه لمطلق تقدير قاضى الموضوع ، وكل ما عليه ، لكى يمكن محكمة النقض من رقابتها على بيان الواقعة ، أن يوضح فى حكمه توافر ركن الضرر ، وإن كان لا يلزم أن يذكره صراحة متى كان سياق الحكم دالا عليه .
وكثيراً ما عرضت محكمة النقض لضابط الضرر ، والذى يستنتج من أحكامها أنها قد تخلصت على ما يظهر من الأثر الذى خلفته نظرية جأوز فى ربط التزوير بالإثبات ، فطبقاً لقضائها لا يشترط لتوافر الضرر أن يقع تغيير الحقيقة فى محرر يصلح فى الإثبات دليلا كاملا أو ناقصاً ( 41 ) ، ولا فى بيان يصلح حجة بما ورد فيه ( 42 ) ، ولكن محكمة النقض لا زالت تردد فى بعض أحكامها القول إن التزوير المعاقب عليه هو الذى يحصل فى البيانات التى أعد المحرر لإثباتها به وإن لم يعد حجة على صحتها ، وهذه البيانات هى التى اصطلحت على تسميتها بالبيانات الجوهرية ( 43 ) .
ولعل الصحيح هو ما رددته محكمة النقض فى الكثير من أحكامها من أن كل تغيير للحقيقة فى المحررات الرسمية ينتج عنه حتما حصول الضرر أو احتمال حصوله ، وذلك لأنه يترتب عليه ، على أقل الفروض ، العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها ( 44 ) ، أو العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية ( 45 ) ، بصرف النظر عن الباعث على ارتكابه وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه ( 46 ) ، وإزاء هذا لم يصبح هناك محل للبحث فى أى البيانات حصل تغيير الحقيقة ( 47 ) ، أما فى المحررات العرفية فأى ضابط يقصر عن الإحاطة بكل صور الضرر فالأسلم أن يترك لقاضى الموضوع حرية كاملة فى استظهار وجه الضرر من تزوير المحررات وفقاً لظروفها المختلفة ( 48) .
ومتى تقرر ذلك يكون البحث ، فيما إذا كان تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للبطلان يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، عديم الجدوى ، فهذه مسألة موضوعية وليست قانونية ، فمادام المشرع لم يشترط صفة معينة فى المحرر لا يبقى إلا البحث فى ترتب الضرر أو احتمال ترتبه ، ومتى توافر هذا الشرط واقترن بالقصد الجنائى صح العقاب على التزوير ، ولو كان المحرر باطلا أو قابلا للإبطال ( 49 ) .
______________________________
( 1 ) نقض 22 مايو سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 124 ص 181 .
    ولكنه يعد مغيرا للحقيقة إذا كانت المخالصة الثانية تخالف الأولى بأن كان توقيع الشاهدين ليس بخطهما ولكن بخط المتهم ، وذلك على رغم كونها صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى .
وتغيير الحقيقة فى هذه الصورة هو تزوير واقعة وضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة وإيقاع الضرر به ( يراجع الحكم السابق ، ونقض فرنسى فى 17 يناير سنة 1935 سيرى 1935 - 1 - 115 ) 
( 2 )  نقض 27 فبراير سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 92 ص 135 .
( 3 )  د/ محمود مصطفى ـ شرح قانون العقوبات صـ 126 .
( 4 )  د/ محمود طه ، المرجع السابق ص 287 .
( 5 )  نقض 30 أكتوبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 80 ص 75 .
( 6 ) نقض 16 ديسمبر سنة 1946- القضية رقم 1805 س 16 قضائية .
( 7 ) د/ محمود طه ، المرجع السابق صـ 290 ـ
( Cool د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 128 .
( 9 )  نقض 20 يناير سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 188 ص 356  .
( 10 )  نقض 5 ديسمبر سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 296 ص 383  .
( 11 ) نقض 9 مايو سنة 1903 المجموعة الرسمية س 4 ص 204 .
( 12 ) نقض 24 يونية 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 391 ص 493 .
