•        شهر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية :
تنص المادة 213 من تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أنه  " الدعاوى واجبة الشهر إذا قدمت للمأمورية قبل قيدها في جدول المحكمة ، يجب التأشير على صحفها بصلاحيتها للشهر ، بعد التحقق من صحة بياناتها ، فإذا قدمت لأول مرة بعد القيد ، وكانت تنقصها بعض البيانات اللازمة للشهر – وعلى الأخص المشار إليها في المادة (20) – فيرفض التأشير على العريضة  ، وتنص المادة (214) من ذات التعليمات على أنه : " 1- تقتصر مراجعة المأموريات لطلبات التأشير على عرائض الدعاوى على بيانات طرفى النزاع والعقار ، دون بحث أصل الملكية ولا التكليف . 2- ولا حاجة الى إرفاق أصل العقد الابتدائي موضوع الدعوى في الطلب ، ويكتفي بتقديم صورة من عقد البيع الابتدائي مشهورا عليها من صاحب الشأن بمطابقتها للأصل ، فإذا تعذر على صاحب الشأن تقديم هذه الصورة ، فيؤخذ عليه إقرار بذلك " ، وتنص المادة (215) من التعليمات على أنه : " تسري القواعد السابقة على طلبات الشهر التي تقدم لمراجعة الطلبات العارضة ، وطلبات التدخل ، وطلبات إثبات الاتفاق في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية" وتنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه  " 1- اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، تبرم عقود الإيجار كتابة ، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة . 2- ويلزم المؤجر – عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه – أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ، ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية . 3- ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " ،  وتنص المادة (15) من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري على أنه  " 1- يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي تكون الغرض منها الطعن في التصرف ، الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى . 2- ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال . كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية . 3- وتحصل التأشير والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة" فيتضح من هذه المواد أن دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية إذا كانت تتعلق بالإيجارات الزائدة على تسع سنوات يجب التأشير في هامشها باعتبارها واردة على أحد المحررات واجبة الشهر ، وإذا امتنع المؤجر عن تحرير عقد إيجار ، وأقام المستأجر ضده دعوى بثبوت العلاقة الإيجارية ، فإن إثبات التعاقد يخضع للقواعد العامة إذا كان الإيجار خاضعا للقانون المدني ، فإن كان خاضعا لقانون إيجار الأماكن كان له إثباته بجميع الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن ، ويخضع شهر الدعوى لذات الإجراءات المتعلقة بشهر دعوى صحة التعاقد .
وقد قضت محكمة النقض بأن " مناط القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية لأحد الخصوم ألا يتعارض ذلك مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تمسك الخصم الآخر بأعماله كالنص الذي يبطل العقد اللاحق بطلانا مطلقا " (نقض 21/5/1997 طعن 1780 س66ق ، نقض 5/11/1992 طعن 829 س58ق)
ويخضع إثبات التعاقد للقواعد العامة في الإثبات الواردة في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، إذا كان هذا الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدني ، وتقضي هذه القواعد بأنه – في غير المواد التجارية – إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 500 جنيه ، أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك (م 60/1) كما يخضع كذلك لكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن إذا كان الإيجار خاضها لقانون إيجار الأماكن .
وقد قضت محكمة النقض بأن " إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م24/3 ق49 لسنة 1977 .ثبوت العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة . غير لازم . ويخضع شهر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية لذات إجراءات شهر دعوى صحة التعاقد " (نقض مدني 3/1/2001 طعن 2776 لسنة 69ق)