( 13 )  نقض 27 يونية سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 363 ص 597 ، 26  ديسمبر سنة 1932 ج 3 رقم 69 س 102 ، ولكن المدين يرتكب تزويرا = معنوياً بتغيير إقرار صاحب الشأن إذا وكل إليه الدائن تحرير إيصال بمبلغ قبضه من المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقرارا بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير فى هذا الإقرار بإثبات واقعة على غير حقيقتها ووقع الدائن على هذا الإقرار ( راجع الحكم الثانى فى هذا الهامش ) .
( 14 )  نقض 28 أبريل سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 112 ص 512 . 
(15 )  نقض 2 أبريل سنة 1910 المجموعة الرسمية س 11 رقم 102 ص 277 .
( 16 )  نقض 8 أبريل سنة 1946 ج 7 رقم 131 ص 119 .
(17)  د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 131 .
( 18 )  نقض 12 مارس سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 523 ص 659 ، وانظر فى تغيير رقم القطار المثبت فى تصريح سفر مجانى معطى من مصلحة السكك الحديدية : نقض 13 فبراير سنة 1930 ( م . ق القانونية) ج 1 رقم 395 .
( 19 ) نقض 15 يناير سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 187 ص 256 .
(20) حسن المرصفاوى ، المرصفاوى فى قانون العقوبات صـ 125.
( 21) نقض 2 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 74 ص 211 .
(22) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 136
( 23 )  نقض أول يناير سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 445 ص 579 .
( 24 ) نقض 11 نوفمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 148 ص 272
( 25 )  نقض 6 ديسمبر سنة 1926 المحاماة س 7 رقم 161 .
( 26 ) نقض 7 نوفمبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 318 ص 362 .
( 27 ) د/ عبد الفتاح الصيفى ، المرجع السابق صـ 281
( 28 ) نقض  10 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 902 .
( 29 )  د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 139
( 30 )  نقض 18 مايو سنة 1936 رقم 473 ص 603 .
( 31 )  نقض 8 ديسمبر سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 316 ص 593 .
( 32 )  نقض 20 يناير سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 188 ص 356
( 33 )  نقض 31 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 200 ص 274 .
( 34 ) نقض 27 مايو سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 115 ص 221 .
( 35 ) نقض 3 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 178 ص 244 .
( 36 ) نقض 10 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 185 ص 253 .
( 37 ) نقض 20 يونية سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 243 ص 272 .
( 38 ) نقض 3 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 87 ص 97 .
( 39 ) نقض 22 مايو سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 126 ص 183 .
( 40 ) نقض 19 يونية سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 146 ص 197 .
( 41 ) نقض 3 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 178 ص 244 .
( 42 ) نقض 3 مايو سنة 1943، مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 178 ص 244 .
( 43 ) نقض 10 أبريل سنة 1944 ج 6 رقم 333 ص 455 .
( 44 ) نقض 29 يناير سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 57 ص 388 .
( 45 ) نقض 26 يناير سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 149 ص 198 .
( 46 ) نقض 12 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 142 ص 365 .
( 47 ) نقض 7 مارس سنة 1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 200 ص 610 .
( 48 ) نقض 28 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 102 ص 273 .
( 49 ) نقض 20 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 142 ص 517 .
 
 
المطلب الثانى : الركن المعنوى
جرائم التزوير فى المحررات جرائم عمديه لا يتصور العقاب عليها فى صورة غير عمديه ، وكونها عمديه يتطلب توافر القصد الجنائى ويقصد به " تعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغيراً من شانه أن يسبب ضرراً ، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة " ( 1 ) .
وقد قضى " إن القصد الجنائى فى التزوير ينحصر فى أمرين : " الأول " - وهو عام فى سائر الجرائم - علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التى تتكون منها طبقاً للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر ، " والثانى " وهو خاص بجريمة التزوير - أقتران هذا العلم بنية إستعمال المحرر فيما غير من أجله .
فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غير الحقيقة فى محرر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، وأن علمه هذا قد أقترن بنية إستعمال المحرر فى الحصول على نقود من الحكومة ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير التى أدين من أجلها ( 2 ) .
1. القصد الجنائى العام 
يتوافر القصد العام بإدراك الجانى أنه يغير الحقيقة فى محرر ، بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، وأن من شأن هذا التغيير حصول ضرر .
فيشترط أن يثبت علم المتهم على وجه اليقين بأنه يغير الحقيقة ، فإذا لم يكن علم المتهم بتغيير الحقيقة ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها ، مهما كانت درجته ، لا يتحقق به هذا الشرط .
وقد قضى : بأنه إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ الوفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع ، فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب ( 3 ) .
والجهل الذى يعتد به هو الجهل بالوقائع المكونة لماديات الجريمة وليس الجهل بقانون العقوبات ، ومن ثم فليس للمتهم أن يدراً المسئولية بإثبات جهله يكون المشرع قد جرم التزوير ، أو فهمه الخاطئ للطرق التى يقع بها ، أو اعتقاده غير الصحيح بأن الوسيلة التى اتبعها لم تكن محلاً للتجريم . ( 4)
وقد جرى قضاء النقض على أن الجهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر ، كقانون الأحوال الشخصية ، هو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانونا - فى المسائل الجنائية - اعتباره فى جملته جهلا بالواقع مما ينتفى معه القصد الجنائى ، ومن هذا القبيل إقرار الراغبين فى الزواج أمام المأذون بخلوهما من موانع النكاح ، إذا ثبت جهلهم بوجود المانع ( 5) .
ويفترض علم الجانى بأن ما حصل تغيير الحقيقة فيه يعتبر محرراً فى نظر القانون وأن التغيير قد حصل بطريقة من الطرق المنصوص عليها فى القانون ، فليس للجانى أن يعتذر بجهلة فى هذا الصدد .
وبجانب العلم يشترط اتجاه إرادة المتهم الى فعل المكون للجريمة ، والنتيجة المترتبة عليه اى أن تنصرف إرادته الى فعل تغيير الحقيقة وإلى أثره المتمثل فى اشتمال المحرر على بيانات مخالفة للحقيقة ( 6 ) .
وفيما يتعلق بالضرر ، يشترط أن يثبت إدراك الجانى وقت تغيير الحقيقة أن من شأن هذا التغيير ، لو أن المحرر استعمل ، أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام ، ولكن لا يشترط هنا أن يكون العلم واقعياً أو فعلياً ، بل يكفى وأن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصاً أمام بصيرته أم لا ، ولا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر  بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه وأن يتروى ويستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله ، فإن قصر فى هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية ، ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع ، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى احتمال حصولها ( 7) .
2. القصد الجنائى الخاص
وهو ما عبر عنه القانون فى المادة 213 بقوله " بقصد التزوير " أى بقصد الغش ، وهى الترجمة الصحيحة لكلمة fraudulcusement المستعملة فى النص الفرنسى ، والمقصود بالنية الخاصة فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ( 8 ) ، ذلك لأن التزوير وإن كان يعاقب عليه على حدة مستقلا عن الاستعمال إلا أنه لا خطر منه لو جرد من نية الاستعمال .
الباعث : والباعث على الجريمة لا يعتد به ولو كان نبيلاً فنبل الباعث لا ينفى القصد الجنائى ، فمن يزور لتفريج ضائقة أصابت شخصاً ، أو لتمكين صاحب حق من الوصول إلى حقه عن طريق خلق سند إثبات لم يكن له يسأل عن جريمة التزوير ( 9 ) .
وقد قضى " متى توافرت النية الخاصة فلا عبرة بالبواعث التى قد تدفع الجانى إلى ارتكاب التزوير ، ولا بالغاية التى يرمى إليها ، فقد تكون جر مغنم له أو دفع ضرر عنه أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى بغيره ، فهى خارجة عن القصد الجنائى وغير مؤثرة فى وجود الجريمة ( 10 ) .
___________________________
( 1) نقض 23 مارس سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 369 ص 631
( 2) د/ عبد المهيمن بكر ، شرح قانون العقوبات صـ 466
( 3 ) الطعن رقم 180 ، سنة 10 ق ، جلسة 2/11/1959 .
( 4 ) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق صـ 274
( 5 ) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 151 .
( 6 ) نقض 4 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 196 ص 201 .
( 7 ) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق صـ 275 .
( 8 ) نقض 18 يناير سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 152 ص 193 .
( 9 )  د / محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات صـ 271 .
(10 ) طعن رقم 470 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 13/03/1944